tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430804672 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-04-03 date_hijri=1443-05-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439038299 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم4470616111لعام1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمعايير المتطوره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده،؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (نفيدكم باني تعاقدت مع المدعي عليها علي ان نقوم بتركيب نظام (...) بعقد من الباطن وتم الاتفاق علي مبلغ 843676 ثمان ميه وثلاثه واربعون الف وست ميه وسته وسبعون ريال سعودي وسدد من هذا المبلغ 210817.76 ميتان وعشره الاف وثمان ميه وسبعه عشر ريال وست وسبعين هلله وتبقي 632858.24 ست ميه واثنين وثلاثون الف وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال واربعه وعشرون هلله ونظرا لعدم وفاء المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومطالبتها بالسداد مرارا وتكرارا ولكن لم تفي بالتزامها مما تسبب بذلك لجوينا للقضاء لالزامهم بسداد المبلغ ويلزمنا النظام بتعيين بمحامي وقد تم تعيين محامي بنسبه وقدرها 15% من قيمه المطالبه وقد تولي السير في القضيه المقيده بالرقم: 439038299 وتاريخ: 3/5/1443ه حيث صدر منطوق الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ بموجب الصك رقم: 4430035429 وقد تم سداد اتعاب المحامي ولا يخفي علي اعضاء اللجنه ما في التقاضي والترافع والاتعاب التي يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق. وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب الزام المدعي عليها بدفع 15% من قيمه المطالبه بمبلغ وقدره 94928.74 اربعه وتسعون الف وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال واربعه وسبعون هلله)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكرته الجوابيه ونصها (1-ندفع بعدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه المطالب بها حيث لم توجد مماطله لحقه بل كان هناك خلاف حول وجود هذا الحق وتم الحكم في محكمه اول درجه في الدعوي رقم (439038299) وتاريخ 03/05/1443 ه بموجب الصك رقم (433458718) وتاريخ 16/11/1443 ه برفض دعوي المدعي وذلك تاسيسا علي " ان وكيل المدعيه لم يقدم البينه الكافيه لاثبات صحه الدعوي والمطالبه.....وبموجب شهاده الانجاز مذيله بتوقيع الطرفين ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها لان العقد يثبت انعقاد التعامل بين الطرفين دون اثبات استحقاق مبلغ المطالبه كما ان شهاده الانجاز تضمن صدور محضر استلام نهايي ووجود ملاحظات لم يتم تعديلها...." الي ان اصدرت محكمه الاستيناف حكمها الحايز حجيه الامر المقضي به بموجب الصك رقم (4430035429) وتاريخ 15/02/1444 ه. والقاضي منطوقه " حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 16/11/1443 ه.... والحكم مجددا بالزام شركه (...) للمعايير المتطوره.... بان تدفع للمدعي....... مبلغا وقدره..... (ستمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعه وعشرون هلله" وذلك كله يؤكد ان المدعي عليها كانت تخاصم وفي ظنها ان الحق معها بدليل حكم اول درجه برفض الدعوي. وبالتالي فان طلب المدعي باتعاب المحاماه محل نظر لان التعويض عن الاضرار الناتجه عن اقامه الدعاوي لا يكون الا في حال المماطله او التلاعب بالحقوق والمدعي عليها في الدعوي الاصليه لا يظهر منها التلاعب او المماطله حتي يستحق المدعي التعويض بل ان دعواه رفضت في اول درجه حسب ما هو مدون في صك الحكم السابق يراجع الاختيارات لابن تيميه ص 201 وكشاف القناع 8/329 ومجموع الفتاوي 25/300 كما ان من خاصم ظانا ان الحق معه او يحتمل ان يكون الحق معه فلا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات كما ذكر الشيخ محمد بن براهيم في مجموع الفتاوي 12/346, 13/54. 2- ان ما يطالب به المدعي من اتعاب لم يستند علي بينات موصله للحكم بمطالبته حيث ان عقد الاتعاب غير موصل في حد ذاته علي استحقاق المدعي لتلك المبالغ خصوصا مع عدم وجود بينه علي تكبده كل تلك المبالغ المطالب بها وعلي سدادها بالفعل. اصحاب الفضيله: ومن جميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان دعوي المدعي لا بينه عليها ولا تستند الي اسس شرعيه لعدم وجود مماطله في الحق من قبل المدعي عليها في الدعوي الاصليه. الطلبات: وبناء علي ما تقدم: نلتمس من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب القضيه رقم 439038299 وتاريخ: 3/5/1443ه والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: 63.285 ريال، وبه تقضي.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) للمعايير المتطوره رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 63.285 ثلاثه وستون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا.