moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3426 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في انه تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعي عليها بعقد اتفاق يبدا من تاريخ 2/1/2014م لمده سنه وينتهي في 2/1/2015م علي ان تقوم موكلته بتركيب (...) في موقع تملكه شركه (...) بعد ان تم ترسيه المشروع فيه علي المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي، وقد قامت موكلته بتركيب (...)، وبموجب نفس العقد ذاته قامت موكلته بتاجير المدعي عليها عماله، ترتب علي ذلك استحقاق موكلته في ذمه المدعي عليها لمبلغ قدره (434.000) اربعمايه واربعه وثلاثون الف ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الخميس 15/1/1442ه، وفيها حضر/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 20/7/1441ه، وحضر لحضوره/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 19/4/1441ه، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فافاد بان موكلته قد وردت عماله ومنتجات للمدعي عليها بناء علي العقد المؤرخ في 2/1/2014م، لمده سنه واستحقت مبلغا قدره (1.050.643) مليون وخمسون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريال، دفعت منه المدعي عليها مبلغا قدره (616.643) ستمايه وسته عشر الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا، وتبقي منه مبلغا قدره (434.000) اربعمايه واربعه وثلاثون الف ريال، وقد صدرت فواتير بذلك وقد صادقت المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، افاد بانه لا يعلم عن العقد المقدم من المدعيه، وذكر بان التعامل بين الطرفين بني علي اوامر شراء وقد نص فيها علي اعمال ثم احال علي الجواب الذي ذكره في الترافع الكتابي وطلب مهله لتحقق من العقد والرد عليه، وما قدم وكيل المدعيه نسخه من بريد مرسل من المدعي عليها ويطلب من وكيل المدعي عليها الجواب علي ما تم تقديمه، فافهمتهم الدايره بانها ستعيد فتح الترافع الكتابي ليقدم كل طرف ما طلب منه، عليه قدم المدعي عليه وكاله في الترافع الالكتروني مذكره تلخصت في: (اولا: تنكر موكلته استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وان المدعيه لم تقدم العقد الذي اتكات عليه في دعواها، ثانيا: محل التعاقد بين موكلته والمدعيه هو القيام باعمال مقاوله في مشروع (...)، حيث تعاقدت موكلته بالباطن مع المقاول الرييس في المشروع؛ وهي فرع شركه (...)، ومن ثم تعاقدت موكلته مع المدعيه بالباطن علي ضوء ذلك، فكان تاسيس الالتزام بين المدعيه وموكلته قايم علي اصدار امر شراء بتاريخ 13/01/2014م علي تنفيذ اعمال المقاوله وفق الاحكام والشروط اللازمه بين موكلته والمقاول الرييس وبين المقاول الرييس ومالك المشروع (شركه (...)، والتي تتضمن فحص الاعمال والتاكد منها واختبارها فنيا من قبل مالك المشروع، عليه وقد اخفقت المدعيه في تسليم الاعمال وفق المواصفات الفنيه المطلوبه من قبل مالك المشروع، حيث قامت شركه (...) بفحص الاعمال واجراء الاختبارات الفنيه، وكانت النتيجه فشل الاعمال ووجود تسريبات بنسبه 90% في الانابيب المنفذه من قبل المدعيه، وقد جري اخطار المدعيه بذلك مرارا لاجراء الاصلاحات المطلوبه الا ان المدعيه لم تتجاوب)، كما قدم وكيل المدعيه مذكره تلخصت في: (تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها في تاريخ 2/1/2014م، لمده عام وكان الاتفاق منقسم الي قسمين: الجزء الاول/ توريد عماله واصدار التصاريح للعماله والسيارات والمواد والمعدات، والجزء الثاني/ تنفيذ جزء من المشروع مع العماله، وكان عمل موكلته مقتصر علي التركيب فقط واصدار تصاريح وتوريد عماله وليس (...) واختبارها وتقييم مدي جودتها ونسبه كفاءتها، فهذا ليس من اختصاص موكلته، وقد قامت موكلته بتسليم جميع المواقع للمدعي عليها ضمن الخطه المطلوبه دون اعتراض من المدعي عليها، وتم اصدار جدول الاعمال من قبلها والموافقه عليها، وترتب علي ذلك المبلغ المطالب به، وارفق مجموعه فواتير) ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: (اولا: تتحفظ موكلته علي وصف موضوع التعاقد الوارد في رد المدعيه وتقرر بان الاتفاق كان علي وفق امر الشراء الصادر من موكلته بتاريخ 13/1/2014م، في تنفيذ اعمال التثبيت الميداني، والتسنين اللوبلي والتركيب والشد للوصلات المسننه لمشروع (...) (...)، ويتحقق ذلك بامرين، بثبوت التزام المدعيه بتنفيذ الاعمال محل العقد وفقا لشروط مالك المشروع والمقاول الرييس لكونها تابع وضامن من جهه تحمل المسؤوليه ولن تتمكن من اداء تلك الاعمال من تلقاء نفسها باي شكل من غير تحديد ومراعاه للشروط المحدده من قبل المالك والمقاول الرييس، وان ثبوت الاجر واستحقاقه يتوقف علي تسليم العمل وادايه سلامه المعقود عليه من العيوب لاجل استحقاق العوض، وبغياب السلامه يفوت الحق بالمطالبه بالعوض لعدم تحقق موجبه، وقد اخفقت المدعيه في تسليم الاعمال وفق المواصفات الفنيه المطلوبه من قبل مالك المشروع، مما تطلب من المقاول الرييس اجراء اعمال التصحيح لجبر الخلل وذلك بتنفيذ اعمال (...) لسد التسريبات بسبب سوء تنفيذ اعمال التركيب والتثبيت والشد والتي هي صميم عمل المدعيه وذلك استنادا لتقرير المقاول الرييس وكتاب موكلته المرسل للمدعيه، ثانيا: ما ذكرته المدعيه في ردها المشار اليه بخصوص عدم مسؤوليتها عن اعمال اللحام والاختبارات ابتداء، فالجواب ان نشوء العقد وفقا لامر الشراء لم يتضمن اعمال اللحام وليس هو محل النزاع، بل ان محل النزاع هو تقصير المدعيه في اداء العمل علي وجهه واخفاقها في تسليمه من غير عيوب، وقد قام المقاول الرييس بجبر الخلل واصلاح العيوب باجراء اللحام لسد التسريبات الناتجه عن سوء تنفيذ المدعيه للاعمال، ولم تصدر موكلته اي موافقه علي اعمال المدعيه، وانما قامت موكلته بتسديد بعض الدفعات الي المدعيه علي سبيل ضمان تتابع سير العمل وفقا لامر الشراء وليس علي سبيل قبول الاعمال من الناحيه الفنيه حيث ان اجراءات الفحص تتم في نهايه الاعمال مرعاه لطبيعه العمل المنفذ وذلك باجراء اختبار جوده تركيب الانابيب بكشف التسريب ولا يمكن ان يتم ذلك بشكل جزيي.)، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن ما جاء في لايحه الدعوي من ان العقد يشمل امرين: 1- (...). 2- تاجير العماله علي المدعيه، فكيف يذكر ان موكلته غير مسؤوله عن التركيب؟ فاجاب بان موكلته مسؤوله عن توريد العماله والمواد للمدعي عليها فقط دون التركيب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العقد فاجاب بان العقد المقدم من المدعيه لم يحدد الاعمال، وكانت الغايه منه لاجل تصاريح الدخول والخروج لمواقع الاعمال الانشاييه كما نص العقد، واضاف بان موكلته تتمسك باوامر الشراء والتي تلزم المدعيه (...) كذلك، كما تحيل الي خطاب المقاول الرييس (...) والذي يفيد بوجود تسريب بالانابيب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: بان الخطاب الذي ذكره وكيل المدعي عليه لم يوجه الي موكلته وانما موجه للمدعي عليها مباشره، وموكلته تتمسك بانها لم تقم بالتركيب وليست مسؤوله عنه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: بان العقد نص علي ان جميع الشروط الوارده في العقد الرييسي ملزمه للطرفين، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع والتامل، وفي الجلسه التي تليها حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره، وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها، هل سددت موكلتك للمدعيه جميع المبالغ المستحقه للمدعيه؟ اجاب بان موكلته قامت بسداد جزء من المبالغ ولم تسدد المبالغ المطالب بها من المدعيه في هذه الدعوي كونها تري عدم استحقاق المدعيه لها لكونها لم تتم العمل، واضاف بان الدايره اخطات في ضبط الجلسه الماضيه حيث ذكرت بان توريد المواد علي المدعيه والصحيح ان توريد المواد علي موكلته ومن التزامها بحسب امر الشراء، فسالته الدايره كم تقدر موكلته قيمه العيوب؟ فاجاب بان موكلته ليس لديها لها مبلغ محدد وهي تحيل هذا الامر الي تقرير المقاول الرييس (...) والذي يفيد بان (90%) من الاعمال فيها عيوب، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب سكوت موكلته طوال هذه الفتره؟ فاجاب بسبب تغير ملاك الشركه المدعي عليهم حيث بدات المدعي عليها بالمماطله، وقد قامت موكلته برفع الدعوي في المحكمه العامه بالجبيل وحكم بعدم الاختصاص، وطلب الطرفان اتاحه تبادل المذكرات بينهما لتقديم ما لديهم فاجابتهم الدايره لطلبهم واحالتهم لتبادل المذكرات، وتشير الدايره الي قيام الطرفين بتبادل المذكرات لم تزد تلك المذكرات عما سبق تقديمه، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قامت موكلتك باخطار المدعيه بوجود العيوب؟ فاجاب بان موكلته قامت بارسال خطاب بتاريخ 25/12/2014م وافادت من خلاله المدعيه من ان الاعمال المنفذه معيبه ويجب عليها اصلاحها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان المدعي عليها قد قامت بارسال بريد الكتروني الي موكلته يفيد بان الاعمال سليمه ومعتمده، وذلك بتاريخ 18/اغسطس2015م، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن هذا البريد؟ اجاب بان هذا البريد صادر من غير ذي صفه، ولا تعلم موكلته عنه شييا، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه اصل البريد المرسل من المدعي عليها لموكلته لانه قدم ترجم له، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وكاله، وبما ان القضيه متهييه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (434.000) اربعمايه واربعه وثلاثون الف ريال، تمثل الباقي من قيمه (...) والعماله في مشروع (...)، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو عقد مقاوله والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في مطالبته الي عقد الاتفاق المبرم بين موكلته والمدعي عليها والذي نص علي ان العقد يمتد من 2/1/2014م الي 2/1/2015م، ويقضي بتوفير المدعيه بعض العماله والمعدات للمدعي عليها، وان الغرض من الاتفاقيه هو لاصدار تصاريح الدخول والخروج الي المشروع، والي البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 18/اغسطس/2015م، من المدعي عليها الي موكلته والذي يفيد بان تم انجاز الاعمال بطريقه سليمه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بوجود التعامل ولم ينازع فيه، ودفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه حيث ان الاتفاق بين موكلته والمدعيه يقضي بان تقوم المدعي عليها بتوريد (...) وقد قصرت المدعيه بذلك حيث ان موكلته قامت بتسليم المشروع بعد الانتهاء منه للمقاول الرييسي فرع شركه (...) الذي قامت بدورها بتسليم المشروع للمالك (...) والتي قامت بفحص العمل واجراء الاختبارات الفنيه له، وكانت النتيجه فشل الاعمال ووجود تسريبات في اللحام والسمكره بنسبه 90% في (...) من قبل المدعيه واحال في ذلك الي خطاب المقاول الرييسي فرع شركه (...) المرسل الي موكلته بتاريخ 27/12/2014م، والذي يفيد بوجود العيوب وفق ما ورد اعلاه، واجاب بان موكلته قامت بمخاطبه المدعيه بذلك واخطرتها في الخطاب المؤرخ في 25/12/2014م بوجود العيوب وبما ان المدعيه لم تلتزم باعاده اصلاح (...) فان موكلته ستقوم بذلك وستحتسب قيمه الاصلاح علي المدعيه، واجاب علي البريد الالكتروني الذي تستند المدعيه عليه في دعواها بانه مرسل من غير ذي صفه، وبتصفح الدايره الي ما اورده الطرفين من بينات ودفوع وادله فهي تنتهي الي رفض دعوي المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حيث ان العقد بين الطرفين المشار اليه لم ينص علي اليه العمل ومقداره ولكن هناك امر شراء صادر من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ 13/1/2014م، والذي نص علي تنفيذ المدعيه لاعمال (...)، و(...) و(...) لمشروع (...)، ولما ذكره وكيل المدعيه في اللايحه وفي اكثر من موضع من ان موكلته مسؤوله عن التركيب، فيكون الثابت لدي الدايره مسؤوليه المدعيه عن التركيب، وبما ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ العمل وفق اصول الصنعه وذلك استنادا الي تقرير المقاول الرييس (...) المبني علي تقرير مالك المشروع (شركه (...)، ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعيه بوجود بريد الكتروني مرسل من المدعي عليها يفيد بسلامه الاعمال، حيث ان الدايره في معرض تصفحها للبريد المشار اليه تبين انه مرسل من المدعو/ (...)، والذي افاد بنهايه البريد من انه لم يعد يعمل لدي المدعي عليها، ماتعده الدايره بينه غير موصله فهو لم يرسل ممن يملك الاقرار بسلامه الاعمال، واما الفواتير التي تستند عليها المدعيه فلم تجد الدايره فيها مايعارض وجود العيب، وختاما فان الدايره تشير الي ثبوت قيام المدعيه بالاعمال لكن هذه الاعمال لم تنفذ علي الوجه المطلوب، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب/ رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 970 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه)/ (...) بالهويه (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (المستانف ضدها) (...) بالهويه (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: اولا: ان العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ 2/1/2014ه ولمده عام وكان الغرض من الاتفاقيه توريد عماله بانواعها ومعدات واصدار تصاريح للعماله والمواد والبناء وبناء علي امر التشغيل المقدم من قبل وكيل المدعي عليها وكاله لم يذكر فيه كلمه (تركيب، ولحام وسمكره الوصلات المسننه) اطلاقا وانما ذكر فيه الاختبار والفحص بينما اعمال التركيب (...) واختبارها وتقييم مدي جودتها ونسبه كفاءتها فهذا ليس من اختصاص المدعيه، وتم تسليم جميع المواقع لها ضمن الخطه المطلوبه ووفق اوامر التشغيل الصادره من المدعي عليها دون اعتراض من قبلها وتم اصدار جدول اعمال من قبل المدعي عليها ووافقت عليه. ثانيا: انه علي الفرض بان المدعيه مسؤوله عن اصلاح التسريب الموجود في تلك (...) فلم تقدم المدعي عليها اي فواتير تثبت تكلفه تلك الاصلاحات فالخطاب الصادر بتاريخ 25/12/2014 مذكور فيه انه سبب احتساب كافه التكاليف والمصاريف علي المدعيه فكم قيمه تلك المصاريف، ثالثا: ان الخطاب الموجه الي السيد (...) رييس شركه (...) الصادر بتاريخ 27/12/2014 المذكور فيه ان اعمال اللحام والسمكره للوصلات المسننه بها تسريب لم يذكر فيه اسم المدعيه، وانما ذكر فيه المقاول من الباطن فمن المقصود من المقاول من الباطن، فالمدعيه تطالب بمبلغ (434.000) ريال بناء علي الفواتير المرفقه والتي تم اعتمادها من قبل المدعي عليها دون اعتراض، وهناك جزء كبير من تلك الفواتير لتاجير العماله في وظايف مختلفه من عمال، ورسامين اوتوكاد، ومشغلين حاسب الي، وليس لهم علاقه باللحام، ولا بالاعمال الفنيه حيث ان المدعيه تطالب بمستحقاتهم خاصه ان العقد بني من الاساس علي توفير عماله، وانتهي الاعتراض الي طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به فقررت الدايره فتح المرافعه، واطلعت وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) علي اعتراض المدعيه، فقرر الاكتفاء بما قدمه سابقا، كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء كذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان القدر المتيقن منه قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال محل التعاقد، الا ان المدعي عليها تطعن في سلامه التنفيذ، وصحه المطابقه في المواصفات، لا في حقيقه المبلغ المدعي به، علي سند من خطاب المقاول الرييس (...) المتضمن وجود تسريبات بنسبه 90% في (...) المنفذه ناتجه عن سوء تنفيذ اعمال التركيب، وحيث اقرت المدعي عليها بانها قد اوصلت للمدعيه سابقا مبلغا قدره خمسمايه واربعه وخمسون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله (554.691.75) وهذا المبلغ لا يتوافق مع نسبه العيب في تنفيذ الاعمال التي تذكرها المدعي عليها والمنسوبه للمدعيه، كما ان المدعي عليها لم تقم بتوضيح قيمه هذه النسبه المذكوره، وهل تم تنزيلها من استحقاقات المدعيه ام لا؟ او الادعاء بها في مواجهه المدعيه لاسيما ان التعاقد بين الطرفين كان في عام 2014م، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به للمدعيه وبه تقضي، وللمدعي عليها – اذا رغبت- اقامه دعوي مستقله لاثبات العيوب المنسوبه للمدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه في القضيه رقم 3426 لعام 1441ه المؤرخ في 15/5/1442ه القاضي برفض الدعوي،والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه واربعه وثلاثون الف (434.000) ريال، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير