moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩١٧٤٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (...) عدد (٢٥٠) بثمن اجمالي قدره (١٢٩,٤٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا واربع ميه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد تسعون يوم.ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٩,٤٠٠) مايه وتسعه وعشرون الف واربعمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب برقم (...) من ٠١-٠٣-٢٠٢٤م الي ١٠-٠٣-٢٠٢٤م. ٢- مصادقه علي مطبوعات المدعيه وعليها توقيع وختم المدعي عليها شركه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٩-١١-١٤٤٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد قرر الطرفان بانهما اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه كامل مبلغ المطالبه البالغ قدره (١٢٩,٤٠٠) مايه وتسعه وعشرون الف واربعمايه ريال علي اربع دفعات متساويه قيمه كل دفعه (٣٢,٣٥٠) اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون الف ريال تحل الدفعه الاولي بتاريخ ١٥-٠٦-٢٠٢٤م، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ ١٥-٠٧-٢٠٢٤م، وتحل الدفعه الثالثه بتاريخ ١٥-٠٨-٢٠٢٤م، وتحل الدفعه الرابعه بتاريخ ١٥-٠٩-٢٠٢٤م، كما اتفقا علي انه في حال تاخرت المدعي عليها عن سداد اي دفعه من هذه الدفعات بعد حلولها فان المديونيه المتبقيه مما لم يحل اوانها، تكون حاله علي الفور، كما اتفقا علي ان تتحمل المدعي عليها كامل التكاليف القضاييه لهذه الدعوي هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٩,٤٠٠) مايه وتسعه وعشرون الف واربعمايه ريال، وبما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وتكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام المحكمه اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.