tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430216826 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-03 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:20d7aed4-0e6f-475b-8032-ba6e86501f8d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٦١٧٦ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للتسويق

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه مبلغا قدره: (٣٠,٥١١.٢٩) ثلاثون الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا سعوديا و تسعه وعشرون هلله ، بموجب اتفاقيه فتح حساب بالاجل و فواتير بيع ، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه لم نصطلح علي شيء وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي فقرر قايلا: "افيدكم ان المديونيه صحيحه وثابته الا ان المؤسسه تحولت الي شركه ومن ثم انتقلت ملكيتها للطرف اخر وعليه فالمدعي عليها لا صفه لها في الدعوي . عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في العوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه .
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٣٠,٥١١.٢٩) ثلاثون الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا سعوديا و تسعه وعشرون هلله ، ثمن المتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه حسب المشار اليه في صحيفه الدعوي ، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في اتفاقيه فتح الحساب المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، والفواتير المثبته لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به ، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٠,٥١١.٢٩) ثلاثون الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا سعوديا و تسعه وعشرون هلله ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .