moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 97 chunks
الحكم في القضيه رقم 10631 ورقم 11135/ق/1436ه المقامه من: شركه (...) للتنميه الصناعيه المحدوده ضد: شركه (...) (مقامه من قبل بعضهما البعض) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 23/01/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبدالله البخيت عضوا القاضي عبدالله بن عبد العزيز النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 15/11/1436ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 20/10/1426ه، تم ارسال مشروع (...) (عقد رقم 2) لتنفيذ المرحله الاولي والثانيه من (...) بمدينه الرياض علي موكلته بالتضامن مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وتم ابرام عقد تنفيذ المشروع بتاريخ 02/12/1426ه، وان موكلته استلمت الموقع فعليا في تاريخ 04/02/1427ه وكان تاريخ نهايه العقد الاساسي 05/02/1430ه. وانه تم تمديد مده العقد (6) شهور لتكون نهايه العقد بعد التمديد 05/08/1430ه. وان موكلته عانت اثناء تنفيذ المشروع واصطدمت بالكثير من العوايق والعقبات والخروقات العقديه وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1-دفع مبلغ وقدره 22 مليون ريال قيمه الخساير التي لحقت بموكلته 2-رد جزء من قيمه الضمان والاكتفاء بخصم جزء يتناسب مع حجم الاعمال المتبقيه فقط. 3-سداد مبلغ وقدره (1.353.972.45) ريال سعودي قيمه مستخلص تعويضات مستحق لها بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17/01/1428ه ولم يتم صرفه. 4-رد مبلغ وقدره (1.035.041.76) ريال سعودي غرامات تاخير تم تحميلها علي موكلته دون وجه حق ودون سند من النظام لان التاخير لا دخل لموكلته فيه. 5-سداد مبلغ وقدره (1.035.041.76) ريال سعودي الي موكلته قيمه مستخلص ختامي لم يسدد. 6- سداد مبلغ وقدره خمسه مليون ريال قيمه اتعاب المحاماه"، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المدون في صدر الحكم وتم تحديد جلسه 22/12/1436ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من شركه (...) للتنميه الصناعيه المحدوده ضد شركه (...). ثم تقدم وكيل شركه (...) بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره وتم احاله ملف القضيه الي محكمه الاستيناف وبتاريخ 28/05/1437ه اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي قرارها القاضي بنقض حكم الدايره واعاده القضيه الي الدايره وتم احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 20/07/1437ه وتم تحديد جلسه 15/11/1437ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها شركه (...) وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريقه، وفي جلسه 29/11/1437ه سالت الدايره وكيل المدعيه (...) –المثبت في الضبط هويته وصفته– عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) –المثبت في الضبط هويته وصفته– طلب مهله للرد، وفي جلسه 24/01/1438ه اطلعت الدايره علي ملف القضيه الوارد من الدايره التجاريه الثانيه برقم 11135 لعام 1436ه ونظرا لاتحاد الاطراف والموضوع عليه قررت الدايره ضم القضيه رقم 11135 لعام 1436ه الي هذه القضيه والتي قدم وكيل شركه (...) لايحه دعواه والتي جاء فيها ما نصه: "1- بتاريخ 23/12/1426ه ابرمت وزاره المياه والكهرباء (سلف المدعيه)، وشركه (...) للتنميه الصناعيه متضامنه مع مؤسسه (...) للمقاولات عقد اشغال عامه لتنفيذ اشغال المرحله الاولي والثانيه ل(...) الرياض –عقد رقم 2 شاملا تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الاشياء اللازمه لتنفيذ واتمام وصيانه الاعمال المبينه في العقد، وكذلك الاعمال المؤقته والاضافيه والتكميليه والتعديلات التي تطلب الوزاره من شركه (...) والمؤسسه المتضامنه معها تنفيذها وفقا لشروط العقد ووثايقه، وذلك نظير قيمه العقد التي تبلغ (900.993.62) اثنان وستون مليونا وتسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه ريال. 2-تم تاسيس شركه (...) (المدعيه) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) في 13/01/1429ه –والذي نص علي نقل جميع حقوق الدوله وممتلكاتها ونقل جميع التزاماتها الماليه والتعاقديه ذات العلاقه بالمياه والصرف الصحي الي الشركه، ومن ضمن هذه الحقوق العقد موضوع هذه الدعوي. 3-لم تقم الشركه المدعي عليها والمؤسسه المتضامنه معها بانجاز المشروع المذكور انفا مما ادي الي سحبه من المدعي عليها بموجب خطاب الرييس التنفيذي للشركه المدعيه رقم 91305/1433 وتاريخ 27/07/1433ه.4-ولتنفيذ المشروع الذي تقاعست عن تنفيذه المدعي عليها قامت المدعيه شركه (...) بتاريخ 13/06/1434ه بابرام عقد اشغال عامه مع مؤسسه (...) للمقاولات بقيمه اجماليه 18.623.336 ريالا. لاستكمال باقي الاعمال السابق سحبها من شركه المدعي عليها. 5-وحيث ان الماده (54) من العقد تلزم الشركه المدعي عليها والمؤسسه المتضامنه معها بدفع الفرق الناتج عن تنفيذ ذات الاعمال بواسطه مقاول اخر، وقد ترتب علي تنفيذ الاعمال بواسطه مقاول اخر فرق قدره (13.229.809.23) ثلاثه عشر مليونا ومايتان وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه ريالا وثلاثه وعشرون هلله (بعد خصم قيمه خطاب الضمان رقم (201/4910777) المقدم من المدعي عليها للمدعيه عند ابرام العقد موضوع النزاع)، وقد قدمت المدعيه بتوجيه الخطاب رقم 16683/35 وتاريخ 13/04/1435ه لمطالبه المدعي عليها بالمبلغ المذكور الا انها لم تستجيب لمطالبه المدعيه حتي تاريخه لذلك تطلب المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع فروقات الاسعار الناتجه عن تنفيذ ذات الاعمال المنصوص عليها في العقد موضوع الدعوي بواسطه مقاول اخر والبالغه (13.229.809.23) ثلاثه عشر مليونا ومايتان وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه ريالا وثلاثه وعشرون هلله، فضلا عن الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ميتا الف ريال (200.000) ريال سعودي " كما طلب وكيل المدعي عليها شركه (...) مهله لتقديم مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل شركه (...) كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج لخبره هندسيه وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله لذلك، وفي جلسه 24/02/1438ه قدم وكيل شركه (...) مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: " اولا: تضمنت لايحه المدعي انه كان هنا تاخير في تسليمه مخططات العقد نفيدكم ان ادعاءه بشان التاخير في تسليم المخططات غير صحيح، ولم يقدم البينه علي ذلك، كما ان مخططات العقد لم تكن سببا في تاخره وتعثره في انجاز اعمال العقد. ثانيا: تضمنت لايحه المدعي انه تم استحداث بنود لحاجه العمل تنفيذ خطوط التوزيع اقطار (100 ملم، 150 ملم)، وان ذلك كان من العوايق والعقبات والخروقات العقديه التي تسببت في تعثر المشروع نفيدكم انه تم استحداث تلك البنود بما بتوافق مع بنود العقد المبرم مع المقاول وبالاسعار التي تم التفاوض عليها مع المقاول، وكما انه تم تمديد العقد بالمده المناسبه لتنفيذ تلك الاعمال، وذلك وفقا للماده (43) الفقره (2) من الشروط العامه التي تنص علي انه (يجوز لصاحب العمل اثناء تنفيذ العقد زياده مقدار الاعمال بنسبه لا تتجاوز 10 %، كما يجوز لصاحب العمل انقاص مقدار الاعمال بنسبه لا تتجاوز 20% علي ان يجري في هذه الحاله تعديل قيمه العقد بالزياده او الانقاص تبعا لذلك) وعليه فقد صدر الخطاب رقم 52656 وتاريخ 21/03/1431ه والمتضمن تكليف المقاول (المدعي) باعمال اضافيه بنسبه (5.7%) للاعمال المذكوره، ويثبت هنا عدم احقيه المدعي بالاعتراض علي الاعمال الاضافيه لعدم تجاوزها النسبه المقرره في الماده المشار اليها من العقد. ثانيا تضمنت لايحه المدعي انه تم تخفيض قيمه العقد نتيجه وجود عوايق واعمال لم يتم تنفيذها ونسبتها 44% من الاعمال الاجماليه في العقد، ويستند الي ذلك في مطالبته بالتعويض عن الاضرار نتيجه لتخفيض قيمه العقد المشار اليها باكثر من النسبه النظاميه المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين ونشير هنا ان الماده (43) من الشروط العامه من العقد تضمنت انه (... يجوز لصاحب العمل انقاص مقدار الاعمال بنسبه لا تتجاوز 20% علي ان يجري تعديل قيمه العقد بالزياده او النقصان تبعا لذلك)، وحيث ان المقاول قد تقدم بطلب تخفيض قيمه العقد باكثر من النسبه المنصوص عليها في العقد وذلك في خطابه رقم (222/9) وتاريخ 07/10/1432ه، وحيث تضمن الخطاب المشار اليه موافقته علي تخفيض قيمه العقد بنسبه 48% مع تنازله عن ايه مطالبات او تعويضات نتيجه لهذا التخفيض، وبما ان طرفا العقد اتفقا علي التخفيض باكثر من النسبه المنصوص عليها في الماده المشار اليها، فلا يجوز للمدعي ان يعترض علي التخفيض باكثر من 20% بعد موافقته علي ذلك وتنازله عن ايه مطالبات او تعويضات. ثالثا: فيما يخص ما تضمنته لايحه المدعي بانه كانت لديه مشاكل في استقدام العماله فيما بينه وبين مكتب العمل، محتجا بذلك انها كانت احدي الاسباب في تاخره في انجاز اعمال العقد. فقد نصت الماده (26) من الشروط العامه من العقد انه (علي المقاول ان يتخذ الترتيبات الخاصه من اجل استخدام ومعامله جميع العمال مواطنين كانوا ام اجانب في حدود ما ينص نظام العمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعيه ونظام الاقامه وغيرها من الانظمه، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضروريه لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتامين وسايل النقل والرعايه الصحيه وفقا لما تنص عليه الشروط الخاصه) ويتضح من الماده المشار اليها عدم جواز اعتراض المدعي بعوايق استقدام العماله، وكان من المفترض عليه الاستعداد بالشكل المطلوب عند تقدمه لمشروع بهذا الحجم. رابعا: فيما يخص ما تضمنته لايحه المدعي بان مده المشروع الاصليه غير كافيه لتنفيذ جميع اعمال المشروع، واعتراضه علي عدم صرف المستخلص الختامي. فقد نصت الماده (3 فقره 3-1) من الشروط العامه من العقد انه (يتعهد المقاول بتنفيذ واتمام جميع الاعمال المبنيه في العقد وذلك خلال مده (ثلاث سنوات – سته وثلاثون شهرا هجريا، بما في ذلك فتره التجهيز وتسري هذه المده اعتبارا من تاريخ تسليم موقع العمل الي المقاول بموجب محضر كتابي موقع من قبل المهندس والمقاول)، كما نصت الماده (9) الفقره (9-1) من تعليمات العطاء (انه يفترض ان يكون مقدمي العطاء قد قاموا بالاطلاع علي مستندات العطاء وفهموا مضمونها...)، ونصت الفقره (9 – 4) من نفس الماده انه (يعتبر ان مقدم العطاء قد قنع بصحه وكفايه العطاء والفيات والاسعار وقوايم الكميات انها جميعا سوف تفي بكافه التزاماته الناشيه عن تنفيذ المشروع...)، وعليه فان مده المشروع كانت كافيه لتنفيذ جميع الاعمال، ويتحمل المدعي مسؤوليه تقدمه للعطاء بالرغم من ضعف امكانياته مما ادي الي عدم تنفيذه الاعمال في المده المطلوبه، وايضا بالرغم من انه تم تخفيض العقد بنسبه 44% باتفاق الطرفين، الا ان المدعي فشل في انجاز الاعمال المتبقيه والمتاحه في الوقت المطلوب والمتفق عليه في العقد. اما بخصوص عدم صرف المستخلص الختامي، فنفيدكم انه بعد تعثر المقاول وتاخره في انجاز المشروع فقد صدر قرار سحب المشروع رقم (91305/433) وتاريخ 27/07/1433ه، مما يترتب عليه حق شركه (...) في اتخاذ كافه الاجراءات لاستيفاء حقها من المقاول، ومنها حجز مستحقاته المتبقيه وذلك وفقا للماده (54) الفقره (2) من الشروط العامه من العقد المتعلقه باثار سحب العمل. خامسا – فيما يخص ما تضمنته لايحه المدعي بان استشاري المشروع اقر بالعوايق في تنفيذ بعض اعمال المشروع المتمثل نسبتها 21% لاستحاله تنفيذها، وانه يستحق تخفيض لتلك الاعمال. نفيدكم ان معظم خطوط المشروع في بدايه العقد كانت متاحه للتنفيذ الا ان تاخير وتباطؤ المقاول في انجاز الاعمال ادت الي ظهور عوايق جديده ودخول بعض مسارات خطوط المشروع ضمن اعمال تطوير بعض الطرق لانشاء كباري وانفاق من قبل امانه مدينه (...) مما تعذر معه التنفيذ، ونتيجه لذلك تم تخفيض قيمه العقد بنسبه 44% بناء علي طلبه ومتفق كما ذكرنا اعلاه، وبالتالي تم الغاء جميع تلك الاعمال من العقد ونورد الاسباب والاسانيد في مطالبه شركه (...) للجهه المدعيه بمبلغ فروقات الاسعار وقدره (13.229.827.23) ريال، بعد تنفيذ المشروع علي حسابه. اولا – نظرا لتدني نسب الانجاز بالمشروع للاعمال المتاحه فقد تم توجيه عده خطابات انذار للمدعي لحثه علي تدارك الوضع وتحسين نسب الانجاز (خطاب لفت نظر اول رقم (43964/28) وتاريخ 13/03/1428ه وخطاب لفت نظر ثاني رقم (78330/28) وتاريخ 29/04/1428ه وخطاب لفت نظر ثالث رقم (123826/428) وتاريخ 01/07/1428ه، خطاب انذار نهايي رقم (220031/429) وتاريخ 12/10/1429ه، وخطاب انذار نهايي رقم (9029/431) وتاريخ 13/01/1431ه، وخطاب انذار نهايي رقم (97403/431) وتاريخ 01/06/1431ه، وخطاب انذار نهايي رقم (123262/431) وتاريخ 19/11/1431ه، وخطاب انذار نهايي رقم (211175/431) وتاريخ 04/02/1432ه، وخطاب انذار نهايي رقم (13997/433) وتاريخ 01/02/1433ه وبالرغم من ذلك لم يكن هناك استجابه من المقاول، وعليه تم سحب الاعمال المتبقيه بالمشروع والبالغ نسبتها (8.56% من قيمه العقد) وبقيمه ماليه (5.393.508.77 ريال) بالخطاب رقم (91305/433) وتاريخ 27/07/1433ه، وذلك وفقا للماده (53/ اولا) من الشروط العامه من العقد التي نصت علي انه (يجوز لصاحب العمل سحب العمل من المقاول ووضع اليد علي الموقع في ايه حاله من الحلات التاليه: ا- اذا تاخر المقاول عن البدء في العمل او اظهر بطيا في سيره او اوقفه كليا لدرجه يري معها صاحب العمل انه لا يمكن معه اتمام العمل في المده المحدده لانهايه، والفقره ج- اذا احل المقاول باي شرط من شروط العقد او امتنع عن تنفيذ اي من التزاماته التعاقديه ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسه عشر يوما علي اخطاره كتابه باجراء هذا الاصلاح). ثانيا – تم القيام بمحضر حصر للاعمال، وقد تضمن المحضر ان الاعمال المنفذه والغير مستفاد منها بسبب عدم استكمالها تقدر قيمتها ب (630.530.00) ريال وتمثل نسبه (1%) من قيمه العقد، والاعمال التي لم يتم تنفيذها بالرغم من عدم وجود عوايق بها تقدر قيمتها ب (4.762.978) ريال وتمثل ما نسبته (7.56%) من قيمه العقد الاصليه، ليصبح مجموعها (8.56 %) وبقيمه (5.393.508.77) ريال، علما ان محضر حصر الاعمال المشار اليه تم التوقيع والمصادقه عليها من قبل ممثل المدعي (شركه (...))، ومندوبين وممثلين شركه (...) بالمشروع. ثانيا: تم طرح منافسه جديده لتنفيذ الاعمال التي تم سحبها وذلك طبقا للبند رقم (54) من عقد الاشغال فانه يحق لصاحب العمل ان يطرح الاعمال المسحوبه في منافسه جديده ويكون ذلك علي نفقه المقاول كما يجوز لصاحب العمل اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لاستيفاء حقه من المقاول، وقد بلغت قيمه المنافسه الجديده لتنفيذ الاعمال المسحوبه 18.623.336.00ريال، وبذلك تكون المبالغ المطلوب استيفايها من المقاول 13.229.827.23 ريال، ويحق لشركه (...) المطالبه بمبلغ فروقات الاسعار نتيجه للتنفيذ علي حساب المدعي، وذلك وفقا للماده (54/ ثانيا) المتعلقه باثار سحب العمل والتي تضمنت (كما يجوز لصاحب العمل له ان يرجع علي المقاول بجميع ما تكبده من خساير او اضرار من جراء سحب العمل واذا لم يكف الضمان النهايي لتغطيه تلك الخساير او الاضرار من جراء سحب العمل فيجب علي المقاول ان يدفع لصاحب العمل بناء علي طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمه المقاول...)، وارفق ما يثبت مبلغ الفروقات وطرح الاعمال المتبقيه في المشروع في منافسه، وترسيته علي العرض الاقل مؤسسه (...) للمقاولات، واخيرا خلاصه الرد علي المدعي والمطالبات الوارده في الدعوي: 1-تخفيض قيمه العقد بنسبه (44%) جاء بناء علي طلب من المدعي وموافقته علي ذلك حسب خطابه رقم (47/3) وتاريخ 14/4/1432ه وخطابه رقم (222/9) وتاريخ 07/10/1432ه وتعهده بعدم المطالبه بايه تعويضات. 2-المبالغ المطلوب تحصيلها من المقاول 13.229.827.23 ريال، جراء فرق تكلفه تنفيذ الاعمال المسحوبه، ويمثل مبلغ الفروقات المشار اليه في تنفيذ المشروع علي حساب المدعي الخساير التي تكبدتها شركه (...) نتيجه لتعثره في انجاز المشروع. وبناء علي جميع ما سبق نامل رد مطالبات المدعي لثبوت عدم احقيته بها، والزامه بدفع مبلغ الفروقات المشار اليها. كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه وردها اليها عرض من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ مايه وتسعون الف ريال فيما لم ترد العروض الاخري رغم الكتابه لها، واستعد وكيل المدعيه بتحمل اتعاب الخبره كامله علي ان يتم تحميلها الطرف الخاسر في القضيه وطلب مهله لاحضار الشيكات، وفي جلسه 09/03/1438ه تشير الدايره بانه ورد اليها خطاب من مكتب (...) والذي خفض اتعابه من مبلغ مايه وتسعون الف ريال الي مبلغ مايه وستون الف ريال كما قدم وكيل المدعيه شيكات تمثل اتعاب الخبره وطلب ندب مكتب (...) وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) وذلك حسب العرض المقدم، وفي جلسه 19/05/1438ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها التقرير الابتدايي من الخبير والذي انتهي الي ان التعثر في المشروع كان بسبب شركه (...) وان قرار سحبها غير صحيح، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستقوم باستدعاء الخبير لمناقشته حول ما ورد في التقرير الابتدايي ومن ثم تزويد الاطراف بالتقرير، وفي 28/06/1438ه حضر للدايره الخبير الهندسي وافهمته الدايره بان عليه توضيح طبيعه الاضرار التي لحقت بالمدعيه بسبب سحب المشروع والتحقيق من الاتي: 1-عمل حصر لكامل المواد المشتراه للمشروع مع توضيح بياناتها عددا ونوعا. 2-التحقق من شراء المدعيه لهذه المواد والتي لم تستعمل في المشروع. 3-التحقق من تلف المواد المشتراه من المدعيه، ثم توالت الجلسات لعدم ورود التقرير الابتدايي بعد التعديل، وفي جلسه 23/04/1439ه قدم وكيل شركه (...) لايحه تمثل اعتراضه علي تقرير الخبير الهندسي والذي جاء فيه ما نصه: (اولا: وقايع المشروع: تاريخ استلام الموقع 04/02/1427ه تاريخ نهايه العقد بعد التمديد 03/07/1430ه وقيمه العقد الاصليه 62.993.900.00 ريال وقيمه العقد بعد التخفيض بنسبه 44% 35.276.584.02 ريال وقيمه الاعمال التي نفذها المقاول 29.883.075.25 ريال بما نسبته 47.44% وقيمه الاعمال التي تم سحبها 5.393.508.77 بما نسبته 8.56% وتم طرح الاعمال التي تم سحبها في منافسه جديده وبلغ قيمتها 18.623.326 ريال وتم تعميد شركه (...) لتنفيذ المشروع المشار اليه بالخطاب رقم (115015/1426) وتاريخ 02/11/1426ه ومن ثم تسلم المقاول موقع المشروع بتاريخ 04/02/1427ه دون ابداء اي تحفظ علي نطاق المشروع او بوجود عوايق حسب محضر تسليم الموقع وتم توجيه خطاب حث للمقاول برقم (75893/1427) وتاريخ 25/05/1427ه وذلك لعدم بدء المقاول بتنفيذ اعمال المشروع بالرغم من مرور (87 يوم) من تاريخ استلام الموقع، واثناء سير العمل بالمشروع لوحظ تدني واضح بنسب انجاز المشروع وبمعدلات الاداء، وتم توجيه عده خطابات لفت نظر وانذارات للمقاول ليتدارك الموضوع وكانت كالتالي: 1-خطاب لفت نظر اول رقم (43964/28) وتاريخ 12/03/1428ه. 2-خطاب لفت نظر ثاني رقم (78330/28) وتاريخ 29/04/1428ه. 3-خطاب لفت نظر ثالث رقم (123826/428) وتاريخ 01/07/1428ه. 4-خطاب انذار نهايي رقم (22031/924) وتاريخ 12/10/1429ه. 5-خطاب انذار نهايي رقم (9029/431) وتاريخ 13/01/1431ه. 6-خطاب انذار نهايي رقم (97403/431) وتاريخ 01/06/1431ه. 7-خطاب انذار نهايي رقم (123262/431) وتاريخ 19/11/1431ه. 8-خطاب انذار نهايي رقم (211175/431) وتاريخ 04/02/1431ه. 9-خطاب انذار نهايي رقم (13997/4333) وتاريخ 01/02/1433ه وصدر للمقاول خطاب تكليفه باعمال اضافيه مع تمديد مده العقد لمده (5) اشهر بما يتناسب مع حجم تلك الاعمال، حسب الخطاب رقم 52656/4431 وتاريخ 21/03/1431، وذلك وفقا لما تقضي به الماده (43)، والماده رقم (36) من الشروط العامه من العقد، حيث تقضي الماده (36) المشار اليها (بان يتم تمديد مده العقد وفقا لنظام المنافسات وتامين مشتريات الحكومه، والتي تقضي باحقيه صاحب العمل بتكليف المقاول باعمال اضافيه وتمديد مده العقد، وننوه هنا انه يحق لصاحب العمل التكليف باعمال اضافيه ما دام ان العقد لم ينتهي بالاستلام الابتدايي للاعمال، ويؤكد ذلك ما نصت عليه الماده (85) الفقره (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام منافسات المشتريات الحكوميه والتي نصت علي انه (لا يجوز التكليف باعمال اضافيه بعد استلام الاعمال محل العقد)، كما نصت الماده (38) من تعليمات العطاء ان (مده التنفيذ 36 شهرا من تاريخ استلام الموقع وحتي تاريخ الاستلام الابتدايي)، مما يعني ان العبره في نهايه العقد بالاستلام الابتدايي، وليس بانتهاء المده التي يجب علي المقاول انجاز الاعمال فيها، حيث انه يتم احتساب غرامات تاخير علي المقاول في حال انتهت المده، ويكون العقد وشروطه ساريه علي الطرفين. وحيث لم تكن هناك استجابه من قبل المقاول واستمر التاخر والتباطؤ في انجاز اعمال المشروع، كما انه نتيجه لتاخير المقاول في انجاز الاعمال، وعدم قيامه بالتنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري اتضح اثناء تنفيذ العمل ظهور عوايق في المشروع، وهي عباره عن دخول بعض مسارات خطوط المشروع ضمن اعمال تطوير بعض الطرق لانشاء كباري وانفاق من قبل امانه مدينه (...) ووزاره النقل، مما تعذر معه تنفيذ بعض اجزاء المشروع، وتقدم المقاول بطلب تخفيض قيمه العقد للاجزاء التي يوجد بها تلك العوايق مع تنازله بعدم مطالبته بايه تعويض عن ذلك وفق خطابه رقم (47/3) وتاريخ 14/04/1432ه وخطابه رقم (222/9) وتاريخ 07/10/1432ه ولاستمرار تدني نسب انجاز المقاول في الاعمال المتاحه، وعدم استجابته لخطابات الحث ولفت النظر والانذارات المذكوره اعلاه، تم تخفيض قيمه العقد بنسبه 44% للاعمال الغير متاح تنفيذها، وتم سحب الاعمال المتبقيه بالمشروع والبالغ نسبتها (8.56% من قيمه العقد) وبقيمه ماليه (5.393.508.77 ريال) حسب الخطاب رقم (91305/433) وتاريخ 27/07/1433ه. ثانيا: الرد علي ما ورد في التقرير من الناحيه القانونيه التعاقديه: ا- فيما يخص ما تضمنه تقرير الخبير بتحميل شركه (...) مسيوليه جميع تكاليف المواد المشتراه والمواد المستعمله والمواد الزايده في تنفيذ المشروع، والتي كانت نتيجه للاعمال التي استحال تنفيذها، وحيث تم تخفيض تلك الاعمال من العقد لاستحاله تنفيذها، وذلك بسبب تداخل الاجزاء مع مشاريع جهات حكوميه اخري المتمثله بمشاريع الكباري والانفاق، وحيث ان الماده (26) من الشروط الخاصه في العقد تقضي (بان علي المقاول قبل بدء التنفيذ ان يتقصي احوال اماكن المرافق الاخري قبل وقت كاف، وان عدم نجاح اي عمل بسبب المرافق الموجوده لن يتم قياسه للدفع، كما يجب علي المقاول قبل البدء في تنفيذ اعمال العقد القيام باخذ موافقات الجهات الحكوميه المختصه (الامانه – وزاره النقل الخ) والتنسيق معهم حيال تنفيذ المشروع وبحيث لا يتعارض مع خدماتهم القايمه، واذا لم يقم المقاول بذلك خلال وقت كاف فانه سيتحمل كافه ما يترتب علي ذلك من مسؤوليات)، وحيث ان المقاول استلم موقع المشروع دون اي تحفظ واقر انه لا يوجد عوايق في موقع العمل حسب محضر الاستلام المشار اليه، وبالتالي فان ظهور تلك العوايق تعني تقصير المقاول في اداء مسيولياته التعاقديه المتمثله في عدم تقصيه مشاريع وخدمات المرافق الاخري، وعدم قيامه بالتنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري قبل بدء تنفيذه العمل واستلام الموقع، ادي الي تداخل المشروع مع مشاريع وخدمات اخري وبالتالي وقوع المسيوليه علي المقاول عن هذه العوايق. واضافه الي ما اوردناه اعلاه، وحيث ان العقد في شروطه العامه يقضي بحق صاحب العمل في تخفيضات بقيمه 20% فقط، لذا فان المقاول طلب تخفيض قيمه تلك الاعمال من العقد وابدي موافقته علي التخفيض بنسبه 44% وتنازل عن ايه تعويضات مقابلها ويعد ذلك بحد ذاته اعفاء لشركه (...) من ايه تكاليف او خساير تحملها المقاول نتيجه لتخفيض الاعمال التي ظهرت بها العوايق، الا ان تقرير الخبير الهندسي لم يتطرق في تقريره الي جميع تلك الاسانيد او الشروط التعاقديه التي تثبت وقوع المسيوليه علي المقاول، وعدم احقيته بما يطالب به في هذه الدعوي. ب- فيما يخص ما تضمنه تقرير الخبير الهندسي ان سحب العمل غير نظامي، وان مبلغ فروقات التنفيذ علي حساب المقاول مبالغ فيه. نفيدكم ان الخبير هنا ايضا لم يذكر المسببات والحيثيات التي بني عليها رايه في عدم نظاميه سحب العمل من المقاول، وحيث انه من الثابت حسب وقايع المشروع بان المده التي يجب علي المقاول انجاز الاعمال فيها قد انتهت، وقد تبقي من الاعمال المتاحه في المشروع ما نسبته (8.56% من قيمه العقد) لم يتم تنفيذها وبقيمه ماليه قدرها (5.393.508.77 ريال) وذلك حسب محضر حصر الاعمال الموقع والمصادق عليه من جميع الاطراف وبالتالي فان المقاول اخل بشروط تنفيذ العقد في مدته المحدده وحيث ان الماده رقم (53) من العقد المبرم مع المقاول الفقره (ا) والتي تقضي بانه (يحق لصاحب العمل سحب العمل من المقاول اذا تاخر المقاول عن البدء في العمل او اظهر بطيا في سيره او اوقفه كليا لدرجه يري معها صاحب العمل انه لا يمكن معه اتمام العمل في المده المحدده لانتهايه) وعليه فان سحب العمل كان نظاميا وفقا لشروط العقد المبرم. اما فيما يخص ما ورد في التقرير الهندسي بان مبلغ فروقات التنفيذ علي حساب المقاول كان مبالغا فيه، فان الماده (54) من الشروط العامه من العقد المتعلقه باثار سحب العمل الفقره (اولا – 2) نصت انه (يحق لصاحب العمل ان يطرح في المنافسه من جديد كليا او بعض الاعمال الغير المنجزه ويكون ذلك في جميع الاحوال علي نفقه المقاول ونصت الفقره (ثانيا) انه يجوز لصاحب العمل ان يرجع علي المقاول بجميع ما تكبده من خساير او اضرار من جراء سحب العمل واذا لم يكف الضمان النهايي لتغطيه تلك الخساير فيجب علي المقاول ان يدفع لصاحب العمل بناء علي طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمه المقاول). ونرفق ما يثبت اسعار السوق عندما قامت شركه (...) بطرح المتبقي من الاعمال لتنفيذها في منافسه علي حساب المقاول شركه (...): خطاب طلب تسعيره من المقاولين لمنافسه تنفيذ الاعمال المتبقيه في المشروع ومحضر فتح العروض الماليه والفنيه للمتنافسين وتوصيات لجنه المفاوضات والترسيه بشان العروض المقدمه لتنفيذ الاعمال المتبقيه وقرار اللجنه التنفيذيه لطلب الموافقه علي ترسيه تنفيذ الاعمال المتبقيه علي مؤسسه (...) وتعميد مؤسسه (...) وجدول الكميات للاعمال المتبقيه والمنفذه علي حساب المقاول وحيث ان قيمه الاعمال المتبقيه في عقد شركه (...) 5.393.508.77 ريال وبسبب تعثره تم تنفيذها علي حسابه عن طريق مقاول اخر، وهي مؤسسه (...) بقيمه (18.623.336) ريال مما ترتب عليه اضرار علي شركه (...) متمثله بمبلغ الفروقات وقيمتها (23/13.229.809) ثلاثه عشر مليونا ومايتان وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه ريال وثلاث وعشرون هلله وذلك بعد تسييل ضمان المشروع وخصم قيمته. ثالثا: ملاحظات علي طريقه احتساب الخبير الاضرار الناجمه من المواد المشتراه للمشروع:- تضمن الراي الفني للخبير الهندسي ان اجمالي قيمه المواد المشتراه حسب افاده المقاول (37.147.241.00) ريال وبعد تدقيق الفواتير من قبل الخبير الهندسي اتضح ان قيمه المواد المشتراه تقدر بمبلغ (32.618.357.40 ريال) واعتبر الخبير الهندسي ان المواد التي لم تستخدم في اعمال المشروع نتيجه لتخفيض العقد عباره عن مواد هالكه مع احقيه مطالبه المقاول بالتعويض بمبلغ (17.157.722.40 ريال) نظير المواد الغير مستخدمه متضمنا قيمه النقل والتخزين. عليه نفيدكم بالتالي:- ا- المواد الزايده التي تم توريدها من قبل المقاول وفقا للفواتير المرفقه التي تقدم بها لم يتم استلامها او معاينتها او اجراءات الاختبارات اللازمه لها من قبل ممثلي شركه (...) بجهاز الاشراف علي المشروع او من قبل استشاري المشروع فكيف يتم الزام شركه (...) بدفع قيمه هذه المواد بالرغم ان شركه (...) لم تستلمها اصلا من المقاول. ب- وفقا للعقد المبرم مع المقاول فانه يحق لصاحب العمل تغيير اطوال او اقطار الخطوط بالزياده والنقصان كما يحق له الغاء بعض الخطوط وذلك بناء علي ما ورد بتمهيد جدول الكميات الفقره (1) الخاصه بنطاق العمل كما ان العقد لا يلزم صاحب العمل علي دفع قيمه المواد في حال عدم تنفيذها حيث ان الماده رقم (46) من الشروط العامه تنص علي ان كميات العقد كميات تقديريه وتجري المحاسبه علي اساس الكميات الفعليه التي تم تنفيذها كما ان الالغاء والتخفيض تم بناء علي موافقه المقاوله بخطابه رقم (47/3) وتاريخ 14/04/1432ه وخطابه رقم (222/9) وتاريخ 07/10/1432ه مع تعهده بعدم مطالبه الشركه بايه تعويضات. وبقيام المختصين لدينا بمراجعه الفواتير الخاصه بشراء المواد المقدمه من المقاول والتي اكد الخبير الفني علي صحتها وانه قد قام بفحصها والتاكد من سلامتها والمبالغ الوارد فيها. تم ملاحظه ما يلي:- 1-لا يوجد ما يثبت ان المواد المذكوره بالفواتير تم توريدها للمشروع محل القضيه، بدليل انه توجد فواتير خاصه بتوريد انابيب قطر 100 ملم بطول (28.717.00 م.ط) وكذلك فواتير خاصه بتوريد انابيب قطر 150 ملم بطول (17.757.00 م ط)، مع العلم انه لا يوجد ضمن بنود المشروع تنفيذ خطوط انابيب باقطار (100 ملم، 150 ملم) ويوجد فقط شبكيات لتلك الاقطار مما يدل علي ان تم توريد تلك المواد لاستخدامها مع مشاريع اخري. 2-وبمقارنه بعض بنود جدول الكميات مع كميات المواد المورده يلاحظ انه توجد فواتير خاصه بتوريد دكتايل قطر (800 ملم) بطول (8.550.00 م.ط) بالرغم من ان الكميات التعاقديه (4.600.00 م.ط) فقط، وكذلك توجد فواتير خاصه بتوريد انابيب دكتايل قطر (1000 ملم) بطول (3.192.00 م.ط) بالرغم من ان الكميه التعاقديه هي (2.370.00 م.ط) فقط، وليس من المنطقي ان يقوم المقاول بتوريد مواد بكميات اكبر من الكميات التعاقديه، وبذلك يتضح ان تلك الفواتير لمواد تم توريدها لعده مشاريع وليست حصريا للمشروع محل التقاضي. 3-عدم تحديد اسم المشروع الذي سيتم استخدام هذه المواد بعدد كبير من الفواتير مع وجود فاتوره ذكر فيها اسم المشروع (مشروع (...). 4- مواد انابيب الدكتايل والقطع الخاصه للانابيب يمكن الاستفاده منها لاحقا او اعاده بيعها لمقاول اخر ولا تعتبر هالك. رابعا: الطلبات: وبناء علي ما سبق ذكره نطلب الاتي: 1-رد طلبات المدعي لثبوت عدم احقيته بما يطالب به، حسب ما تضمنته شروط العقد المبرم والمشار اليها اعلاه. 2-عدم الاخذ براي الخبير الهندسي، لعدم صحه الفواتير المقدمه في تقرير الخبير الهندسي. 3-الزام شركه (...) للتنميه بدفع مبلغ فروقات التنفيذ علي حسابه وقدره (23/13.229.809) ثلاثه عشر مليونا ومايتان وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه ريال وثلاثه وعشرون هلله، لثبوت نظاميه سحب العمل وتعثره في انجاز الاعمال" وبطلب الجواب من وكيل شركه (...) طلب مهله للرد، وفي جلسه 15/05/1439ه قدم وكيل شركه (...) مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: جاء في مذكره المدعي عليها نعيها علي موكلتي شركه (...) عدم مبادرتها ببدء العمل في المشروع فور استلامه وحشدت في مذكرتها بيانا بعدد من الخطابات المتواليه التي تزعم انها وجهتها لانذار موكلتي عن التاخير، واحتجت المدعي عليها ان موكلتي استلمت الموقع دون ابداء اي تحفظ او الاشاره لوجود عوايق فيه الا ان المدعي عليها وقعت في تناقضات كثيره في مذكرتها هذه تكشف زيف ادعاءاتها وبطلان دلاله خطابات الانذار التي اشارت اليها، وتاكيد واثبات ان الخلل والخطا كان صادرا من المدعي عليها شركه (...) وانها هي السبب الحقيقي في حدوث التاخير في المشروع. وسنورد هنا بعض الادله علي ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: 1-ما يتعلق باحتجاج المدعي عليها بتوقيع موكلتي علي محضر استلام الموقع بدون تحفظ زاعمه ان ذلك يعد دليلا علي عدم وجود عوايق في المشروع، فان مما يكذب ذلك ما يلي: ا-اقرار المدعي عليها نفسها بوجود العوايق الماديه التي ادت لاستحاله تنفيذ قرابه نصف نطاق المشروع وقرارها بتخفيض العقد لهذا السبب يعد دليلا كافيا علي وجود العوايق الماديه. ب-ثبوت عدم امكانيه تنفيذ ما نسبته قرابه 44% من المشروع رغم شمولها بنطاق العقد والمخططات التي اعدتها المدعي عليها يعتبر دليلا قاطعا علي تخبطها وخطا مخططاتها ويكفي لدحض اي مسؤوليه تاخير او تقصير عن موكلتي. ت-اقرت المدعي عليها في البند (ثانيا) فقره (ا) من مذكرتها بان من واجب المقاول بعد توقيع العقد وقبل مباشره تنفيذ العمل ان "يتقصي احوال اماكن المرافق الاخري قبل وقت كاف ... وان عليه قبل البدء بالعمل اخذ موافقات الجهات الحكوميه المختصه والتنسيق معهم حيال تنفيذ المشروع بحيث لا يتعارض مع خدماتهم القايمه..." (الماده 26 من العقد) فكيف تحتج المدعي عليها بتوقيع موكلتي علي استلام المواقع بدون ابداء تحفظ او اثبات وجود عوايق بينما وفق العقد ما زال مطلوبا منها البدء بعد استلام المواقع بالتحقق من وجود هذه العوايق التي قد لا تظهر كلها الا بعد مده التقصي والبحث؟ 2-زعمت المدعي عليها في مذكرتها ان ظهور العوايق التي ادت لاستحاله تنفيذ كامل المشروع كان "نتيجه لتاخر المقاول في انجاز الاعمال وعدم قيامه بالتنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري وهذا الزعم لا اساس له من الصحه اطلاقا ويكذبه الواقع الثبت علي الارض، وما تثبته عشرات الخطابات الموجهه من موكلتي الي مدير الجهاز الاستشاري المعين من المدعي عليها، والتي تكشف فيها موكلتي عن كميه كبيره من مسارات تنفيذ المشروع اكتشفت انها كانت موضوعه اصلا بالخطا في المخططات المقدمه من المدعي عليها، وذلك لتعارض هذه المسارات مع التقاءات طرق وعوايق ماديه يتعذر معها التنفيذ وفق ما تم التعاقد عليه. 3-اثبت الخبير الفني في تقريره –وهذا ثابت ايضا في المكاتبات الرسميه بين طرفي العقد– ان مخططات المشروع تم اعدادها قبل مده طويله من بدء تنفيذ المشروع مما تطلب اعداد مخططات جديده لنسبه كبيره من المواقع وتسليمها للمقاول بعد مرور 16 شهرا من بدء العقد وهذا ما ورد في خطاب الاستشاري (...) للاستشارات (...) رقم 751/30/ع2) وتاريخ 08/08/1430ه والذي تم ارفاقه مع التقرير الفني للخبير. 4- من الثابت في مستندات المشروع انه حتي بعد توقيع العقد مع موكلتي لم تقم المدعي عليها بتعيين استشاري للمشروع وفق الاصول المتبعه في تنفيذ هذه المشاريع، ولم يتم تعيين استشاري للاشراف علي تنفيذ المشروع، ومراجعه التصاميم الهندسيه والفنيه بالكامل الا بعد توقيع العقد واستلام موكلتي للمواقع بمده طويله، اذ تعاقدت المدعي عليها مع مكتب (...) للاستشارات، وهذا كاف في كشف مدي تخبط المدعي عليها واثبات ان التاخير كان بسببها هي. 5- فور تعيين المدعي عليها لاستشاري المشروع بادرت موكلتي بتزويده بكل ما لديها من ملاحظات علي المخططات السابقه ومواضع استحاله التنفيذ فيها، وبعد دراستها من الاستشاري اثبت صحه ملاحظات موكلتي، وهذا ما ادي الي تغيير شبه كامل في مسارات المشروع وادخال كم هايل من التعديلات التي استغرقت وقتا وجهدا كان المتسبب فيه بالكامل شركه (...) المدعي عليها. 6- اوردت المدعي عليها في مذكرتها عدد 9 خطابات انذارات موجهه لموكلتي بزعم تاخرها في التنفيذ، وتلاحظون بالرجوع لمستندات الدعوي ما يكشف تخبط المدعي عليها في ذلك ان عدد 5 خطابات من خطابات الانذار هذه كلها جاءت سابقه لقرار المدعي عليها بتمديد العقد بتاريخ 21/03/1431ه مما يعني ان ما سبقه من خطابات انذار اصبحت لاغيه ولا يعول عليها، كما يثبت ذلك ان المدعي عليها درجت علي القاء اللوم علي موكلتي مقاول المشروع ومحاوله تحميلها مسيوليه الاخطاء الصادره من المدعي عليها. ثانيا: تحاول المدعي عليها التشبث بخطاب موكلتي المؤرخ في 14/04/1432ه الذي ابدت فيه موكلتي تنازلها عن المطالبه بتعويض عن تخفيض العقد، بينما نؤكد ان هذا الخطاب لا يمكن اعتباره سندا للمدعي عليها ولا مبريا لها من تحمل مسؤوليه اخطايها وذلك لما يلي: 1- انه بالرجوع الي التكييف الفقهي والنظامي الصحيح لواقعه تخفيض العقد يتضح -باقرار المدعي عليها الصريح والثابت- ان هذا التخفيض انما جاء خاصا بالاجزاء التي ثبت لاحقا استحاله تنفيذها علي ارض الواقع، وبالتالي فانه مع وجود هذه الاستحاله لا يمكن شرعا ولا عقلا للمدعي عليها ان تطالب موكلتي بتنفيذ اعمال ثبت عدم امكانيه تنفيذها واقعيا او ان تنفيذها سيكون مكلفا تكلفه غير محتمله للمدعي عليها ويصبح ضررها اكبر من نفعها، وما دام الامر كذلك فان قرار التخفيض هذا لم يكن اصلا متوقفا علي طلب تتقدم به موكلتي للمدعي عليها، بل كان امرا لازما يفرضه واقع المشروع، وكان لابد للمدعي عليها من اجراء هذا التخفيض رغما عنها حتي ولو اعترضت موكلتي. وهذا ما جاء الاقرار به صريحا في مذكره المدعي عليها السابقه التي تقول فيها تحت البند (ثانيا) فقره (ا) ما نصه: "وحيث تم تخفيض تلك الاعمال من العقد لاستحاله تنفيذها ..." وعليه فان محاوله المدعي عليها اظهار الامر بخلاف ذلك وان تخفيض نطاق العقد كان بطلب موكلتي وان موكلتي اضطرت في سبيل ذلك الي التنازل عن تبعات هذا التخفيض من مطالبه المدعي عليها بالتعويض عما وقع من اضرار، يعتبر حرفا للامر عن واقعه وعن تكييفه الصحيح، وبالتالي فانه متي ما اتضح المقصود الحقيقي بالتخفيض وسببه الرييسي وهو وقوع المدعي عليها في خطا تمثل في تقديمها مخططات والتعاقد علي اساسها ثم تبين لاحقا عدم صحه هذه المخططات واختلافها عن الطبيعه، فان الخطا يكون ثابتا علي المدعي عليها، ويصبح التعويض عن الضرر الناتج عن هذا الخطا مستحقا لموكلتي. 2-علاوه عن ذلك فان موكلتي كانت وقت كتابه هذا الخطاب واقعه تحت ضغط كبير من المدعي عليها واكراه لها من خلال مساومتها علي تحصيل بعض حقوقها وسرعه انهاء وضعها العايق مع المدعي عليها، وكانت موكلتي تسعي بكل وسيله الي سرعه انهاء علاقتها التعاقديه مع المدعي عليها وتصفيه حقوقها التي تقر بها المدعي عليها، لتتمكن بعد ذلك موكلتي من اللجوء للقضاء والمطالبه بما لم تحصل عليه الا ان المدعي عليها استغلت ظروف موكلتي الماليه الصعبه وحاجتها، وضغطت عليها للحصول علي مثل هذه العبارات بالتنازل، ثم لم تقم بسداد اي من مستحقات موكلتي ولا اعاده الضمان البنكي المحجوز لديها، والذي قامت لاحقا بصرفه كاملا، مخالفه، مخالفه بذلك ما يجب عليها شرعا ونظاما، وما هو مفترض من تنفيذ العقود بحسن نيه وبلا اضرار بالطرف الاخر. ثالثا: نعت المدعي عليها في ملاحظاتها علي تقرير الخبير اعتباره سحب المتبقي من العمل وتنفيذه علي حساب موكلتي قرارا غير مشروع، وطالبت الخبير المسببات والحيثيات التي بني عليها رايه مع تاكيد ان مساله تقرير مشروعيه وعدم مشروعيه قرار السحب تعتبر داخله في صميم اختصاص الدايره ناظره الدعوي باعتبارها مساله قانونيه لا فنيه، الا ان الخبير اثبت في تقريره ما يكفي للفصل في مشروعيه قرار السحب وذلك بما ورد في تقريره من اثبات عدد كبير من العوايق التي واجهت موكلتي اثناء التنفيذ بسبب اخطاء المدعي عليها، والتي اشرنا الي بعضها اعلاه في البند (اولا) وفضلا عما اوردناه من اثبات تاخر المدعي عليها في تسليم المخططات بعد تعديلها، وعدم تعيين استشاري للمشروع بالتزامن مع بدايه العقد، نضيف اليها هنا ان المدعي عليها كانت تتاخر كثيرا في الاستجابه والتعديل لما يطرا من ملاحظات واشكالات تتقدم بها موكلتي اثناء التنفيذ. وعلي سبيل المثال فان موكلتي بتاريخ 27/10/1437ه اخطرت المدعي عليها بعدم صحه المخططات التنفيذيه للمشروع في معظم الشوارع، بخصوص مناسيب وابعاد الشوارع، واوصت بتغيير وتعديل غرف التصاميم حسب نظام vbb، الا ان المدعي عليها لم تحسم هذه المساله الا بتاريخ 06/02/1428ه بموجب خطاب في هذا التاريخ برقم 12291/428 وذلك بالموافقه علي اقتراح موكلتي بتغيير غرف الصمامات لتعذر تنفيذها –اي بعد قرابه 4 اشهر– وقد ادي هذا التغيير الي اعاده العمل مجددا علي جميع الخطوط التي تم تنفيذها مسبقا، وتعديل الفسوحات الخاصه بذلك مع مكتب التنسيق مما يتطلب موافقه جهات حكوميه اخري ومن الصعب تصوير مدي تاثير هذه الحادثه فقط علي مستوي الانجاز للمشروع. وبالتالي فان قيام المدعي عليها بسحب المتبقي من المشروع وتنفيذه علي حساب موكلتي يعتبر قرارا غايه في التعسف وتعمد الاضرار بموكلتي وتنفيذ العقد بسوء نيه لا يمكن قبوله. وان موكلتي علي استعداد لتزويد الخبير المكلف من الدايره بكافه ما لديها من مستندات لتفاصيل اسباب التاخير التي تثبت بشكل قاطع المسؤوليه الكامله عنه علي عاتق المدعي عليها –في حال قررت الدايره عدم كفايه ما تم تقديمه من مبررات واسانيد ومستندات-. رابعا: لو سلمنا جدلا بصحه قرار السحب وطرح المدعي عليها للمتبقي من العمل لتنفيذه علي حساب موكلتي المدعيه، فانه مع ما تلاحظه الدايره من الفارق الكبير بين تكلفه الجزء المتبقي من المشروع وفق العقد مع موكلتي وبين التكلفه التي تم طرحه بها بعد سحب المشروع فان هذا يعني احد امرين لا ثالث لهما: 1-اما ان المدعي عليها تعسفت في استعمال حقها بالتنفيذ علي حساب المدعيه وطرحت الجزء المتبقي في منافسه جديده دون التحري ودون بذل اي جهد لحفظ حقوق المدعيه مكتفيه بان التنفيذ سيكون علي حساب المدعيه ولا يهمها بعد ذلك ايا كانت التكلفه، مما ادي للارتفاع الكبير في تكلفه عقد تنفيذ هذه الاعمال. 2-واما ان المدعيه بذلت جهدها لتحري واقعيه التكاليف وان هذه التكاليف فعليه واقعيه وليست مبالغه فيها. فعلي الاحتمال الاول لا يكون للمدعيه اي حق بمطالبه موكلتي بما زاد عن التكلفه المقرره في عقدها، اما علي الاحتمال الثاني فان هذا يكون دليلا قاطعا علي مدي الضرر والخساره التي لحقت بموكلتي جراء ارتفاع الاسعار ارتفاعا كبيرا يتجاوز ضعفي الاسعار المقدمه من موكلتي في عرضها، وذلك لوجود فارق كبير بسبب استطاله مده التنفيذ، ولان هذه الاستطاله وقعت بسبب اخطاء ومخالفات المدعي عليها؛ فان موكلتي تستحق بذلك تعويضا عن هذا الفارق في الاسعار. خامسا: اعترضت المدعي عليها علي احتساب الخبير لموكلتي حقها في التعويض عن المواد المشتراه لتنفيذ المشروع، وذلك بسبب ما حصل من تخفيض لنطاق العقد بنسبه 44% وسحب جزء اخر وتنفيذه علي حساب موكلتي دون وجه حق، وللرد علي اعتراضات المدعي عليها حول ذلك نوضح ما يلي: 1-ان المعول عليه في تقدير مدي واقعيه وصحه كميات هذه المواد هو المخططات التي قدمتها المدعي عليها وتم التعاقد علي اساسها، وما حصل بعدها من اوامر تغيير وتعديل وتكليف باعمال جديده بعد التعاقد، اذ من البدهي ان المقاول سيكون مطلوبا منه تامين كل المواد اللازمه لتنفيذ المشروع وفق ما طلبته المدعي عليها من مواصفات وهذه المطابقه قام بها الخبير وفق تكليف الدايره له. 2-نستغرب من المدعي عليها اعتراضها في مذكرتها البند (ثالثا) فقره (ا) بان هذه المواد لم يتم استلامها او معاينتها او اجراء الاختبارات اللازمه لها من قبل ممثلي شركه (...) المدعي عليها، واستنكارها ان يتم الزامها بدفع قيمه مواد لم تستلمها! فهل تجهل المدعي عليها ان العقد بينها وبين موكلتي هو عقد تنفيذ اعمال بالمواد؟ وتريد تحويله الي عقد توريد مواد مثلا؟ ان العقد بين الطرفين هو عقد تنفيذ اعمال بالمواد، وبالتالي فليس مطلوبا من موكلتي بعد شراء المواد تسليمها للمدعي عليها، بل كان من صميم واجبات موكلتي تامين مستودعات ومخازن لحفظ هذه المواد طيله مده تنفيذ المشروع، بدلاله ان من بين مطالبات موكلتي في الدعوي تعويضها عن تكاليف نقل وتخزين هذه المواد. وان تلف هذه المواد وفوات امكانيه الاستفاده منها هو منشا حق موكلتي في التعويض عن قيمتها التي ضاعت بسبب خطا المدعي عليها الموضح تفصيلا في مذكرتنا هذه وغيرها. 3-تناقضت المدعي عليها في اعتراضها علي هذا البند بانكارها ان يكون ضمن بنود المشروع توريد انابيب قطر 100 او 150 ملم، بينما هي تؤكد فعلا انه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين يحق لصاحب العمل تغيير اطوال او اقطار الخطوط بالزياده والنقصان، ولم تكلف المدعي عليها نفسها مراجعه مستنداتها لتعلم انه بالفعل وقع تغيير في اقطار خطوط الانابيب وتم تكليف موكلتي بتوريد انابيب قطر 100 او 150ملم وذلك بموجب خطاب مدير عام اداره المشروعات لدي المدعي عليها المؤرخ في 09/06/1428ه. 4-اثبت الخبير الفني في تقريره انه تحقق من صحه توريد المواد التي طلبت موكلتي التعويض عن قيمتها وكشف الوسايل التي اتبعها للتحقق من صحه ذلك، وقام باستبعاد مواد قيمتها تصل لمبالغ تفوق اربعه ملايين ريال لعدم ثبوتها عنده. 5-لا قيمه لاعتراض المدعي عليها علي الفواتير المقدمه من موكلتي لاثبات شراء هذه المواد وانها تخص المشروع بحجه عدم ذكر اسم المشروع في الفاتوره، فليس في العقد ولا في غيره ما يلزم موكلتي بذكر اسم المشروع في الفاتوره، كما ان العبره –كما اشرنا– هو لتطابق هذه المواد كما ووصفا مع ما تم التعاقد عليه بين الطرفين وفق المخططات ومواصفات المشروع). وبطلب الجواب من وكيل شركه (...) طلب مهله للرد، وفي جلسه 19/07/1439ه قدم وكيل شركه (...) مذكره لم تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه وطلب وكيل شركه (...) مهله للرد، وفي جلسه 26/12/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل شركه (...) للتنميه الصناعيه المحدوده عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل شركه (...) احال الي ما سبق تقديمه وطلب وكيل شركه (...) الفصل في الدعوي والزام المدعي عليها شركه (...) بما انتهي اليه الخبير الهندسي مع تحميله اتعاب الخبره كما طلب وكيل شركه (...) رفض الدعوي وتغيير الخبير وتحميله الفروقات وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه شركه (...) للتنميه الصناعيه المحدوده يطلب الزام المدعي عليها شركه (...) بما انتهي اليه الخبير الهندسي وهو مبلغ قدره ثمانيه وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه واربعه ثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله وتحميلها اتعاب الخبره الهندسيه وقدرها مايه وستون الف ريال ورفض دعوي شركه (...)، ولما كان وكيل شركه (...) يطلب رد دعوي شركه (...) لثبوت عدم احقيتها بما يطالب به ولتفريطها وعدم التزامها بالعقد المبرم بين الطرفين كما يطلب الزام شركه (...) للتنميه بدفع مبلغ فروقات التنفيذ علي حسابه وقدرها 13.229.809 ثلاثه عشر مليونا ومايتان وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه ريالات لثبوت نظاميه سحب العمل والتعثر في انجاز الاعمال، ولما كان موضوع النزاع بين الطرفين متوقف علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين وبحث مدي توافر مبررات سحب المشروع التي تدعيها شركه (...) من عدمه والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل التحقق من المسايل الفنيه في تنفيذ العقد والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم يكون النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان الثابت بعد دراسه القضيه وما جاء في تقرير الخبير وما قدمه الطرفان عدم شرعيه سحب المشروع من شركه (...) للتنميه حيث انه بعد مراجعه المستندات المقدمه من الطرفين اتضح ما يلي. 1-ان المخططات التصميميه للمشروع تم اعدادها والانتهاء منها قبل طرح المشروع للتنفيذ بمده طويله. 2-لم يقم المالك وقبل طرح المشروع للتنفيذ بمراجعه المخططات علي الطبيعه للتاكد من مدي امكانيه تنفيذ هذه المخططات نتيجه للتغيرات والتوسع العمراني وعمل التعديلات المطلوبه علي المخططات بما يتفق مع طبيعه الموقع حتي يجنب المشروع اي تاخير في التنفيذ اذ بعد ان تم طرح المشروع للتنفيذ وتوقيع العقد مع المدعيه شركه (...) بالتضامن مع مؤسسه (...) للمقاولات بدا المقاول بتجهيز المعدات والجهاز الفني والعماله اللازمه لتنفيذ المشروع مع البدء بحصر المواد اللازمه لتنفيذ المشروع وعند قيام المقاول بمراجعه المخططات وتطبيقها علي الطبيعه تمهيدا للبدء في التنفيذ اتضح صعوبه تنفيذ الجزء الاكبر من المخططات. ووفقا لما ذكره الخبير فانه يمكن تقسيم المشروع الي عده اقسام حسب الاتي: 1-الجزء الاول يمكن تنفيذه مع وجود بعض العوايق البسيطه والتي يمكن التعامل معها. 2-الجزء الثاني لم يتمكن المقاول من التنفيذ لوجود بعض العوايق التي يتطلب القيام بالتعديلات المطلوبه بالاضافه الي ان المخططات التصميميه لا تتطابق مع الطبيعه مما اضطر الي ترحيل هذه الاعمال واعاده اعمال التصميم واعتماد المخططات وتعميد المقاول بالتنفيذ بتاريخ 09/06/1428ه اي بعد مرور حوالي (16) شهرا من تسليم الموقع كما جاء في خطاب الاستشاري مكتب (...) رقم 751/30/ع2 بتاريخ 08/08/1430ه. 3-الجزء الثالث، يستحيل تنفيذه كما ورد في العديد من المراسلات بين كل من المالك والاستشاري والمقاول. 4-الجزء الرابع، وجود اعمال وكميات في وثايق المشروع لا وجود لها علي الطبيعه اصلا. ونتيجه لتلك التعديلات والوفورات والغاء بعض الاعمال اصبحت قيمه العقد (35.276.584) خمسه وثلاثون مليونا ومايتان وسته وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا بدلا من قيمه العقد الاساسيه البالغه (62.993.900) اثنان وستون مليونا وتسعمايه وثلاث وتسعون الفا وتسعمايه ريال اي بتخفيض وقدره (44%) وهذا التخفيض اضر بالمقاول للاسباب التاليه: 1-عند دراسه المشروع ووضع اسعار البنود اخذ في الاعتبار الكميات الاصليه للمشروع وتوزيع التكاليف الاداريه وتكاليف المعدات علي كامل بنود المشروع، وعندما تم تخفيض قيمه المشروع ارتفعت هذه التكاليف بالنسبه للكميات المتبقيه مما يقلص نسبه الربح للمقاول او حتي انه تسبب له خساره في المشروع. 2-قام المقاول بتجهيز المعدات والجهاز الفني والعماله لتنفيذ المشروع حسب نطاق وكميات العقد الاساسيه، اما بالنسبه للتاخير في المشروع فان السبب الرييسي في ذلك تاخر تسليم المخططات بالاضافه الي العوايق والتي نجم عنها تعديل في الاعمال والمخططات وتسليمها للمقاول بعد مرور (6) شهرا كما ورد في خطاب الاستشاري، كما قام المقاول بالرفع بهذه العوايق والتعديلات الي مدير عام المشروع بالمديريه العامه للمياه بخطابه المؤرخ في 20/05/1428ه بالمطالبه بالتمديد في مده المشروع نتيجه للعوايق والتعديلات في المشروع بدون الحصول علي رد من المديريه. كما ان المقاول يستحق تمديد قدره (20) عشرون شهرا بحسب ما يراه الخبير والتمديد الوحيد الذي اعطي للمقاول هو نتيجه لتكليفه باعمال اضافيه. ولا ينال من احقيه المدعيه شركه (...) في التعويض استلام الموقع بدون تدوين اي تحفظ في محضر تسليم الموقع، ولا يعفي المدعي عليها شركه (...) من مسؤولياتها التعاقديه لكون العوايق الرييسيه والتي تعيق العمل لا يمكن معرفتها بالنظر في المخططات او بالطبيعه الا بعد بدء الاعمال ومحاوله تطبيق المخططات علي الطبيعه. وحيث طلبت الدايره من الخبير الهندسي توضيح طبيعه الاضرار التي لحقت بالمدعيه بسبب سحب المشروع والتحقق من الاتي: 1-عمل حصر لكامل المواد المشتراه للمشروع مع توضيح بياناتها عددا ونوعا. 2-التحقق من شراء المدعيه لهذه المواد والتي لم تستعمل في المشروع. 3-التحقق من تلف المواد المشتراه من المدعيه. وقام الخبير بحصر جميع الاضرار التي لحقت بالمدعيه شركه (...) للتنميه وانتهي الي ما يلي: اولا: الاضرار الناتجه من المواد المشتراه للمشروع: قام المقاول بشراء المواد اللامه للمشروع بناء علي الكميات الوارده في جدول الكميات بالعقد، وقدم المقاول كشف والذي يوضح الكميات التي تم شراؤها وتكلفه الشراء وكذلك بيان المواد المستعمله في المشروع والمواد الزايده التي لم يتمكن من استعمالها وتم الغاءها نتيجه لاستحاله تنفيذ تلك الاعمال وكذلك نتيجه للوفورات الوارده في بعض بنود جدول كميات العقد، وقدم المقاول ايضا الفواتير التي تثبت شرايها كما تم الاطلاع علي الفواتير وفحصها والتحقق من سلامتها والمبالغ الوارده فيها كما يلي:- بالاتصال بالموردين والتاكد من صحه الفواتير والاسعار الوارده بها. –بيان المواد المستخدمه في المشروع بناء علي مستندات المشروع.– تقدير اسعار النقل والتخزين للمواد الزايده والغير مستخدمه حيث بلغ اجمالي تكلفه المواد المشتراه (37.147.241) ريال سبعه وثلاثون مليونا ومايه وسبعه واربعون الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا بينما بلغت قيمه المواد المستعمله في تنفيذ المشروع هي (16.160.635) ريال سته عشر مليونا ومايه وستون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا وعليه فان قيمه المواد الزايده والتي لم يتمكن من استعمالها هي (20.986.606) ريال عشرون مليونا وتسعمايه وسته وثمانون الفا وستمايه وسته ريال وبمطابقه اجمالي الفواتير والبالغه (32.618.357.4) ريال اثنان وثلاثون مليون وستمايه وثمانيه عشر الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال واربعون هلله المبلغ يقل عن اجمالي التكلفه الوارده بالكشف المقدم من المقاول بمبلغ (4.528.883.6) ريال اربعه مليون وخمسمايه وثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريال وستون هلله التي يتمكن المقاول من تقديم الفواتير علي قيامه بشرايها وعليه يتم حسم هذا المبلغ من قيمه المواد الزايده ليصبح (16.457.722.4) سته عشر مليون واربعمايه وسبعه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال واربعون هلله، وبالنسبه للتكلفه التي يطالب المقاول لنقل وتخزين المواد الغير مستعمله يعتبر مرتفع قليلا وعليه فان تقديرنا لهذا البند هو (700.000) ريال سبعمايه الف ريال وحيث ان المواد الزايده والغير مستعمله كانت بسبب بعض الاعمال المستحيل تنفيذها وكذلك الوفورات في بعض بنود العقد وحيث ان توريد هذه المواد للموقع يستغرق وقتا طويلا فكان لزاما علي المقاول شراء هذه المواد من بدايه العقد بالاضافه الي ذلك ان الاعمال المستحيل تنفيذها والوفورات في بعض العقد لم تتضح الا بعد مرور فتره طويله من مده العقد، هذه المواد بالنسبه للعقد تعتبر موادا هالكه، وعليه يجب علي شركه (...) تعويض المقاول بقيمه هذه المواد حسب سعر الشراء وبذلك يصبح اجمالي مطالبه المقاول هي (17.157.722.4) ريال سبعه عشر مليونا ومايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا واربعون هلله وهو ما اكده الخبير في تقريره. ثانيا: الاضرار الماديه المباشره نتيجه لسحب المشروع: اولا/ تسييل خطاب الضمان رقم 201- 5010000 مبلغ (3.763.340.95) ريال ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا وتسعون هلله. وتسييل الضمان رقم 201-4910777 بمبلغ (3.149.695) ريال ثلاث ملايين ومايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون الفا ريال بالاضافه الي الغرامات التي فرضت عليه من البنك كعمولات شهريه الي ان تم تسديد كامل مبلغ الضمانات وبلغت اجمالي العمولات (1.377.000) مليون وثلاثمايه وسبعه وسبعون الف ريال. ثانيا/ مصادره وعدم صرف المستخلص الختامي والبالغ قيمته (1.35.041.76) ريال مليون وخمسه وثلاثون الف وواحد واربعون ريال وسته وسبعون هلله وكذلك مصادره وعدم صرف مستخلص التعويضات والبالغ قيمته (1.353.972.45) ريال مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله. ثالثا/ غرامات التاخير التي تم حسمها علي المقاول والبالغه (1.027.111.89) ريال مليون وسبعه وعشرون الفا ومايه واحدي عشر ريالا وتسعه وثمانون هلله" ليصبح اجمالي مبلغ التعويض هو (28.863.884.45) ريال ثمانيه وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه واربعون هلله، واما ما تتمسك به المدعي عليها من موافقه شركه (...) علي تخفيض الاعمال فلا اثر له في احقيه المدعيه في التعويض لاكون حقيقه التكييف القضايي لما حدث هو استحاله التنفيذ استحاله ماديه للجزء الذي تم تخفيضه وبذلك فلا يعد في حقيقته تخفيضا وانما هو استحاله للتنفيذ وفرق بين الامريين في اثارهما القانونيه اذ استحاله الجزء الاكبر من المشروع يعد خطا يقع علي عاتق المدعي عليها ويوجبها بالتعويض وهو ما اكده الخبير في تقريره، واما بخصوص مطالبه شركه (...) للمقاول بسداد مبلغ (13.229.809.23) ريال ثلاثه عشر مليونا ومايتان وتسعه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه ريالات وثلاثه وعشرون هلله عن فرق الاعمال المسحوبه. ولما كان الثابت لدي الدايره بان قرار السحب والاجراءات بخصوص تنفيذ الاعمال غير صحيحه ولما سبق من اسباب وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعواها والزامها بتعويض شركه (...) للتنميه لمبلغ قدره (28.863.884.45) ريال ثمانيه وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه واربعه وثمانين ريال وخمسه واربعون هلله. واما بخصوص طلب وكيل شركه (...) تغيير الخبير وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه علي اسباب تنحي الخبراء وردهم طبقا للماده 133 من نظام المرافعات الشرعيه وحيث لم يقدم وكيلها ما يوجب تغيير الخبير فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه لاسيما وانه فوض الدايره بالكتابه لثلاث مكاتب هندسيه. واما بخصوص اتعاب الخبره وحيث قامت شركه (...) للتنميه بسداد اتعاب مكتب (...) كامله وقدرها مايه وستون الف ريال علي ان يتم تحميلها علي الطرف الخاسر في الدعوي وحيث ثبت للدايره استحقاق شركه (...) لطلباتها فان الدايره تنتهي الي تحميل الاتعاب شركه (...) باعتبارها الطرف الخاسر في القضيه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتنميه الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتنميه الصناعيه المحدده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وستون الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سليمان بن فلاح الحارثي عضو عبدالله بن عبدالعزيز النابت عضو محمد بن عبدالله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 923 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للتنميه الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/03/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا القاضي / عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا القاضي / عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 10/9/1440ه تقدم وكيل شركه (...) بالتماس اعاده نظر اورد فيه مالم يخرج في مجمله عما سلف ايراده اثناء نظر الدعوي وفي اعتراضه علي الحكم. (الاسباب) استنادا للمواد (200, 201) من نظام المرافعات الشرعيه ... وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان الماده (200) حددت الحالات التي يحق فيها لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر وليس فيما قدمه وكيل الملتمسه ما تنطبق عليه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم 10631 ورقم 11135 لعام 1436ه. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري عضو عبد ﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع