uqn_gov_sa · rules · processed · 9 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الممكنات النظاميه:الممكنات النظاميه للهييه الوطنيه للامن السيبراني، الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/6/1446ه. القواعد:قواعد ضبط مخالفات الامن السيبراني والتحقيق فيها. الهييه:الهييه الوطنيه للامن السيبراني. المجلس:مجلس اداره الهييه. المحافظ:محافظ الهييه. المخالفات:المخالفات المنصوص عليها في البند (اولا) من الممكنات النظاميه. المفتش:الشخص المخول بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وفقا لما ورد في الفقره (1) من البند (ثانيا) من الممكنات النظاميه. تنطبق هذه القواعد علي جميع الاشخاص -الطبيعيين والاعتباريين- المخاطبين باحكام الممكنات النظاميه.الماده الثالثه: تحديد المفتش يحدد المفتشون بقرار من المحافظ وفقا للفقره (1) من البند (ثانيا) من الممكنات، وتمنح الهييه للمفتش ما يثبت صفته النظاميه؛ للقيام بالاعمال المنوطه به. الماده الرابعه: صلاحيات المفتشيتولي المفتشون -مجتمعين او منفردين- القيام باعمال الرقابه والتفتيش علي الاماكن والانشطه ذات الصله بالامن السيبراني؛ لضبط المخالفات والتحقيق فيها، ولهم في سبيل ذلك ما يلي: 1- دخول الاماكن والوصول الي الشبكات وانظمه تقنيه المعلومات وانظمه التقنيات التشغيليه، ومكوناتها من اجهزه ومعدات وبرمجيات، والاطلاع علي ما تحويه من بيانات ومستندات؛ بما في ذلك النسخ الاحتياطيه، والمواقع الاخري، وتفتيشها وفحصها وضبطها. 2- بحث وجمع الادله والمعلومات اللازمه ذات العلاقه بالمخالفه، وفحص اي وثايق او بيانات او معلومات او مستندات، واخذ نسخ منها. ولهم في ذلك التوثيق باي من الوسايل النظاميه لما يقع تحت نظرهم من ادله او قراين.3- التحفظ علي اي وثايق او سجلات او انظمه تقنيه المعلومات او انظمه التقنيات التشغيليه او اجهزه او معدات او برمجيات او بيانات ونحو ذلك، مما استخدم في المخالفه، او يشتبه في استخدامه اثناء ارتكاب المخالفه، ويتم ضبطها واثباتها في محضر التفتيش. 4- اتخاذ اي اجراء اخر يري المفتش اهميته في حدود الصلاحيات الممنوحه له نظاما. 1- اثبات صفته الرسميه، المشار اليها في الماده (الثالثه) من القواعد. 2- التقيد باحكام الممكنات النظاميه، وهذه القواعد، وما يصدر عن الهييه في هذا الشان. 3- المحافظه علي السريه اثناء اداء مهامه، ومن ذلك سريه الوثايق والمعلومات والبيانات والادله والافادات المكتوبه والشفاهيه وغيرها التي يطلع عليها بحكم اعماله، ولا يجوز له -حتي بعد انتهاء تكليفه من الاعمال المنوطه به- الكشف عنها لاي طرف اخر الا في حال موافقه الهييه الخطيه. 4- تحرير محضر للتفتيش وتوثيق جميع الاجراءات التي جرت اثناء التفتيش، وفق النموذج الذي تحدده الهييه، ويتم توثيق حالات المنع او الاعاقه عن اداء اعماله في المحضر. 5- اذا اشتبه المفتش اثناء ممارسته لمهماته بوقوع جريمه ذات صله بالامن السيبراني، فعليه ضبط ما يتعلق بذلك والرفع به للهييه لاحالتها للجهات المعنيه. الماده السادسه: اجراءات التعامل مع الحالات العاجله والضروريهاذا ارتكبت اي من المخالفات فللهييه في الحالات العاجله والضروريه، للحفاظ علي الامن السيبراني -بقرار يصدر من المحافظ او من ينيبه- تعليق او ايقاف عمل اي من الانشطه ذات الصله بالامن السيبراني او الشبكات او انظمه تقنيه المعلومات او انظمه التقنيات التشغيليه، او مكوناتها من اجهزه ومعدات وبرمجيات، محل المخالفه وفق الاجراءات التي تحددها الهييه. في حال رات الهييه الحاجه الي طلب الافاده او التحقيق او سماع الاقوال في شان اي من المخالفات، بحسب ما نصت عليه الفقره (4) من البند (ثانيا) من الممكنات النظاميه؛ فلها القيام -بجميع الوسايل التي تراها الهييه مناسبه- بالاتي: 1- طلب الافاده الكتابيه او الشفاهيه من الاطراف ذوي العلاقه.2- استدعاء المنسوب اليه المخالفه، او من له صله بالمخالفه؛ للتحقيق معه. 3- تحرير محضر تحقيق في المخالفه، وفق النموذج الذي تحدده الهييه، ويجوز للهييه الاكتفاء بطلب الافادات الكتابيه. 4- الاحاله الي جهه الادعاء في الهييه؛ وذلك في حال تبين وجود ادله او قراين تؤيد ثبوت المخالفه. الماده الثامنه: التزامات الاطراف ذوي العلاقهيلتزم جميع الاشخاص -الطبيعيين والاعتباريين- المخاطبين باحكام الممكنات النظاميه، وهذه القواعد بما ياتي: 1- التعاون التام مع الهييه وممثليها، وتقديم التسهيلات اللازمه، وتمكينهم من اداء مهماتهم، وعدم منعهم او اعاقتهم -باي شكل من الاشكال- من القيام بالاعمال المنوطه بهم، بموجب الممكنات النظاميه، وهذه القواعد. 2- تقديم جميع الوثايق المطلوبه وكذلك المعلومات والبيانات والسجلات ونحو ذلك خلال المده وعلي النحو الذي تحدده الهييه. ويحظر الامتناع عن تقديمها او التلاعب بها او اتلافها او تعديلها؛ بما يؤثر علي سير اجراءات التفتيش او التحقيق. 3- الالتزام بالتوقيع علي المحاضر المطلوبه؛ وفق هذه القواعد. 4- المحافظه علي سريه اعمال الضبط والتفتيش والتحقيق، ويحظر نشر او تداول اي معلومات او بيانات او نحوه؛ تتعلق باجراءات التفتيش والتحقيق الجاري، او النتايج المترتبه عليها. 5- التقيد بالمدد التي تحددها الهييه؛ للقيام باي من الاعمال المنصوص عليها في هذه القواعد. 2- للهييه الاستعانه بمن تراه -بما في ذلك الجهات المعنيه- في الرقابه والتفتيش وضبط المخالفات. 3- تقوم الهييه بمراجعه هذه القواعد بشكل دوري، واقتراح تعديلها. 4- يقوم المحافظ باصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد. 5- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الالكتروني للهييه، وتلغي كل ما يتعارض معها.