moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨١١٦٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: بانه دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠،٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالمساهمه ببيع السيارات بالاقساط، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره: (٨٠،٠٠٠) ثمانون الف ريال، وقد بدات الشراكه في١٢ صفر ١٤٣٧، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، وطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحه في الشراكه وقدرها: (٨٧،٠٠٠) سبعه وثمانون الف ريال، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، فتفهم ذلك، ثم قدم لايحه عبر النظام تضمنت: بان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ١٢ صفر ١٤٣٧، بان يدفع له مبلغ قدره: (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال ؛ وذلك بقيام المدعي عليه بالمساهمه بالمال بمجال بيع السيارات بالتقسيط وتقسيم الارباح بينهم علي النحو التالي: يكون نصيب المدعي من الارباح (٨٥%)، ونصيب المدعي عليه (١٥%)، علي ان تكون مده الشراكه خمس سنوات، وجاء في العقد المبرم بينهم انه في حال انتهاء مده العقد فان المدعي عليه يلتزم ببيع جميع السيارات محل العقد بسعر السوق وتقسيم الارباح بينهم بالحصص المتفق عليها، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بذلك ولم يقم بارجاع راس المال، وطلب الزام المدعي عليه بارجاع راس المال وقدره (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته؟ فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، فسالته الدايره عن المبالغ التي استلمها موكله من المدعي عليه؟ فقرر بان موكله استلم من المدعي عليه مبلغ قدره: (٨٠،٠٠٠) ثمانون الف ريال، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه وحضوره للجلسه الاولي والثانيه، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي والموعد، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره: (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه يستند علي العقد الموقع مع المدعي عليه، وعلي سند قبض راس المال، والمرفقه في الدعوي، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للجلسه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن الجواب، ويعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال، وحيث قرر وكيل المدعي بان موكله استلم من المدعي عليه مبلغا قدره: (٨٠،٠٠٠) ثمانون الف ريال، ولما كان من المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتي يستوفي راس المال ؛ لانه الاصل الذي يبني عليه الربح، وقسمه الربح قبل قبض راس المال لا تصح، لان الربح زياده علي راس المال، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل، قال ابن قدامه معللا لما تقدم "لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا"، وبالتالي فان المتبقي للمدعي من راس المال بعد خصم المبلغ المسلم له يكون قدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، وهو ما تحكم به الدايره، وتلزم المدعي عليه بسداده. نص الحكم: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)