tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1970 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-08-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:380100002 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٩٧٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه الصادره من كاتب العدل بالدمام، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ١٩/٠٦/١٤٤٠ه، الموافق ٢٤ /٠٢/٢٠١٩م، وتوزيع الحصص علي الشركاء ،والمتمثل في امتلاك موكلته شركه/(...) المحدوده، نسبه (٦٠%) من حصص هذه الشركه، وامتلاك الطرف الاخر نسبه (٤٠%)، وقد سبق وان ابدت موكلته رغبتها في استيجار قطعه ارض ب(...) لاستخدامها لغرض انشاء مصنع لتصنيع وتركيب القطع البحريه، فتقدمت بموجب الطلب رقم (٣٨٠١٠٠٠٠٢) وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٣٨ه، الموافق ٠٤/٠٧/٢٠١٧م بطلب استيجار قطعه ارض مساحتها عشرون الف مترا مربعا، وعلي اثره وافق معالي وزير النقل علي تاجير موكلته المساحه المطلوبه لمده (٢٠) يوم وبسعر (١٤) ريال للمتر المربع سنويا، بموجب الخطاب رقم (٢٥١٢٥/ ٦/ ١) بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٩ه، وبناء علي ذلك قامت موكلته وحدها بانشاء وتشغيل (ورشه) لتصنيع وتركيب القطع البحريه بميناء (...) قدرها (٥,٥١١,١٠١,١٠) خمسه ملايين وخمسمايه واحدي عشر الف ومايه وواحد ريال وعشره هللات، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥,٥١١,١٠١,١٠ ) خمسه ملايين وخمسمايه واحد عشر الف وواحد ريال وعشره هللات قيمه التكلفه التي دفعتها موكلته وحدها لانشاء وتشغيل ورشه لتصنيع وتركيب القطع البحريه بميناء (...)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢١ /٠٩/١٤٤٢ه، تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغها من خلال النظام الالكتروني بناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه استمهل للرد ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، وفي ١٥/١٠/١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها بانه يدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ,واقامتها من غير ذي صفه، والمبالغ موضوع الدعوي مبالغ غير صحيحه وغير معتمده لدي الشركاء، كما انها وردت من شركه (...) وهي شركه ذات كيان مستقل عن المدعيه، وذكرت المدعيه في دعواها انه تم انشاء ورشه لتصنيع وتركيب القطع البحريه للمدعيه، اي انه قد تم اقامه الدعوي من غير ذي صفه، وعلي غير ذي صفه، فكان يتوجب رفعها من شركه (...) بصفتها الشركه المحوله للمبالغ المتنازع عليها، علي المدعيه، وقد نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ولاقامتها من غير ذي صفه. وفي ١٩/١٠/١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بان مذكره الرد المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٢ه، تحمل كثير من المغالطات والمخالفات النظاميه والشرعيه وما جاءت به لا اساس له من الصحه، وانما سعيا لانكار كافه حقوق موكلته الماليه لديه، واوجز رده في عدد من النقاط، اولا: من حيث الشكل، تتمسك المدعيه بان هذه الدعوي مقامه علي ذي صفه لتوافر شروط الصفه علي المدعي عليه، والثابت ان المدعي عليه شريك في شركه (...) المحدوده، وهو من قام بالتنازل عن عقد ايجار الارض المؤجره للمدعيه في ميناء (...) الي شركه (...)، التي يمتلك فيها نسبه (٨٠%)، بتكلفه مدفوعه من موكلته بمبلغ وقدره خمسه ملايين وخمسمايه واحد عشر الف ومايه وواحد ريال وعشره هللات (٥.٥١١.١٠١.١٠)، وبالتالي فان دفع المدعي عليه بانتفاء الصفه في غير موضعه، ثانيا: من حيث الموضوع، ينص العقد في البند رقم (١١) علي ما يلي: (يتولي اداره الشركه مديران اثنان وهما/ السيد (...) والسيد/ (...))،بالاضافه الي توقيع المدعي عليه علي التنازل في عقد الايجار مخالفا بذلك بنود عقد تاسيس الشركه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبالغ الماليه التي عليه لصالح المدعيه. وبتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي عليه مذكره مفادها بان المدعيه لم ترد الرد المؤصل علي ما جاء بالمذكره الجوابيه علي دعواها بل ما جاء منها مكرر لما جاء بدعواها دون جديد وذلك للاتي: ١- دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وايضا بان المبالغ موضوع الدعوي مبالغ غير صحيحه وغير معتمده من الشركاء وانها وردت من شركه (...) وهي شركه ذات كيان مستقل وليست من المدعيه وذلك لشركه (...) المحدوده بصفتها وهذا ما هو موضح في دعوي المدعيه الا ان المدعيه لم ترد علي هذا الدفع ولم تطرق له ٢- ندفع بعدم قبول الدعوي لانها من الدعاوي المجهله، تدعي المدعيه بان قيمه انشاء الورشه مبلغ مقداره (٥,٥١١,١٠١) خمسه ملايين وخمسمايه واحدي عشر وميه وواحد ريال وهذا المبلغ غير صحيح، ومتنازع عليه بين الشركاء ولم تقدم المدعيه ميزانيات معتمده بوصفها مدير للشركه او قوايم ماليه مدققه معتمده من قبل الشركاء تثبت صحتها لبيان حقوق والتزامات كل شريك وفق اسس محاسبيه سليمه فكان يتوجب علي الشركاء اعداد ميزانيات توضح المركز المالي للشركه وبيان حقوق والتزامات كل شريك وخصوصا ان يوجد تنازع بين الشركاء علي صحه هذه المبالغ فان ذلك يعد من قبيل الدعاوي المجهله التي لا يمكن الفصل فيها وهي بهذه الكيفيه فضلا عن كون ممثل المدعيه هو مدير للشركه بموجب عقد الشراكه في ١٩ /٠٦ /١٤٤٠ه، في الشركه وقد اعطي الحق الحصري في الاشراف علي شركه وتسيير العمل اليومي بها بموجب الماده (١١) من العقد بينهما ثالثا: ما جاء بمذكره المدعيه وعلي الرغم من انه خارج موضوع الدعوي من ان موكله تنازل عن عقد ايجار قطعه الارض المؤجره علي شركه (...) فرد علي ذلك بالاتي بيانه ١- الشركه لم تكن تمتلك الارض المشار اليها وليست مستاجره لها وليست من موجوداتها او اصولها كما تدعي المدعيه وغايه الامر ان الشركه كانت بصدد استيجار هذه الارض من قبل اداره المواني وكل ماهناك محضر استلام تم توقيعه مع الشركه التركيه سنه ٢٠١٨ وليست عقد ايجار كما انه لم يتم توقيع عقد ايجار مع شركه (...) ٢- اتفقت المدعيه مع موكله علي استبدال شركه (...) المحدوده والتي هي فرع من شركه (...) بشركه فنيه لديها خبره في بناء المنصات البحريه بديلا عن الشركه (...) لكيلا تسحب الارض ولا يسحب الضمان المالي من قبل ميناء (...) واتفقت المدعيه مع موكله علي جلب شركه متخصصه في بناء المنصات البحريه من (...) بصحبه احد الموظفين المعينين من قبلها وان المدعيه هي من طلبت ذلك وذلك حتي توفر شروط المطلوبه من ميناء (...) ويتم توقيع ايجار الارض المسلمه وحتي يصبح الامر بشكل نظامي لكي لا تسحب الرض ولا يسحب الضمان المالي ولكي لا يتم التعرض للغرامات ويعد لديهم المقدره لاستغلال الارض٣-وماذكرته المدعيه بانه تم تحويل الارض لشركه (...) دون علمها فغير صحيح فكان بناء علي ما تم الاتفاق عليه مع المدعيه، وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٢ ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٥,٥١١,١٠١,١٠ ) خمسه ملايين وخمسمايه واحد عشر الف وواحد ريال وعشره هللات قيمه التكلفه التي دفعتها موكلته وحدها لانشاء وتشغيل ورشه لتصنيع وتركيب القطع البحريه بمينا (...) ،كما هو مبين في وقايع الدعوي، ولما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده(٣٠/١)من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه،وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شرط الصفه وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، وحيث ان المدعي عليه دفع بانعدام صفه المدعيه في هذه الدعوي وان الصفه منعقده لشركه (...) بصفتها الشركه المحوله للمبالغ المتنازع عليها، في حين تمسكت المدعيه بانعقاد الصفه في هذه الدعوي منكره ما دفع به المدعي عليه من انعدام صفتها فيها، وعليه فان الدايره بعد اطلاعها علي الدفوع المثاره بين الطرفين وحيث ان ما دفع به المدعي عليه كان مرسلا عما يسنده ويقويه الامر الذي تنتهي معه الدايره استصحابا للاصل الي انعقاد الاوصاف القضاييه لطرفي النزاع في هذه الدعوي ،واما عن موضوعها وطلبها فان الثابت هو انكار المدعي عليه لما تدعيه المدعيه، مع تمسك الاخيره بصحه دعواها، فبناء علي ما تقدم وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ابرز ما قدمته عباره عن نسخه من العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...) المؤرخ في ٢١/٩/١٤٤١ه،والذي لم يتضمن علاقته بالمدعي عليه، وحيث ان طرفي قد اكتفيا بما قدماه سابقا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم وجاهه دعوي المدعيه استصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٩ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم تقدم وكيل المستانفه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، مفاده: ان الدايره مصدره الحكم تجاهلت البينات التي قدمتها موكلته، والمتمثله: بعقد تاسيس (...)، وموافقه وزير النقل بالتاجير علي شركه (...) المساحه المطلوبه، واوامر الشراء والمبالغ التي دفعتها موكلته، وعقد التاجير لذات الارض المبرم بين وزير النقل وشركه (...)، والذي يثبت ان المدعي عليه تنازل بالعقد لنفسه دون علم المستانفه، والسجل التجاري الذي يثبت ان المدعي عليه مدير شركه (...)، وانه كان يتعين علي الدايره مصدره الحكم تعيين خبره محاسبيه في الدعوي، وانها خالفت قاعده " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وختم اعتراضه بالغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم لموكلته بطلباتها في الدعوي، واحتياط بندب خبره محاسبيه.
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء ٩/١/١٤٤٣ه؛ حيث افتتحت هذه الجلسه مرافعه عبر الاتصال المريي ( عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته، فقررا التمسك بما تم تقديمه في الدعوي؛ ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٩٧٠ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.