moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٤٦٢٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي: تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي عليه: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء صيدليات واعداد دراسه الجدوي و المخططات والانشاءات، لمده (٥) خمسه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١١/١١/١٤٣٧ه الموافق ١٤/٠٨/٢٠١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٣/٠٥/١٤٣٨ه الموافق ٣١/٠١/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ، سدد منها مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال ، والمتبقي (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١/١١/١٤٣٧ه الموافق ١٤/٠٨/٢٠١٦م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليه: بتنفيذ العقد. ٢-قيمه التنفيذ لصيدليات لصالح المدعي: استنادا علي عقد مقاوله البند الربع وذلك لعدم اتفاق الطرفين وعدم الزام المدعي عليه: بتنفيذ اعمال المقاوله استنادا علي البند الخامس من العقد) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه: بفسخ العقد المبرم ودفع قيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٥ه بحضور طرفا الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، وذكرت بان التفاصيل الصحيحه للدعوي هي كالتالي:(اولا: افيد فضيلتكم انه قد تم الاتفاق بين موكلتي شركه (...) مع المدعي عليه:ا شركه (...) للمقاولات بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١٦م وقد اتفق الطرفان ان تقوم الشركه المدعي عليه:ا بانشاء عدد (١٠) صيدليات واعداد الرسوم الهندسيه والمعماريه واعداد دراسه جدوي للمشروع لصالح موكلتي وبناءا عليه قامت موكلتي بتسليم المدعي عليه:ا المبلغ المتفق عليه في البند الخامس من العقد والبالغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١٦م وتم الاتفاق علي ان تلتزم الشركه المدعي عليها: باعاده المبلغ المشار اليه اعلاه لموكلتي في حال لم يتم تقديم دارسه الجدوي والرسوم الهندسيه والمعماريه لموكلتي في موعد اقصاه ٣١/٠١/٢٠١٧م او في حال لم يتم الاتفاق علي اتمام المشروع وقد اخلت الشركه المدعي عليه:ا ببنود الاتفاق و لم تلتزم بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها بالعقد ولم تلتزم باعاده المبلغ كاملا لموكتي حتي تاريخه. ثانيا: نود ان نحيط فضيلتكم ان المدعي عليه:ا قد التزمت باعاده جزء من المبلغ واجماليه (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف بموجب حواله بنكيه، الا انها لم تلتزم حتي تاريخه باعاده المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمايه سبعه وتسعون الف وخمسمايه ريال هذا ما دفع موكلتي لاقامه هذه الدعوي وفقا لما سبق فان المدعي عليه:ا قد اخلت بالتزامها بمقتضيات الاتفاق مما الحق الضرر المالي الجسيم بموكلتي مما دفعها لاقامه هذه الدعوي ، كما قد جري اخطار المدعي عليه: بضروره سداد المبلغ المتبقي في ذمتها الا انها لم تلتزم بدفعه لموكلتي حتي تاريخه دون اي مسوغ ، لذا واستنادا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وتحقيقا للقاعده الشرعيه (المسلون علي شروطهم) وتحقيقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١- الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمايه سبعه وتسعون الف وخمسمايه ريال المتبقيه في ذمتها مقابل الدراسات الاوليه لمشروع انشاء (١٠) صيدليات لصالح موكلتي استنادا علي ما ذكر اعلاه من ادله وبراهين. ٢-الزام المدعي عليه:ا بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال) اه هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه: وكاله اجاب بجواب شكلي حاصله ما يلي: (اولا: الدفع الشكلي: ١- ندفع بعدم جواز نظر الدعوي وذلك وفقا لنص الماده ( ٢٤ ) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ( لا تسمع الدعاوي بعد مضي ( ٥ ) خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق وحيث ان تاريخ توقيع الاتفاقيه هو بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٦ م وبذلك يكون قد مضي علي هذا الحق المدعي به من قبل المدعي:ه اكثر من ( ٨ ) سنوات وبناء عليه نتمسك بهذا الدفع ابتداء ونامل من فضيلتكم عدم سماع الدعوي لذلك. ثانيا : الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه لعدم الاختصاص ان العقد ليس بعقد مقاوله وانما عقد لتقديم رسوم هندسيه ودراسه جدوي وهي خدمات تقدمها المكاتب الهندسيه ولا تعد عملا تجاريا وما يؤكد ذلك ان مبلغ المطالبه المذكور يخص دراسه الجدوي للمشروع وفقا للبند (٤) من العقد وبالتالي فهو يعتبر من دعاوي تقديم الخدمات ومن اختصاص المحكمه العامه. انا من الناحيه الموضوعيه فنطلب من فضيلتكم مهله لرد الموضوعي علي الدعوي) اه واستمهل المدعي عليه: وكاله لتقديم الجواب الموضوعي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد جري سؤال المدعي عليه: وكاله عما استمهل لاجله فاجاب عبر المحادثه بما يلي : (اولا: نتمسك بالدفع الشكلي الذي سبق وتقدمنا به في الجلسه الماضيه من حيث عدم جواز نظر الدعوي لمرور خمس سنوات علي تاريخ نشوء الحق وفقا للماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه، وعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لانها تدخل في اختصاص المحكمه العامه حيث ان موضوع العقد هو تقديم خدمات عباره عن دراسه جدوي وغيرها من الامور المشابهه وفقا للبند الثاني والرابع والخامس من العقد. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي: من ارسال خطابات الي موكلتي للمطالبه بهذه المبالغ امر غير صحيح كما انه لم يقدم ما يثبت ذلك رغم مرور اكثر من ٧ سنوات علي هذا العقد. ثالثا: وقد ارجعت موكلتي مبلغ قدره ٦٠٠,٠٠٠ ريال وحيث ان المدعيه هي من تراجعت عن اكمال المشروع رغم قيام موكلتي بالبدء في اعمالها وانفقت اموال علي المشروع نضاهي المبلغ المطالب به، كما ان ما يثبت ان المدعيه: هي السبب في التراجع هو مطالبتها للمدير السابق لها بنفس المبالغ التي تطالب موكلتي به. الطلبات -الحكم بعدم الاختصاص مضي اكثر من خمس سنوات علي تاريخ نشوء الحق- رد دعوي المدعي: لعدم الاستحقاق) اه وبعرض ذلك علي المدعي:ه طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدمت المدعي:ه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٢٠٢٩٣١٧ وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (اولا : ان ما تقدمت به المدعي عليه:ا في مذكرتها من دفوع شكليه لا اساس لها من الصحه ونطلب من فضيلتكم قبول الدعوي واستمر النظر لشرعيتها ولانطباق احكام الماده السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه عليها ، واما فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليه:ا من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي فهذا قول غير صحيح استنادا علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/٠١/١٣٣٩ه. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم ان ما ذكره وكيل المدعي عليه:ا من انه لم تتم المطالبه بالقيمه المتبقيه والبالغ قدرها (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمايه سبعه وتسعون الف وخمسمايه ريال فهذا غير صحيح، فقد جري مطالبه الشركه المدعي عليه:ا ولكن لم تتجاوب مع موكلتي، ومما يثبت ذلك اقرار المدعي عليه:ا من خلال مذكرتها المودعه بالجلسه السابقه بقولها (مطالبتها للمدير السابق لها بنفس المبالغ التي تطالب موكلتي به) ثالثا: نود ان نفيد فضيلتكم بان ما تطرقت له المدعي عليه:ا بقولها ان موكلتي هي من تراجعت عن اكمال المشروع فهذا قول لا يسنده دليل ولا منطق سديد لاسيما ان المدعي عليه:ا قامت بارجاع جزء من المبلغ نظرا لعدم التزامها بتنفيذ الاعمال خلال المده المتفق عليها استنادا علي البند الخامس من العقد. الطلبات: وفقا لما سبق فان المدعي عليه:ا قد اخلت بالتزامها بمقتضيات الاتفاق مما الحق الضرر المالي الجسيم بموكلتي مما دفعها لاقامه هذه الدعوي ، لذا واستنادا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وتحقيقا للقاعده الشرعيه (المسلون علي شروطهم) وتحقيقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي : ١- الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمايه سبعه وتسعون الف وخمسمايه ريال المتبقيه في ذمتها مقابل الدراسات الاوليه لمشروع انشاء (١٠) صيدليات لصالح موكلتي استنادا علي ما ذكر اعلاه من ادله وبراهين. ٢-الزام المدعي عليه:ا بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال) اه وبعرضها علي المدعي عليه: وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد سالت الدايره المدعي:ه عن سبب انقاص المبلغ من ٤٠٠.٠٠٠ ريال الي ٣٩٧.٥٠٠ ريال حيث تقرر ان قيمه المدفوع ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال والمبلغ الذي ارجعته المدعي عليه:ا ٦٠٠.٠٠٠ ريال فاجابت بان العقد المبرم بين الطرفين نص علي انه في حال الغاء العقد تخصم مصروفات اداريه لصالح المدعي عليه:ا لا تتجاوز ٠.٢٥٠٠ % من قيمه العقد ، بمعني انه يخصم من مبلغ المليون ريال ٢٥٠٠ ريال ، وقد خصمته موكلتي بالفعل ليكون مطالبتها ٣٩٧.٥٠٠ ريال هكذا قررت وبسؤال المدعي عليه: وكاله عن رده الذي استمهل لاجله في الجلسه الماضيه فاجاب عبر المحادثه بما يلي : (بالاشاره الي الموضوع اعلاه نوجز لفضيلتكم التالي: اولا: نتمسك بالدفع الشكلي الذي سبق وتقدمنا به في الجلسه الماضيه من حيث عدم جواز نظر الدعوي لمرور خمس سنوات علي تاريخ نشوء الحق وفقا للماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه، وعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لانها تدخل في اختصاص المحكمه العامه حيث ان موضوع العقد هو تقديم خدمات عباره عن دراسه جدوي وغيرها من الامور المشابهه وفقا للبند الثاني والرابع والخامس من العقد. ثانيا: لا يزال وكيل المدعيه: يشير الي مطالبه موكلتي عبر خطابات وهذا امر غير صحيح ولم يستند لدليل او بينه وهذا يخالف قوله (ص) البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، لا سيما اننا وضحنا ان المدعيه: طالبت مدير الشركه السابق بنفس ذات المطالبه للفصل بين ما يطالب به المدعي: وبين حقيقه من تقع عليه المطالبه وليس اقرارا كما تقدم وكيل المدعيه: ثالثا: من جانب اخر نوضح ان قول وكيل المدعيه: بان موكلتي قد ارجعت الاموال فهو ان دل علي شيء فيدل علي حسن نيه موكلتي التي سارعت بارجاع ما حصلت عليه من اموال لتخلي المدعي:ه عن تنفيذ المشروع رغم اتخاذ خطوات جديه من قبل موكلتي واستعدادها الكامل في انهاء اعمالها المسنده اليها بموجب العقد. الطلبات -الحكم بعدم الاختصاص ومضي اكثر من خمس سنوات علي تاريخ نشوء الحق. - رد دعوي المدعي: لعدم الاستحقاق) اه وبناء عليه سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي:ه طلباتها في الزام المدعي عليه:ا برد المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاث ميه وسبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال، واجمل وكيل المدعي عليه: اجابته في الدفع بعدم جواز النظر وعدم الاختصاص. وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين علي اوراق المدعي عليه: المشار اليه اعلاه، وقد نص البند الخامس منه علي رد المبلغ في حال لم يتم تقديم دارسه الجدوي والرسوم الهندسيه والمعماريه لموكلتها في موعد اقصاه ٢٠١٧/١٢/٣١م او في حال لم يتم الاتفاق علي اتمام المشروع، وبناء عليه ولما كان الطرفان قد قررا ان المشروع لم يتم اتمامه ، وادعت المدعي عليه:ا ان المدعي:ه هي السبب في عدم اتمامه ، وانكرت المدعيه: ، ولم تقدم المدعي عليه:ا بينه موصله علي النفقات التي انفقتها في المشروع تعادل مبلغ المطالبه ، فضلا عن ان العقد المبرم نص علي استحقاق المدعيه: استعاده كامل المبلغ المدفوع في احدي حالتين : الاولي عند عدم تقديم الدراسه في تاريخ ٣١/٧/٢٠١٧م والثانيه عند الاتفاق علي عدم اتمام المشروع ، وحيث ثبت عدم اتمام المشروع فلا تستحق المدعي عليه:ا من المبلغ المدفوع الا المصروفات الاداريه المنصوص عليها وقد خصمتها المدعي:ه بالفعل ، وعليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعي:ه لما تطالب به ، اما ما دفعت به المدعي عليه:ا من عدم جواز سماع الدعوي لمضي المده المنصوص عليها في الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه ، وهي مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ، فان اللايحه التنفيذيه لهذه الماده نصت علي ان سريان المده من تاريخ نفاذ النظام ، وبالتالي لم تنته المده المنصوص عليها بدء من تاريخ نفاذ النظام الذي نفذ في ٢٥/١٠/١٤٤١ه ، اما ما دفعت به المدعي عليه: من عدم الاختصاص النوعي فهو غير مقبول ، لكونه وان كان العقد غير تجاري فان طرفي التعاقد تاجرين بالنظر الي نشاطهما المدون في سجلهما ومناط الاختصاص والحال ما ذكر هو في اتصاف الطرفين بوصف التاجر لا بالعقد كونه تجاري من عدم ذلك ، وفق الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ، التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بالدعوي المقامه بين تاجرين ، ولم تقيد ذلك بكون العقد تجاري من عدم ذلك علي عكس الفقره التي تليها في الدعوي المقامه من غير التاجر علي التاجر ، وعليه انتهت الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق ادناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاث ميه وسبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال ل/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٤٦٢٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي:ه المدعي عليه:ا بعد حصرها ب[دفع مبلغ قدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، نظير المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله انشاء صيدليات واعداد دراسه الجدوي والمخططات والانشاءات]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال ل/ شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...)، وبتسليم وكيل المستانفه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم -المذكور نصه سابقا- والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، او الحكم برد الدعوي]؛ لاسباب [حاصلها/ ١-ان موضوع العقد انصب علي القيام بدراسات الجدوي واعداد الرسومات المعماريه والانشاييه وبالتالي فان العمل لم يكن عملا تجاريا مما ينتهي معه لعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه اليوم بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٥ه، للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي ؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه لدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣١١٥٧٧٦١) وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه، القاضي ب(اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام -شركه (...) للمقاولات- بالسجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٩٧,٥٠٠) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال للمدعيه -شركه (...) المحدوده- بالسجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.