tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630096996 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-08-11 date_hijri=1440-09-09 document_type=ruling entity=document_number:4530308437 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570943372 لعام 1445 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- وذلك في ان المدعي: وكاله تقدمه بدعوي مفادها: تعاقد موكلي مع المدعي عليه: بالباطن بتاريخ: 09/09/1440ه، علي انشاء وتنفيذ اعمال الهيكل العظمي لمشروع (...) التابع ل(...) لانشاء عدد من الفلل تقدر بمجموعها بال 52 وحده سكنيه بتكلفه تقدر بثمانيه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال، (8992320) ريال، وفق المساحات والقياسات المذكوره في البند رقم (9) في العقد نحيل اليه منعا للاطاله والتكرار (مرفق العقد)، ولكن بعد الانتهاء من المشروع تبين بان هناك فروقات في المساحات والقياسات المتفق عليها، حيث اتجهت اراده الاطراف علي نموذجين للوحدات السكنيه، حيث يقدر النموذج الاول بمساحه (296م) للوحده السكنيه والنموذج الثاني يقدر بمساحه (300م) للوحده السكنيه، ولكن اختلف ذلك علي امر الواقع حيث تبين لموكلي بان المساحه الفعليه للنموذج الاول (328م) والمساحه الفعليه للنموذج الثاني (353)، مما تكبد علي موكلي اضرارا متمثله بزياده التكلفه الانشاييه تقدر بمليون واربعمايه وثلاثه الف واربعمايه وسته وعشرون ريال واستنادا للقاعده الفقهيه المتضمنه ب (لا ضرر ولا ضرار) و كذلك (الضرر يزال ) ، فان موكلي يلتمس من فضيلتكم التالي: الزام المدعي عليه: بدفع مبلغا يقدر بال 1403426 ريال تعويضا عن الاضرار التي تكبدها موكلي بسبب الفروقات في القياسات والمساحات ا.ه.
ومن اجل الفصل في النزاع القايم بين اطرافه عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 24/ 08/ 1445ه، وفيها حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي: وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي الوارده في ديباجه الوقايع، ثم سالت الدايره المدعي: وكاله عن طبيعه تسعير الاعمال المنفذه بموجب العقد، فافاد بان التنفيذ بالقيمه المتريه وفقا لما ابانه العقد في البند التاسع منه.
وبسؤاله عن طريقه توصله للمبلغ محل الدعوي افاد بان هناك مقاول اخر قد رفع دعوي علي المدعي عليه: علي ذات المشروع ولكن في غير العقد محل الدعوي وقد قررت الدايره ناظره الدعوي ندب خبير والخبير قرر بان القيمه المتريه لكل متر (580) ريال للمتر الواحد للتعويض عن فروقات المساحات.
وبسؤاله عن حصر بيناته حصرها في صك الحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الاولي في الدمام بالرقم (4530308437) وتاريخ 01/ 04/ 1445ه.
وبعرض ذلك علي المدعي عليه: وكاله افاد بان هناك مساع صلح وبعرض ذلك علي المدعي: صادق علي ذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لوجود بوادر صلح مع افهام المدعي عليه: وكاله في حال عد الصلح ان يرفق اجابته علي دعوي المدعي: خلال موعد اقصاه بتاريخ 29/ 08/ 1445، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لوجود بوادر صلح.
وفي جلسه النطق بالحكم المنعقده بتاريخ 23/ 09/ 1445ه حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي: بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي عليه: بموجب الوكاله رقم (...).
وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال اطراف النزاع عن مساع الصلح، فافاد كل طرف بعدم توصلهم لصلح يفضي الي انهاء النزاع القايم بينهما في هذه الدعوي، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه: وكاله تقدم بمذكره تضمنت ما نصه: استند المدعي: علي تقرير خبير في دعوي سابقه مدعيا اكتشافه لفروق القياسات المذكور من جانبه و لم يوضح لنا وكيل المدعي: العلاقه بين المشروع السابق وعلاقته وارتباطه بالعقد المبرم مع موكلته ولا يمكن ان يعتمد شخص علي تقرير خبير سابق في دعوي سابقه ويكتشف به تدليس واخلال موكلتي في قياس مساحات المشروع الخاص والمنفذ من جانبه وحسب بنود العقد ان المساحه محدده والتي توضح عناصر البناء وتوضح السعر الاجمالي للوحده وهنالك استشاري من جانب المدعي: ولم تقم المدعي: عند تقديم اي مستخلص بابداء اي ملاحظه علي فروقات المساحات المدعي بها .الطلبات تلتمس موكلتي رد كافه طلبات المدعي: . ا.ه هكذا تضمنت.
ثم سالت الدايره المدعي: وكاله عن علم موكلته بالزياده في فروقات المساحات في تنفيذ الاعمال وفقا لما ذكره في دعواه فافاد بان موكلته قد علمت عن فروقات المساحات بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع محل الدعوي، ثم سالت الدايره اطراف النزاع عما اذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ ثم قررت الدايره صلاحيه الفصل في القضيه واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها بعد المداوله مبنيا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي: وكاله يطلب الزام المدعي عليه: بسداد مبلغ وقدره: (1,403,426) مليون واربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وسته وعشرون ريالا؛ لقاء الفروقات في القياسات والمساحات المنفذه من قبل موكلته علي النحو المبين في دعواه، ولما كان النزاع قايم بين تاجرين في اعمالهما التجاريه؛ الامر الذي يبسط ولايه هذه المحكمه لنظر النزاع؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع النزاع.
ولما كان المدعي: وكاله يطلب ما ورد في صدر الاسباب مؤسسا ذلك علي ان موكلته قامت بتنفيذ اعمال المشروع الموصوف في الدعوي الا انه بعد تنفيذ الاعمال استبان لها وجود فروقات مساحات للاعمال المنفذه من قبلها في كل من النموذج الاول بمساحه (296م) للوحده السكنيه والنموذج الثاني بمساحه قدرها (300م) للوحده السكنيه، باختلاف ذلك علي امر الواقع بالمساحه الفعليه للنموذج الاول (328م) والمساحه الفعليه للنموذج الثاني (353م)؛ مقدما في سبيل اثبات ذلك العقد المبرم مع المدعي عليه: بتاريخ 09/ 09/ 1440ه الموافق 14/ 05/ 2019 والصادر علي مطبوعات المدعي عليه:، وصك الحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الاولي في الدمام بالرقم (4530308437) وتاريخ 01/ 04/ 1445ه، ولما كان المدعي عليه: وكاله يدفع بعدم صحه دعوي المدعي: من حيث الاجمال، وعقب علي ذلك بعدم امكانيه الاعتماد علي تقرير خبير سابق لدعوي سابقه، ثم ساق اسباب هذا الدفع علي النحو المبين في مذكرته المدونه في واقعات الصك، والتي اشار فيها الي ان المدعي: لم تقم بابداء اي ملاحظات علي فروقات المساحات المدعي بها، ولما كانت الدايره بصدد فحص ما قدمه الاطراف ودراسه المستندات المقدمه في سبيل ذلك، وبيان ما قدم من مستمسكاتهم؛ رات ان العلاقه التعاقديه داخله من ضمن الاحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثالث للقسم الثاني من نظام المعاملات المدنيه، وقايمه علي تنفيذ اعمال المشروع محل الدعوي علي اساس الوحده، اذ استمدت الدايره ذلك من البند التاسع للعقد المبرم بين اطراف النزاع والذي نص صراحه علي ما يلي: تتم المحاسبه للاعمال بناء علي فواتير الانجاز للمراحل المنفذه في الموقع بالمتر المربع … الخ ثم بين ذات البند محل المشروع اساس تسعير الوحده لكل نموذج؛ اذ بين في البند المعنون له ب (وحدات سكنيه نموذج 1) ان اجمالي المساحه قدرها (296م 2) علي ان يكون سعر المتر (580) ريال، وعنون للاخر ب(وحدات سكنيه نوع نموذج2) بمساحه قدرها (300م 2) علي ان يكون سعر المتر (580) ريال، والدايره بتكييفها لهذا العقد تنتقل معه الي ان الاحكام المنظمه لهذه العلاقه التعاقديه كما ابانت في ثنايا هذه الاسباب قد نص عليها صراحه نظام المعاملات المدنيه، اذ نصت الفقره (1) من الماده (470) منه علي: اذا ابرم عقد بمقتضي مقايسه علي اساس الوحده وتبين اثناء العمل ان من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزه المقايسه المقدره مجاوزه ظاهره؛ لزم المقاول ان يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زياده في الاجر، فان لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمه المقايسه من نفقات ، واذ كان النص ساريا علي العلاقه التي قامت بين الاطراف طبقا للفقره (خامسا) و(سادسا) من ديباجه المرسوم الملكي لنظام المعاملات المدنيه، ولما كانت الدايره بسؤالها للمدعي وكاله عن علم موكله عن الزياده في فروقات المساحات في تنفيذ الاعمال، والذي اجاب بدوره عن علم موكلته كان بعد الانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع محل الدعوي، ولما كان المستبين بذلك ان الزياده لم تشعر بها المدعي عليه: طبقا للماده السالفه، واذ رتبت ذات الماده سقوط حق المقاول في طلب ما تجاوز به قيمه المقايسه من نفقات، لا سيما وان المجاوزه علي تقدير الدايره ظاهره وبينه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبته كما جاء في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570943372 لعام 1445 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي: بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه: بسداد مبلغ وقدره: (1,403,426) مليون واربعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وسته وعشرون ريالا تعويضا لموكلته بموجب العقد محل الدعوي وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 23/10/1445ه والقاضي برفض الدعوي ثم تقدم وكيل المدعي: باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الدايره لم تستند علي سبب صحيح لما حكمت به من رفض الدعوي؛ حيث لم يتم التعاقد بين الطرفين بمقتضي مقايسه علي اساس الوحده، وانما كان التعاقد والحساب بناء علي مقدار المساحه، وقد نص العقد علي الاعمال الاضافيه: يلتزم الطرف الثاني بالقيام بتنفيذ الاعمال الاضافيه التي قد تتطلبها الاعمال موضوع هذا العقد والتي لم يات ذكرها في جدول الكميات وذلك بفيات اسعار يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، واختتم بطلب قبول الاستيناف ونقض الحكم واعاده النظر في الدعوي والحكم مجددا بالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره (1.403.426) ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/12/1445ه، بحضور طرفي الدعوي ، واحال وكيل المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه، وبعرضه علي وكيل المستانف ضده طلب مهله للاجابه، وبتاريخ 4/1/1446ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد المستانف ضده بانه قدم ردا عبر النظام، وباطلاع المستانف اكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، 1/2/1446ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي: وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، بالاضافه الي ان المدعي: لم تقدم البينه علي ماتزعمه من زيادات وفروقات في المساحات محل الدعوي، ولم تقدم البينه علي انها اعترضت علي ذلك في حينه وما زعمته انها علمت بذلك بعد الانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع فهو قول مرسل لم تقدم عليه البينه. واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/10/23ه والمنتهي الي رفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.