tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 356/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-01-22 document_type=ruling entity=document_number:ba811188-f1f9-4428-a56b-6f6c878ca8f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم غيابي في القضيه رقم ٣٥٦/٢/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من: شركه (...) 
ضد: مؤسسه (...) 

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء الموافق ٢٨/٥/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه:

القاضي: (...)
وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ (٨٠,١٠٩) ريال قيمه توريد زهور، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه بجلسه اليوم الاربعاء الموافق ٢٨/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه (...)، وقدم خطاب الابلاغ مذيلا بختم عمده حي النهضه، والمتضمن رفض العامل استلام الطلب، وقرر المطالبه بمبلغ قدره (٨٠,١٠٩) ريال مقابل توريد زهور وبينته علي ذلك اصل المصادقه علي صحه الرصيد- ارفقت بملف الدعوي-، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٠,١٠٩) ريال مقابل توريد زهور، وبما ان العلاقه بين الطرفين تتعلق ببيع وتوريد، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ومنها ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا.
وعن الموضوع، وبما ان المدعيه تطالب بقيمه البضاعه، تاسيسا علي البينه المتمثله في اصل المصادقه علي صحه الرصيد المذيله بختم المؤسسه، وحيث تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم ثبوت التبلغ بموعد هذه الجلسه- بموجب خطاب الابلاغ-، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (١) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسه فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه.

(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانون الفا ومايه وتسعه ريالات (٨٠,١٠٩). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٠٨٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٠ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٠.١٠٩) ريال مقابل توريد زهور.
(الاسباب)
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٥٦/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي : بالزام مؤسسه (...), سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...), سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠.١٠٩) ثمانون الفا ومايه وتسعه ريالات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.