gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الزكاه
| القرار رقم: (ISZR-2020-134) : لعام 1441 ه
| (Z-2020-5071): الصادر في الدعوي رقم:
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
زكه - ربط زكي - ربط تفديري - الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه - توقف النشاط - راس المال - تحديد
راسمال المنشاه بالرجوع الي السجل التجاري - دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم رد الهييه خلال
المده النظاميه للبث في اعتراض المدعي واقامه الدعوي امام لجنه الفصل بعد انقضها.
الملخص:
مطالبه المدعي ايلاغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٩٩ ا ه مستندا الي عدم تحقيقه
اي دخل، وان المكرين الرييسي والفرعي للمنشاه لم زюالا النشاط التجاري - اجباب
الهييه بانها استخدمت الربط بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام لعدم امساك
المدعي الدفار التجاريه والسجلات النظاميه dقيقيه وعدم تقدم مستنداته الثبوتيه
لما تضمنته اقراراته الزكويه، واعتمدت علي سجلاته التجاريه الساريه لتقدير راسمال
المنشاه - دلت النصوص النظاميه علي ان لنهيه اجراء الربط التقديري عند عدم امساك
الدفار والسجلات النظاميه، وعلي المدعي عبء تقدم مستنداته الثبوتيه المؤيده
لما تضمنته اقراراته، وان الاصل المقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه علي راس المال،
ولا علاقه له بمزاوله النشاط، ودلت علي انه اذا افضت الصدد المحدده نظاما لبث
الهييه في اعتراض المدعي المقدم امامها، ولم ترد علي الاعتراض: فللمدعي اقامه
دعواه مباشره امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه - ثبت للداره ان المدعي غير
ممسك لدفاتر وسجلات نظاميه دقيقه بالمخافه لاحكام النظام والخدمه، ولم يقدم
مستنداته الثبويه، وثبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقدير راسمال المنشاه
بالرجوع الي عدد سجلاتها التجاريه وساطيه نظبطه المكلف. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المستند:
- الماده (١٨،٦،٥/١٣) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨٠٠٦
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي (٢٦٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤١
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد،
انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/١٢/٢٨، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض...; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بقوم (Z-2020-5071) ١٤٤١/٠٦، الموافق ٢٠٢٠/٢٠٢.
تتلخي وفاته هدعوي في انه بتاريخ ١٤٥٠، تقدم المدعي امام المدعي علي بالعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٥٠ الي ١٤٥٠ المبلغ عليها بالخطاب المؤرخ في ١٤٥٠، مستندا الي انه من عام ١٤٥٠ الي ١٤٥٠، وتم اصدار فواتير من عام ١٤٥٠، الي عام ١٤٥٠، وان المركزين الرييسي في لذيل، وتم اصدار فواتير من عام ١٤٥٠، الي عام ١٤٥٠، وان المركزين الرييسي في لاذيل، وتم اصدار فواتير من عام ١٤٥٠، الي عام ١٤٥٠، وان المركزين الرييسي في للامنونين منتهيان في عام ١٤٥٠، لم يتم شطب السجلين في وقتها بسبب الجهل بالنظام، وان الغرض من اصدار الشهاده هو شطب السجلين التجاريين، وان حاحب المؤسسه تم تعيينه في وظيفه حكوميه بتاريخ ١٤٥٠.\( ^{٦٦ } \) وفي تاريخ ١٤٥٠، تقدم المدعي، امام الامانه العامه للجان العربيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكي التقديري للعام ١٤٥٠، المشار اليه.
وفي تاريخ ١٤٥٠، اجبات المدعي عليها عن صحيفه الدعوي بمحذره جوابيه
تضمنت ما ملا نحص: انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لرفعها قبل
اوانها، وذلك استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات alsريبه، واما من الناحيه الموصوعه توضح المدعي عليها انها قامت
بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٩٠، بناء علي البند الاول من الماده (الثالثه
عشره) من الاليكه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ
(٢٠٨١) وتم تحديد الوعاء الزكوي للمدعي بmbلغ قدره (٠٠٠٠) ريال سعودي
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
بناء علي رؤس الاموال المسجله في السجلات التجاريه: وذلك استنادا الي البند
الثامن من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه ذاتها.
وفي يوم الثالثاء ١٣٤١/١٢/٢٨ ه، الموافق ١٨١/٨٥، الموافق ٢٠٠٥، الموافق ٢٠٠٥، الموافق ٢٠٠٥، الموافق ٢٠٠٥، الموافق ٢٢٠، الموافق ٢٢٠، الموافق ٢٢٠، الموافق ٢٢٠، الموافق ٢٢٠، الموافق ٢٢۰، الموافق ٢٢٠، الموافق ٢٢٠، الموافق ٢٢٠، الموافق ٢٢٠، الموافق ٢٢٥، الموافق ٢٢٥، الموافق ٢٢٥، الموافق ٢٢٥، الموافق ٢٢٥، الموافقه
عليه قدرت الداره نظر جميع الدعاوي الموضحه بعاليه في محتر واحد وايداع نسخه
من المحضر في ملف كل قضيه، ثم قررت الداره فتح باب المرافعه، وسؤال ممثل
المدعي عما لديه جيال الدعوي اجب: الربط التفويري تم بناء علي الماده (الثالثه
عشره) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه: حيث تبين ان لديه سجلين تجاربين الاول برقم
( ...) والثاني برقم ( ...) ، وتكفي المدعي عليها بمذكراتها المرفوعه علي بوابه الامانه
العامه للجان الضريبيه وتتمسك بما ورد فيها من دفوع، عليه تم قفل باب المرافعه
ورفع القضيه للدراسه والمداوله.
الاسابي:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤
(١٠٨٦) بتاريخ ١٣٨/٠٦/١، (١٥٥/٠١/١) بتاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١،
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاريخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١)
(١٥٥/٠١/١) تاريخ ١٣٥/٠١/١، (١٥٥/٠١/١) تاریخ
(١٥٥/٠١/١) تاريخ
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاب لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ (١٤٠٠) وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه خلال تلاتين يوما من تاريخ التبليغ برفض الاعتراض امام الهييه،
او مضي مده تسعين يوما دون البت في الاعتراض المرفوع امام الهييه: حيث تنص
الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي
انه (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه،
فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده
ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي:
- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه
امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من
مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل
دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل).
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي اعترض امام المدعي عليها في تاريخ ١/٤٤١/٠٥/٠٥. هذا، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣١، وحيث ان ممثل المدعي عليها في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم الثالثه ١/١٢/٢٨، لم يفحص للدايره عن نتيجه اعتراض المدعي، وانما اكتفي بمذكره المدعي عليها، مما يënخص معه للداره ان مده التسعين يوما المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، مفت دون التب في اعتراض المدعي، وذلك تكون الدعوي قد استفوت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه لمشار اليها، مما يتعين معه قوبولها شكال.
واما من حيث الموضوع; فانه بتامل الداره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري انه ليس له دخل، ولم يمارس النشاط التجاري، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا من خلال الاعتماد علي رؤوس الاموال المسجله في السجلات التجاريه، وفقا للماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١٠٦١٠١) بتاريخ
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المقدمه
منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسيلات نظاميه،
وفي حال عدم تقدمي تلك المستندات الثبويه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقديريا،
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
وذلك عن طريق تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلالل وقراين موقعه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه الصادر المجتمع.
وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١) بتاريخ ١٤٣٨٠٦، وال متعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، علي انه:
«-يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقدم المكلف افرازه الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد. النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه
وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهور وعدم
تقيده بذلك.
- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما ضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوتيه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير
حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف».
«7- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف واعاء اكبر:
غ- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ف- الارباح الطافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠٥ كحد
«... ادني من اجمالي الايرادات
«- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التGDYIRي تقوم الهيثه بتجميع المعلومات التي
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافرعه عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وقران موتقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحد الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقودده، وعملانه، والقروض والاعانات الحاصل
عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي عليها، في ظل غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المدعي قامت بمحاسبه تقديريا بناء علي رؤوس المال المدونه في السجلات التجاريه، وبالتالي فان المدعي عليها قامت باستخدام حقها الذي كفله لها النظام اجراءه الربط الزكوي التقديري، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقارات (٨,٦,٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللاشه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي في دعواه من انه لم يقم بمزاوله النشاط التجاري؛ اذ لا علاقه بين عدم مزاوله المدعي للنشاط بكونه مكلفا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن رؤوس المال.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المدعي/... هويه وطنيه رقم (...) شكلا: ورفضها Cordوعا.
لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم
التالي للtbاری المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده
في حال عدم استثنافه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.