tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430499641 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=document_number:b62e87c0-5e66-4f4d-8deb-817b9a1bc197 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٧٥٥٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٧/٤/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها وارفاق بيناتها الكترونيا خلال يومين فاستعدت بذلك، وفي جلسه ١١/٥/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ثم قدمت وكيله المدعيه لايحه الدعوي المحرره عن طريق التيمز ونصها حيث ان موكلتي هي شركه متخصصه في اعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنيه والخشبيه وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقد الايجار المبرم بتاريخ ٣٠/٧/١٤٤٠ه بغرض تاجير المعدات والادوات والسقالات للانتفاع والعمل بها ١- تم الاستيجار وتركيب المعدات للمشروع الخاص بالمدعي عليها بموجب محضر استلام بتاريخ ١١/٤/٢٠١٩م والمنتهي في ٩/٥/٢٠١٩م مصادق عليه من قبل المدعي عليها، علما بان سعر الايجار الشهري المتفق عليه (٤ ريال/م٢) باجمالي ايجار مساحه تبلغ (٤٣٦ م٢). ٢- تم الاستيجار وتركيب المعدات للمشروع الخاص بالمدعي عليها بموجب محضر استلام بتاريخ ١/٧/٢٠١٩م، ومنتهي جزء منه بتاريخ ١/١٢/٢٠١٩م والمنتهي بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م مصادق عليه من قبل المدعي عليها، علما بان سعر الايجار الشهري المتفق عليه (٤ ريال/م٢) باجمالي ايجار مساحه تبلغ (٣٦٤ م٢).٣ - تم الاستيجار وتركيب المعدات للمشروع الخاص بالمدعي عليها بموجب محضر استلام بتاريخ ١٨/٤/٢٠١٩م والمنتهي بتاريخ ١١/٥/٢٠١٩م مصادق عليه من قبل المدعي عليها، علما بان سعر الايجار الشهري المتفق عليه (٤ ريال/م٢) باجمالي ايجار مساحه تبلغ (٣٦٥ م٢). ٤- تم الاستيجار وتركيب المعدات للمشروع الخاص بالمدعي عليها بموجب محضر استلام بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩م والمنتهي بتاريخ ١/١٢/٢٠١٩م مصادق عليه من قبل المدعي عليها، علما بان سعر الايجار الشهري المتفق عليه (٤ ريال/م٢) باجمالي ايجار مساحه تبلغ (٤٠٠ م٢) كما انه تم استيجار عدد من المعدات بموجب اوامر تاجير صادره من موكلتي وموقعه من قبل المدعي عليها، علما بانه سبق ان تم التواصل مع المدعي عليها لسداد المتبقي من قيمه مديونيه الايجارات المستحقه لموكلتي والتي تبلغ اجمالي مبلغ وقدره (١٢,٣٤٣) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا الا انه لم يتجاوب معنا مما تسبب في الاضرار بموكلتي، كما نفيد فضيلتكم بان بعض المعدات التي تم تاجيرها الي المدعي عليها لا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها الي موكلتي حتي تاريخه، واشاره الي عقد الايجار المبرم بين الطرفين حيث نصت الفقره (٥) من الماده السابعه علي ان (يلتزم الطرف الثاني باعاده الكميات المستاجره والمسلمه له كامله المواصفات بجودتها التي كانت عليها والا يطبق عليها ما ورد في الفقره (الثالثه) من هذا البند) وبالاشاره الي الفقره (٣) من عقد الايجار حيث نص الحاجه منه علي في هذه الحالات يتحمل الطرف الثاني طبقا للاسعار المعتمده والمعمول بها لدي الطرف الاول في نظام البيع، كما يتحمل الطرف الثاني قيمه صيانه الكميات اذا تطلب الامر ذلك بناء عليه لا زالت المعدات في حوزه المدعي عليها وبذلك تكون قيمه مبلغ المعدات المؤجره (١٢,٤٧٥) اثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، لذا اطلب: ١- الزام المدعي عليها بسداد القيمه المتبقيه من مديونيه الايجارات والتي باجمالي مبلغ وقدره (١٢,٣٤٣) اثنا عشر الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بسداد قيمه المعدات المؤجره بمبلغ وقدره (١٢,٤٧٥) اثنا عشر الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال. كما ذكرت بانها ارسلت لايحه الدعوي المحرره عن طريق النظام مرفقه بالاسانيد. وفي جلسه ٢٥/٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اصاله، ذكرت بان مبلغ ايجار المعدات وقدره (١٢.٣٤٣) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا صحيح، وبسؤالها عن المعدات هل هي بحوزتها؟ فذكرت بانها لا تعرف، وانها قد وكلت زوجها السابق من الجنسيه العربيه باداره كل ما يتعلق بالمؤسسه وقد غادر المملكه بعد طلاقها منه، فامهلتها الدايره للتاكد عن مكان وجود المعدات وهل هي بحوزتها ام تم تسليمها للمدعيه، فذكرت بانها لا يمكن لها معرفه ذلك لان زوجها السابق هو من كان يدير المؤسسه، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه بيانا بعدد المعدات واسمايها ونوعها وقيمه كل معده، وبينتها علي قيمه هذه المعدات، فاستعدت بذلك، وفي جلسه ٩/٦/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه لم تقدم المطلوب منها في الجلسه الماضيه، فنبهتها الدايره بانها تمهلها للمره الاخيره لتقديم ما طلب منها خلال خمسه ايام وارفاقها الكترونيا، فاستعدت بذلك، وفي ١١/٦/١٤٤٤ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره ذكرت فيها: نفيد فضيلتكم بان بعض المعدات التي تم تاجيرها الي المدعي عليها لا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها الي موكلتي حتي تاريخه، واشاره الي عقد الايجار المبرم بين الطرفين حيث نصت الفقره (٥) من الماده السابعه علي ان (يلتزم الطرف الثاني باعاده الكميات المستاجره والمسلمه له كامله المواصفات بجودتها التي كانت عليها والا يطبق عليها ما ورد في الفقره (الثالثه) من هذا البند) وبالاشاره الي الفقره (٣) من عقد الايجار حيث نص الحاجه منها علي في هذه الحالات يتحمل الطرف الثاني طبقا للاسعار المعتمده والمعمول بها لدي الطرف الاول في نظام البيع، كما يتحمل الطرف الثاني قيمه صيانه الكميات اذا تطلب الامر ذلك بناء عليه المواد التي لا زالت في حوزه المدعي عليها هي: ١- مرابيع طويله (١.٢٧م) سعر البيع (١,٩٥٠) ريال للقطعه باجمالي مبلغ (٢,٨٤٩) ريال. ٢- قايم (٢.٥م) سعر البيع (٦٥) ريال للقطعه باجمالي مبلغ (٢,٣٩٢) ريال. ٣- قايم (١م) سعر البيع (٢٦) ريال باجمالي مبلغ (٩٠) ريال. ٤- قايم (٢.٣م) سعر البيع (٦٠) ريال للقطعه باجمالي مبلغ (٦٩) ريال. ٥- بوهيد (١١) سعر البيع (١٥) ريال باجمالي مبلغ (١٩٠) ريال. ٦- كلبس بعدد (١) سعر البيع (٦) ريال باجمالي مبلغ (٦) ريال. ٧- ميزانيه (٧٤) سعر البيع (١٤) ريال باجمالي مبلغ (١,١٩١) ريال. ٨- عارضه (١.٢م) سعر البيع (٢٤) ريال باجمالي مبلغ (١١٠) ريال. ٩- عارضه (١.٦م) سعر البيع (٣٢) ريال باجمالي مبلغ (٢,٦٤٩) ريال. ١٠- عارضه (١م) سعر البيع (٢٠) ريال باجمالي مبلغ (١١٥) ريال. ١١- عارضه (٠.٦٠م) سعر البيع (٢٠) ريال باجمالي مبلغ (٦٩) ريال. ١٢- عارضه (٠.٨٥م) سعر البيع (٢٠) ريال باجمالي مبلغ (٦٩) ريال. ١٣- ماسوره (١) سعر البيع (١١) ريال باجمالي مبلغ (١٢) ريال. ١٤-كمرات المونيوم (٤) سعر البيع (٢٥٢) باجمالي مبلغ (٥٧٩) ريال. ١٥- كمرات المونيوم (٢) سعر البيع (١٢٦) ريال باجمالي مبلغ (١٤٤) ريال. ١٦- عارضه (١.٥٠م) سعر البيع (٣٠) ريال باجمالي مبلغ (٢٠٧) ريال. ١٧- كمرات (٣م) سعر البيع (١٥٠) ريال باجمالي مبلغ (١,٠٣٥) ريال. ١٨- وصله (١) سعر البيع (٥) ريال باجمالي مبلغ (٦) ريال. وبذلك يصبح اجمالي مبلغ المعدات المؤجره لعدم استرجاعها مبلغ وقدره (١١,٧٨٢) احد عشر الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال. وفي جلسه ١٦/٦/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ ١١/٦/١٤٤٤ه ثم اتفق طرفا الدعوي صلحا في قيمه المعدات فقط علي ان تكون بمبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال فقط، تلتزم بدفعها المدعي عليها، وطلبا اثبات هذا الصلح، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢,٣٤٣) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا، يمثل المبلغ المتبقي من الايجارات، وبما ان المدعي عليها اقرت للمدعيه بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره،لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز لاقراره فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع ، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ للمدعيه، واما بالنسبه لطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد قيمه المعدات المؤجره، فبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات هذا الصلح المتفق عليه بين الطرفين، والزامهما به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: -
اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٣٤٣ ريال) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا
ثانيا: اثبات الصلح المتفق عليه بين المدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، والزامهم بتنفيذه.