moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٠٠٩٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه (١٠٠٠) قطعه من مستحضرات تجميل نوع (...) ٥٠٠جرام ضغاط، بثمن اجمالي قدره (٦٥,٥٥٠) خمسه وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال سددتها موكلته بالكامل، ولم تستلم موكلته المبيع، وقد اتفق الطرفان علي توريد البضاعه بعد معاينه نموذج منها، لكن بعد تحويل المبلغ لم تلتزم المدعي عليها بتسليم البضاعه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: وتسليم كامل من الثمن قدره (٦٥,٥٥٠) خمسه وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال، واضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها لتسليم البضاعه والجاء موكلته للمحكمه مما ادي الي تحمل تكاليف واتعاب المحامي خلال المده من ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه الي اليوم. وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم قدره (٦٥,٥٥٠) خمسه وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ قدره (٦٥,٥٥٠) خمسه وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال. ٢- حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...) بمبلغ قدره (٦٥,٥٥٠) خمسه وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م الي مؤسسه (...). ٢- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات المحامي (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧م والمبرم بين (...) ومؤسسه (...) وممثلتها المدعيه والممهوره بتوقيع وختم (...). ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اقر بما جاء بالدعوي واما ما ادعي بانه لم يقم موكله بتوريد المبيع فهو غير صحيح حيث انه تم اصدار فاتوره شراء بالبضاعه المتفق عليها وتم شحنها للمدعيه وامتنعت المدعيه عن استلام الشحنه وارفق صوره من ايصال شحن البضاعه وبسبب امتناع المدعيه عن استلام الشحنه تسبب بتلفيات واضرار بالبضاعه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٦ه: وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدمها عبر ايقونه المحادثه في النظام ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي ١٠٠٠ قطعه من مستحضرات تجميل نوع (...) ٥٠٠ جرام ضغاط، بثمن اجمالي قدره ( ٦٥,٥٥٠.٠٠) خمسه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي سددتها موكلتي بالكامل، ولم تستلم موكلتي المبيع، وقد اتفق الطرفان علي توريد البضاعه بعد معاينه نموذج منها، لكن بعد تحويل المبلغ لم تلتزم المدعي عليها بتسليم البضاعه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٥,٥٥٠.٠٠) خمسه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها لتسليم البضاعه والجاء موكلتي للمحكمه مما ادي الي تحمل تكاليف واتعاب المحامي خلال المده من ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه الي اليوم. الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه بما يلي رد الثمن المسلم وقدره (٦٥,٥٥٠.٠٠) خمسه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. هذه دعواي، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) ) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه عبر ايقونه المحادثه في النظام بما نصه ( ردا علي دعوي المدعي فان ماجاء في دعوي المدعي من الاتفاق علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (مستحضرات تجميل (...)) عدد (١٠٠٠) (مستحضرات تجمل من نوع (...) ٥٠٠ جرام ضغاط) فهو صحيح و اما ما ادعي بانه لم يقم موكلي بتوريد المبيع فهو غير صحيح حيث انه تم اصدار فاتوره شراء بالبضاعه المتفق عليها وتم شحنها للمدعي و امتنع المدعي عن استلام الشحنه ومرفق لفضيلتكم صوره من ايصال شحن البضاعه وبسبب امتناع المدعي عن استلام الشحنه تسبب بتلفيات واضرار بالبضاعه وعقب وكيل المدعيه بانه غير صحيح وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم قدره (٦٥,٥٥٠) خمسه وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي واجمل المدعي عليه اجابته في: اقر بما جاء بالدعوي واما ما ادعي بانه لم يقم موكله بتوريد المبيع فهو غير صحيح حيث انه تم اصدار فاتوره شراء بالبضاعه المتفق عليها وتم شحنها للمدعيه وامتنعت المدعيه عن استلام الشحنه وارفق صوره من ايصال شحن البضاعه وبسبب امتناع المدعيه عن استلام الشحنه تسبب بتلفيات واضرار بالبضاعه. وبناء علي ما قدم وكيل المدعيه من بينات تمثل فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ قدره (٦٥,٥٥٠) خمسه وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال، وحواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...) بمبلغ قدره (٦٥,٥٥٠) خمسه وستون الف وخمسمايه وخمسون ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م الي مؤسسه (...)، ولكون الاصل عدم التوريد واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي : (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ) واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (٧٠,٥٥٠.٠٠) سبعون الف وخمس ميه وخمسون ريا الف ريال لصالح المدعيه (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.