tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2020 91

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم: (IFR-2020-91) |
الصادر في الدعوي رقم: (Z-3782-2019) |

المفاتيح:
دعوي- قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعامي
١٤٣٧ ه و ١٤٣٨ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده
النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض
شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم: (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
الماده (٢) و (١/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في الساعه السابعه من مساء يوم الاربعاء ١٤٤١/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره من الناحيه الشكليه، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-3782-2) وتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥م.

تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي / (...) (هويه وطنيه رقم ...) تقدم بصفته مالك مكتب (...) ( سجل تجاري رقم ... ) ، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي الصادر من قبل المدعي عليها الهييه العامه للزكاه لعامي ١٤٣٧ ه و١٤٣٨ ه.

وبعرض لايحه دعوي المدعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م جاء فيها: «تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم اعتراض المدعي علي الربط امام الهييه الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٩م استنادا علي الماده (الثانيه والعشرين) فقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي انه : ( يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره)، وكذلك استنادا علي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه : (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...)، لذا تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا لما هو موضح في الاسباب اعلاه، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجنه المختصه».

وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/١٢/٢٩ ه عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي لم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم .... بصفته ممثلا للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه مرفق صوره منه في ملف الدعوي. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) بتاريخ ١٤٠٥/٧/٢ه، ولايحته

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣)
بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه ، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ )
بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل بشان الربط الزكوي لعامي ١٤٣٧ه و ١٤٣٨ه؛ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال
ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا لما نصت عليه الفقره (١)
من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(۲۰۸۲): «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي
الجهه التي ابلغته بالربط وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون
الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي للعامين محل الاعتراض بتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩م ، ولم يتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها،
وحيث ان نص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به....». واستنادا الي الفقره (١) من الماده (الثالثه)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي قضت بان قرار
الهييه يصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في حالات، منها اذا
لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به،
لذا فان المدعي فوت المده النظاميه للاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي،
وبذلك فان الدعوي لم تستوف الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه
المشار اليها، مما يتعين معه عدم قبولها شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / مكتب (...) (رقم مميز ...) ضد المدعي
عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل
الدعوي خلال المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق
١٤٤٢/٠٣/١٠ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.