moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570698408 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله اعمال هندسيه وذلك في باعمال خدمات هندسيه محدده لانظمه التحكم الاشرافي وجمع البيانات وبرامج اداره المنظومه، لمده (4) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ 27/12/1441ه، الموافق 17/08/2020م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 19/03/1442ه، الموافق 05/11/2020م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (417,277.50) اربع ميه وسبعه عشر الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (531,576.00) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 13/11/1441ه، الموافق 04/07/2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (531,576.00) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (416,622.00) اربع ميه وسته عشر الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي تاريخ 12/06/1445ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: من حيث الشكل ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بموجب صك الحكم رقم (4530269357) الصادر في الدعوي رقم (4471205463) والصك الصادر من محكمه الاستيناف رقم (4530536484) والذي فصل في ذات موضوع المطالبه، ثانيا: من حيث الموضوع: قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (341,282.18) ثلاثمايه وواحد واربعون الف وميتان واثنان وثمانون ريال وثمانيه عشر هلله من اجمالي قيمه المطالبه موضوع الدعوي، وبيانها كالتالي: 1- حواله بنكيه بتاريخ 04/04/2021م بمبلغ وقدره (129,392.18) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وثمانيه عشر هلله، 2- حواله بنكيه بتاريخ 13/12/2021م بمبلغ وقدره (105,945) مايه وخمسه الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال، 3- حواله بنكيه بتاريخ 30/03/2022م بمبلغ وقدره (105,945) مايه وخمسه الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال، ولم يتم تنفيذ اي اعمال لاحقه علي تاريخ المطابقه ومن ثم لم تعتمد او توقع المدعي عليها ثمه فواتير بعد تاريخ المطابقه وهو الامر الذي يتضح من ان كافه الفواتير موضوع الدعوي لاحقه علي تاريخ المطابقه لا تحمل ثمه توقيع من المدعي عليها او ختم يخص المدعي عليها الامر الذي يضحي معه دعوي المدعي غير صحيحه لاستلامه مبلغ المطالبه موضوع الدعوي ولما سبق من اسباب ولما ترونه يا اصحاب الفضيله من اسباب اقوم واعدل واحكم، وختم مذكرته بطلب اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، ثانيا: واحتياطيا رد دعوي المدعي، وفي تاريخ 13/06/1445ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي تاريخ 13/06/1445ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افادت فيها 1/ ذكر وكيل المدعي عليها بان الدعوي قد سبق الفصل فيها بموجب صك الحكم رقم 4530269357 للقضيه رقم 4471205463 وهذا الامر غير صحيح، والصحيح هو ان القضيه 4471205463 كانت لعدد 5 اوامر شراء يشمل 3 اوامر شراء منها خطاب مطابقه رصيد، وعلي هذا طلب فضيله ناظر الدعوي في حينها ان تفصل الاوامر الشراء الغير مشموله بخطاب مطابقه الرصيد لتكون في دعاوي مستقله؛ وهو ما حدث فعلا. فقد تم رفع الدعوي المنظوره الان برقم 4570698408 عن امر الشراء رقم (...)والدعوي رقم 4570699580 عن امر الشراء رقم (...)ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها قد حكم عليها لصالح المدعيه بجميع المبالغ التي تطالب بها وهذا الامر غير صحيح، والصحيح ان المبالغ المحكوم بها تخص اوامر الشراء التي تم الفصل فيها للقضيه رقم 4471205463، اما امر الشراء المذكور في الدعوي هذه فلم يسدد منه شيء، 3/ اما بخصوص تقارير العمل فانها موقعه عليها من ذات الشخص الذي تقر بصحه ما نسب اليه من امضاء علي تقارير العمل التي صدر بموجبها حكم قطعي برقم 4530536484 للقضيه رقم 4471205463، 4/ قدمت المدعيه الفواتير للمدعي عليها يدويا ولم تستلمها المدعي عليها ولذلك لم تصادق عليها وهو ما ادي الي عدم سدادها لقيمتها، وهو ما الجا المدعيه الي القضاء، ففي جلسه 13/06/1445ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حضر الطرفان ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجابت قايله بانها قدمت مذكرتها الجوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ 12/06/1445 ومذكره اخري مكمله بتاريخ 13/06/1445 وتعذر عليها ارفاق بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد فارسلتها عن طريق محادثه برنامج التيمز فجري الاطلاع عليها فاذا عباره عن اصل المستند وترجمته وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه قدم مذكرته الجوابيه بتاريخ 13/06/1445 فافهمتها الدايره بالاطلاع عليها وتقديم جوابها عن طريق الطلبات بتاريخ 18/06/1445 ففهمت ذلك واستعدت به، وفي تاريخ 18/06/1445ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي جلسه 27/06/1445ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهل لاجله فافاده بان موكلتها قدمت جوابها عن طريق الطلبات وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه 04/07/1445ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيله المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (416,622) ريال ، للتعامل المبرم بينهما بموجب امر الشراء رقم (...)، وحيث ان المدعي عليها دفعت بسبق الفصل في الطلب بموجب الحكم الصادر بالصك رقم (4530269357) الصادر في الدعوي رقم (4471205463) والصك الصادر من محكمه الاستيناف رقم (4530536484) ، كما دفعت بانها سددت للمدعيه في هذا التعامل مبلغا قدره (341,282.18) ثلاثمايه وواحد واربعون الف وميتان واثنان وثمانون ريال وثمانيه عشر هلله، وبالاطلاع علي الاحكام المشار اليها تبين للدايره تلبيس المدعي عليها علي الدايره ، حيث ان الصحيح بان حكم الدرجه الاولي كان بناء علي حصر الطلب في قيمه اوامر الشراء التي تمت مطابقه الرصيد عليها ، وامر الشراء محل الدعوي ليس من ضمن اوامر الشراء التي تمت مطابقه الرصيد عليها ، وبالتالي لم يتم الحكم فيه ، اما ما يتعلق بدفع المدعي عليها بانها دفعت في هذا التعامل مبلغا قدره (341,282.18) ثلاثمايه وواحد واربعون الف وميتان واثنان وثمانون ريال وثمانيه عشر هلله فهذا غير صحيح كذلك وفيه تلبيس ايضا، بل ان هذا المبلغ هو المبلغ الذي دفعته المدعي عليها لكافه التعاملات بين الطرفين ، ودفعت لهذا التعامل فقط حسب اقرار المدعيه مبلغا قدره (105.945) ريال ، واحتسبته محكمه الاستيناف للمدعي عليها في الحكم السابق، اي ان كل ما دفعته المدعي عليها تم حسمه من مستحقات المدعيه في الحكم المشار اليه ، حيث ان المدعي عليها ادعت هنالك ان كل المبالغ المسدده تخص اوامر الشراء المحصوره في تلك الدعوي والتي ليس من ضمنها امر الشراء المطالب به هنا، فاخذت المحكمه بقول المدعي عليها ولم تفرق المحكمه بين ما يخص اوامر الشراء الداخله في ذلك النزاع او لا تمسكا بقول المدعي عليها بناء علي ان القول قول باذل المال ، وعلي كل حال فلا يمكن قبول السداد الواحد لمطالبتين مختلفتين، ولا يمكن قبول دفع المدعي عليها بالسداد لامر الشراء محل الدعوي مع كونها انكرت -سابقا في المرافعه لدي محكمه الاستيناف- ان يكون اي من السدادات يخص امر الشراء محل الدعوي، حيث انها دعوي ظاهره التناقض، الامر الذي تسقط معه كل دفوع المدعي عليها، وتبقي دعوي المدعيه سالمه من الاعتراضات، ثابته بموجب امر الشراء والفاتوره، واقرار المدعي عليها في الصكوك السابقه وفي هذه الدعوي بالتعامل ومبلغ الفاتوره، ولم تقدم بينه صحيحه علي السداد، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (14/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (17) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه. وبناء علي الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يجب علي المحكمه -بعد النطق بالحكم- افهام الخصوم بطرق الاعتراض المقرره ومواعيدها..)، والماده السابعه والثمانون بعد المايه من ذات النظام ونصها (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل رقم (...) مبلغا قدره 416622 ريال والله الموفق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570698408 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغا قدره اربعمايه وسته عشر الفا وستمايه واثنان وعشرون (416.622) ريالا، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت النيابه العامه باعتراضها المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- جاءت دعوي المدعي خاليه من اي فاتوره معتمده او بينه تثبت تنفيذ الاعمال. 2- تم سداد المدعي عليها لجزء من مبلغ المطالبه بموجب الحوالات البنكيه المشار اليها في الدعوي. 3- لم يتم تنفيذ اي اعمال بعد تاريخ المصادقه، وانتهي بطلب نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه (عبر الاتصال المريي) افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 18/12/1445ه وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) / (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...)) ، كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه)/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...))، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها ولايحه الاعتراض المقدمه عليه، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستانفه من ان الدعوي خلت من فواتير معتمده او بينه تثبت تنفيذ الاعمال فان الثابت من جواب المدعي عليها انها لم تنازع في استحقاق المبلغ وانما دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل وان مبلغ المطالبه سددت جزء منه بموجب الحوالات المشار اليها، وهذا الدفع من المدعي عليها غير مقبول من وجهين: الاول: ان الطعن في الفواتير ورد بعد مناقشه المدعي عليها لموضوع الفواتير وقد نصت الفقره (2) من الماده التاسعه والعشرون (29): (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، كما نصت الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره). كما نصت الماده التاسعه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: (يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر)، الثاني: ان النزاع بين الطرفين مندرجا تحت الماده (237/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وكان ينبغي علي المدعي عليها- طالبه الاستيناف - ان تودع لدي المحكمه مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها، وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها، وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. بحسبان ما نصت عليه الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه، واكدته الماده (243) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه.) لذا واستنادا الي الماده (244) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: (تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما.) والماده (245) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه.) وحيث ان ما قدمته المدعي عليها من دفوع في اعتراضها–محل الاستيناف- بشان عدم اعتماد الفاتوره من المدعي عليها، داخل في مشمول هذه الماده بعدم القبول له، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسه التحضيريه، وحيث قررت الدايره مصدره الحكم صلاحيه الفصل في القضيه، وقفل باب المرافعه، حيث فصلت في الدعوي، ولم تر ضروره تبادل المذكرات بين الطرفين بحسبان ما نصت عليه الماده (244) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ولا ينال من ذلك كون المواد المشار اليهما في تسبيب هذه الدايره موادا اجراييه تختص باعمالها ابتداء الدايره الابتداييه فان منصوص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جاء عاما بلفظ في جميع الاحوال وذلك بعدم قبول الدفوع بعد الجلسه التحضيريه في الدعاوي اليسيره، ولم يحصره المنظم في درجه قضاييه دون الاخري، فلا تخصيص الا بنص، كما يلزم من عدم اعمال دايره الاستيناف لمقتضي هذا النص النظامي، خروج الدعاوي اليسيره عن مقصود المنظم في المغايره بين اجراءاتها عن غيرها من الدعاوي الاخري، كما ان من المقرر بحسبان ما نصت عليه الماده (82/1) من نظام المحاكم التجاريه ان محكمه الاستيناف تنظر الاعتراض علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم ، والحال ان المدعي عليها لم تقدم دفوعها علي الدعوي الا امام درجه الاستيناف ، فيلزم من ذلك عند مخالفه هذه الماده بفتح المرافعه مجددا امام درجه الاستيناف سماع الدفوع التي فات محلها نظاما ، ومقتضاه يفضي الي جعل التقاضي علي درجه واحده ، بمخالفه المبدا المستقر عليه في كون التقاضي علي درجتين ، كما انه ينطوي ضمنا علي عكس سير الدعوي القضاييه بان تنظر درجه الاستيناف ابتداء للدفوع التي لم تقدم اصلا امام محكمه الموضوع ، حيث لم تجر حيالها المضمون الشرعي والنظامي ، وكل هذه اللوازم تخالف الجاده المطروقه التي سار عليها القضاء التجاري، وحيث لم يتم استيفاء النظر في دفوع المدعي عليها امام الدايره الابتداييه ، وفات عليها تقديمها في الموعد الذي حدده النظام ؛ فان هذه الدفوع المثاره مجددا امام درجه الاستيناف اضحت غير مقبوله لفوات محل تقديمها، وتشير هذه الدايره الي ان عدم قبولها للنظر في دفوع المدعي عليها مؤسس علي ان هذه الدفوع لم تقدم اساسا للدايره مصدره الحكم في المده المنصوص عليها نظاما باعتبار الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره ؛ لانه من المقرر ان مرحله الاستيناف تنقل الدعوي الي حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم الابتدايي ، غير ان هذا الانتقال للدعوي الي درجه الاستيناف مرتبط بكون الطعون المقدمه اليها متعلقه بما تمت اثارته وعرضه امام محكمه الدرجه الاولي واستنفذت ولايتها في نظرها فحسب، وهذا التقرير من هذه الدايره لا يفهم منه امتناع دايره الاستيناف، او احتجابها عن القيام باختصاصها بالنظر في الطعون والدفوع التي يتقدم بها ذوي الشان بحسب الاحوال وفق المقتضي الشرعي والنظامي، غير ان دايره الاستيناف تلحظ خصوصيه النظر، وقصد المنظم في اجراءات نظر الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الباب السادس من الفصل الاول من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه بشان سدادها لجزء من مبلغ المطالبه فقد اجابت عن ذلك الدايره في اسباب حكمها بما يغني اعاده الجواب عليه مره اخري، لذا ولجميع ما تقدم فان هذه الدايره تنتهي لمنطوقها الوارد ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 20/7/1445 في القضيه رقم 4570698408 لعام 1445 والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وسته عشر الفا وستمايه واثنان وعشرون (416.622) ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.