tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430078785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-09-22 date_hijri=1444-02-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a3a0eaa9-a6b0-470d-ba2a-d3c5a0d4a1a4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٥٣٢٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه اثاث عباره عن كراسي و طاولات بثمن اجمالي قدره (٦,٣٨٢) سته الاف وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال، وقد سددت المدعيه كامل المبلغ ولم تستلم المبيع، و طالبت الحكم بالزام المدعي عليها برد الثمن وقدره (٦,٣٨٢) سته الاف وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال، و قدمت سندا لطلبها المتضمن: ١/فاتوره اجله علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (٦,٣٨٢.٥٠) سته الاف وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، متضمنه عدم توريد البضاعه للمدعيه و مذيله بختم المدعي عليها. ٢/ كشف حساب المدعيه علي مطبوعات مصرف (...) يتضمن حواله للمدعي عليها بمبلغ قدره (٦,٣٨٢.٥٠) سته الاف وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٦م. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها الي الحكم بالزام المدعي عليها برد ثمن المبيع الذي لم تستلمه من المدعي عليها وقدره (٦,٣٨٢) سته الاف وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها الفاتوره الصادره من المدعي عليها والمتضمنه عدم توريد البضاعه للمدعيه كما هو مشار اليه بالوقايع، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (٦,٣٨٢) سته الاف وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال.