tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 138

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:2600 entity=legal_basis:royal_decree:1311 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-138) : القرار رقم
| (V-8360-2019) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخير في التسجيل- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت دايره تحقيق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل:
لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (٢٣٨/١١٠٥)
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) من

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم،
وبعد،
في يوم الاربعاء (١٤٤١/١٠/١٨) الموافق (٢٠٢٠/٦١٠) اجتمعت الداره

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه
الدمام; وذلك للنظر في الدعوي; المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
يرقم (٢٠١٩/١٠٢٠) بترام (٢٠١٩/١٠٢٠).
تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال لاغراض طريقه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «تم استغرق المهله المحدده وفق للاليحه للوصول علي بعض المستندات التي تؤيد وجهه نظرنا: حيث تم استنتاج ان البنك قد سجل القيمه البيعيه وفق ما تم الحصول عليه من مبلغ البيع، بالاضافه الي الفوايد المحتمله علي المشتري، وهو المسجل لدي كتابه العدل، والذي استندعت عليه الهييه العامه للزكاه والدخل ببلوله جدا التسجيل الالزامي، و هذا لم يكن هو المبلغ المحصل من عمليه البيع: حيث ان اجمالي المبالغ المحصله خلال عام ٢٠١٨ ملا تصل الي (٨٠٠٠٠) ريال: لما لم امل من الله ثم منكم اعاده النظر في استحقاقي للغرامه، مع استعدادي لتقديم اي مستندات تطلبها الامانه «.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان: «نعت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوقا من تاريخ العلم به، ولا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان تاريخ الاشعار برفض طلب المراجعه هو ١٩٠٩/٩/١٠ م، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٩/١٠ م، ليكون فاره عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوقا، وبمضي المده النظاميه لقيقول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين متحصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكله».
وفي يوم الارباء التقاضي المريي عن بعد، حيث حضر متمل المدعي عليها (…)
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، حيث حضر متمل المدعي عليها (…)
ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد
منه اي عذر مانع من حضوره، ومشاركه متمل المدعي، وبمواجهه متمل
المدعي عليها بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه تقرر رفع
القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤١٤٥٦/١١٠٢
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر المكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١٠/١١
الالتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي،
والانظمه اللوايح ذات العلاقه.
الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١١) بtbريخ (١٣١١) ابوحيث يموجب من ظل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوقما من تاريخ ان النظر في مظل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوقما من تاريخ الاخطار به، و حيث نعتت الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوقما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٣٠/٠٠ م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٢ قدمت بعد فوات المده النظاميه وفق لما نص عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باككام الاتفاقيه المودده، ونظام ضربه القيمه المضافه والثلجمه التNFياديه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه، قارت الداره بعد المداوله بالجمع:
الParr:
عدم قبول الدعوي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....) شكلها: لقوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعي، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الاداره (يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/٢٠١) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.