moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
حكم رقم (٩٣/ تج ٢/٣ لعام ١٤٣٣ه)
في القضيه رقم (١٨٣٧/٣/ق لعام ١٤٣٢ه)
المقامه من المدعي: (...)
ضد المدعي عليهما: (...) و(...) ابناء (...)
الشركاء في شركه (...) للتجاره والمقاولات
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،
في يوم الاحد الموافق ١١/٤/١٤٣٣ه، انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...)، امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله لها اخيرا بتاريخ ٢٤/٧/١٤٣٢ه، وبحضور وكيل المدعي/ (...)، وحضور وكيل المدعي عليهما/ (...)، المثبت هويتهما ووكالتهما بضبط القضيه، صدر هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعي المشار اليه باعلاه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي الدايره الحاديه عشره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد الموافق ٣/٧/١٤٣٢ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما/ (...)، المثبت هويتهما ووكالتهما بضبط القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، افاد ان المدعي عليهما وموكله شركاء في شركه (...) للتجاره والمقاولات، وجميع الشركاء حصصهم متساويه في ملكيه الشركه وقد انفرد المدعي عليهما في اداره الشركه بمعزل تام عن شريكهم الثالث الذي هو موكلي، ويوجد مجموعه من العقارات التي تخص الشركه سجلت باسماء المدعي عليهما شخصيا، كما ان المدعي عليهما قاما بحجب موكلي عن الاطلاع علي حسابات الشركه، وقد اشرت الي هذه الدعوي بلايحه دعواي المؤرخه في ٢٣/٤/١٤٣٢ه، واطالب محاسبه الشركاء المدعي عليهما بسبب استفرادهما باداره الشركه منفردين من عام ٢٠٠٧م الي ٢٠١٠م، ثانيا: تعديل العقد التاسيسي بالشركه واصولها واموالها بشكل منفرد ومنعزل عن باقي الشركاء، ثالثا: الزام المدعي عليهما باعاده ما يخص الشركه من اصول وعقارات مسجله باسمايهما ليتم اعاده افراغ العقارات باسم الشركه حسب ما هو وارد بالاتفاق المحرر بين المدعي والمدعي عليهما بصفتهم شركاء بالشركه، كما قدم وكيل المدعي طلبا عاجلا بمنع المدعي عليهما من التصرف بعقارات الشركه المرفق ارقامها وصكوكها بلايحه الدعوي سواء المسجله باسماء المدعي عليهما او الشركه، وبعرض طلب وكل المدعي العاجل علي وكيل المدعي عليهما قدم مذكره مكونه من ورقتين طويت بها مرفق واحد تتضمن دفعه بان اجراء التحفظ علي العقارات هو من اختصاص المحاكم العامه، كما افاد انه بعد تحرير الشركاء الاتفاقيه المذكوره حينذاك راي الشركاء ان يتم بيع الاراضي المطلوبه سواء كانت باسم (...) و(...) للمشترين مباشره، دون الحاجه الي النقل، مع تحصيل قيمه المبيع لصالح الشركه، وقد تم بيع بعض الاراضي، وفقا للاتفاقيه، حتي ان المدعي كان يفرغ بعضها للمشترين بكل رضا وقبول، ثم ذكر بعض الاراضي التي تم بيعها، كما اجاب ان في اجراء التحفظ علي العقارات فيه اضرار بمصحه الشركه والشركاء، وختم مذكرته بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، والحكم بصرف النظر عن طلب المدعي بطلبه الحجز التحفظي علي الاراضي، وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاجابه عليها، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ١٠/٧/١٤٣٢ه، حضر طرفا القضيه، وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه علي مذكره دفاع وكيل المدعي عليهما مكونه من ثلاث ورقات طويت بها عددا من المرفقات مفادها انه ينعقد الاختصاص الولايي للمحكمه لنظر الدعوي، لكون موضوع الدعوي ينحصر في عقارات تمتلكها الشركه ولا يوجد نزاع بين الخصوم حول هذه الملكيه، بل ينصب النزاع حول افراغها من اسماء المدعي عليهما الي اسم الشركه وان تباع عن طريق الشركه، وكما جاء بالصفحه الثانيه من مذكره المدعي عليهما بالفقره الرابعه اقرارهما بامكانيه بيع الاراضي التي لم يتم بيعها كما تم في السابق للقطع التي تضمنتها المذكره، او ان يتم افراغها باسم الشركه، وبالتالي فان طلب موكلي يلقي صدي لدي المدعي عليهما مما يستوجب اجابته الي طلبه ومن ثم يخرج موضوع الدعوي عن النزاع حول ملكيه الاراضي وعن اختصاص المحكمه العامه، اما ما يتعلق ببيع الاراضي التي تمت، فصحيح ما ذكره وكيل المدعي عليهما، الا ان الاستبعاد المتعمد لموكلي من المشاركه من الناحيه العمليه في اداره الشركه، واخفاء جميع معاملاتها عنه بالمخالفه لنظام الشركات وما في ذمه الشركه من ديون تزيد علي تسعين مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، الامر الذي يخشي معه موكلي من بيع القطع المتبقيه المتمثله في القطع التي وصفت بالصغيره، كما اجاب ان في افراغ العقارات للشركه، ليس فيها ما يضرها، او يضر بمصلحه الشركه، ويلتمس في ختامها الحكم له بالطلبات الوارده بلايحه الطلب العاجل وذلك بمنع تصرف المدعي عليهما في قطع الاراضي، كما قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين طوي به مرفق واحد تتضمن وجود دعوي مقامه من ورثه المرحوم/ (...)، الذين ليسوا بشركاء بشركه (...) للتجاره والمقاولات، ضد الشركه، مطالبين بحقوق لهم بالشركه، وحيث انه قد صدر حكم من الديوان في هذه الدعوي لصالح المدعين بان تدفع الشركه مبلغ وقدره تسعون مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، لورثه المرحوم (...)، عباره عن قرض من مورثهم للشركه، واصبح الحكم نهاييا ووضع امام جهات التنفيذ، وقد طالب الورثه خلاف الشركاء بالشركه بحقوقهم في هذا المبلغ، وحيث ان راس مال هذه الشركه لا يتجاوز مبلغ اربعه مليون (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال، ويكون الدين المحكوم به قد استغرق اضعاف راس مال الشركه مما يوقع الشركه تحت نصوص الماده (١٥) البند (٤) من نظام الشركات والتي تنص بانقضايها وبوجوب تصفيتها، اضافه الي الدعوي المنظوره امام المحكمه الشرعيه مقامه من الشركه ضد وراث المرحوم/ (...)، نطالب فيها الشركه بافراغ العقارات المملوكه للشركه والمسجله باسم المورث/ (...)، ودعوي اخري مقامه من موكله ضد الشركاء يطلب فيها بالزامهم بافراغ صكوك العقارات المسجله باسمايهم، والتي هي ملك خالص للشركه تاسيسا علي اقرار موقع من الشريكين يقران فيه بان تلك العقارات ملك خالص للشركه، ولا حقوق لهم عليها، وحيث ان الخلاف مستحكم بين الشركاء، يلتمس من خلالها الحكم في موضوع الدعوي وذلك بتصفيه الشركه وتعيين مصفي لها ليقوم بمطالبه حقوقها وسداد التزاماتها، زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها وبعرضه عليه استمهل للاجابه عليها، فافهمته الدايره ان تكون اجابته علي الطلب العاجل الذي تقدم به وكيل المدعي، اما اجابته علي موضوع الدعوي فستكون في الجلسه التي حددتها الدايره في يوم الاحد الموافق ٢٤/٧/١٤٣٢ه، ثم احيلت هذه الدعوي الي هذه الدايره التجاريه الثانيه بقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (١٢٤) وتاريخ ١٠/٧/١٤٣٢ه، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاثنين الموافق ١٧/٨/١٤٣٢ه، وفيها حضر طرفا القضيه، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره مكونه من ورقه واحده وبها مرفقين مفادها ان موكليه يطلبان استمهالا لتقديم اجابتهما علي الطلب العاجل للمدعي، لكونهما بصدد تكليف مكتب محاماه للقيام بمهمه الدفاع عنهما في هذه القضيه المنظوره، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليه طلب الحكم له بطلباته العاجله، وافاد ان لديه صكوكا يريد ان يقدمها للدايره تخص موضوع طلباته العاجله، بهدف طلب الحجز ومنع المدعي عليهما من التصرف بالعقار المملوك للشركه، وذلك طبقا لهذه الصكوك المقدمه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٧/٩/١٤٣٢ه، حضر طرفا القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليهما عن اجابته علي الطلبات العاجله والتي تقدم بها وكيل المدعي، افاد ان موكليه لم يتمكنا من توكيله الا في ٢٩/٨/١٤٣٢ه، وبالتالي لم يتسني له معرفه ملابسات القضيه وتداعياتها، ويطل من وكيل المدعي تزويده بنسخه من لايحه الدعوي والطلبات العاجله التي تقدم بها، اثر ذلك افاد وكيل المدعي ان الخلافات بين الاطراف قد احكمت وانه في يوم الخميس الموافق ٤/٩/١٤٣٢ه تم اقفال الباب الخاص بمكتب موكلي بالطابوق والخرسانه، وتم اثبات ذلك لدي الجهات المختصه بشرطه الدمام، الامر الذي يستوجب معه تعيين حارس قضايي ليقوم بحفظ الشركه وحقوقها واصولها واداره اعمالها لحين البت في القضيه، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليهما بصوره من لايحه الدعوي وطلباته العاجله، وفي ذات الجلسه قام وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليهما بنسخه من لايحه الدعوي وطلباته العاجله، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليهما بتقديم اجابه محرره علي موضوع الدعوي، والطلبات العاجله في الجلسه القادمه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مستنداته علي دعواه، وتقديم مسوغاته علي طلباته العاجله، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ١٥/٩/١٤٣٢ه، حضر طرفا القضيه، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره مكونه من اربع ورقات طويت بها عدد المرفقات تتضمن دفعه الشكلي بعدم قبول نظر الدعوي من لوجود شرط التحكيم، الوارد بالماده (١٨) من عقد تاسيس الشركه المؤرخ في ١٠/١/١٣٩٦ه، اما ما يخض موضوع مطالبه المدعي فالشركاء متفقين بشان ملكيه الشركه لتلك العقارات، والتي قدم موكلي بياناتها في مذكرات سابقه وما تم افراغه منها، وما تم بيعه، والمتبقي دون افراغ، بسبب الاتفاق علي بيعه لسداد ديون الشركه، وهو ما سعي اليه موكليه؛ الا انهم لم يجدوا المشتري الذي يحصلون منه علي اعلي سعر ممكن، وعلي ذلك فان اثاره المدعي للافراغ والتحفظ علي العقارات، يعد من قبيل افتعال القضايا؛ لتعطيل لسير عمل الشركه وارباكها عن سداد ديونها؛ حيث لا يوجد مصلحه للشركه في كل ذلك في ضوء اقرار موكليه بملكيه الشركه للعقارات المفرغه باسميهما، والسابق توضيحها ورغبتهما في بيع بعضها سدادا لنصيب باقي الورثه من مبلغ الدين، كما افاد فيما يخص موضوع التركه بما فيه العقارات وان هناك دعوي منظوره المحكمه العامه بالدمام، بما في ذلك نظر مساهمه ارض بالاحساء، والنظر في مساله العقارات علي وجه الخصوص من قبل المحكمه المذكوره يرجع الي اختصاصها، فبالتالي التمس ايقاف النظر في الجزء المتعلق بالعقارات من القضيه المنظوره امامكم، والاقتصار علي الجزء الخاص بتصفيه الشركه، كما اجاب فيها يتعلق بطلب تصفيه الشركه استنادا الي حكم الديوان بالزام الشركه بان تسدد الي ورثه (...) مبلغ قدره تسعون مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، باعتبار ان ذلك المبلغ يزيد عن راس مال الشركه البالغ ملايين (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال، فالشركه تمتلك اراضي بيع جزء منها فقط كفيل بسداد الدين المذكور ولا نجد اكثر مما ورد في مذكره وكيل المدعي المؤرخه في ١٠/٧/١٤٣٢ه، تاييدا لذلك حيث جاء بالفقره (ثانيا) من تلك المذكره ان ثمن بيع قطع من ارض الشركه لا يقل عن خمسين مليون (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، اضافه الي ارض طريق (...) حسب تقديرها من المدعي، كما ان وكيل المد عي لم يقدم ما يثبت طلبه لتصفيه الشركه، فبالتالي اطلب صرف النظر في طلب المدعي بتصفيه الشركه، لرغبه الشركاء في استمرارها، ولقدرتها علي سداد نصيب باقي الورثه من الدين المحكوم، كما اجاب بخصوص تعديل الماده السابعه من عقد تاسيس الشركه بشان عدم جواز انفراد اي من الشركاء بادارتها، فان موكلينا قد سبق وان طلبوا عزل المدعي من اداره الشركه بموجب الخطاب الموجه له بهذا الشان بتاريخ ٢/٩/١٤٣٢ه، وذلك استنادا الي الماده (٣٣) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: "اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركه فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من هييه حسم منازعات الشركه التجاريه بناء علي طلب اغلبيه الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي ....."، وقد ذكر الخطاب المذكور المسوغات الشرعيه للعزل، ونلتمس من الدايره الموقره اصدار الحكم بعزله بناء علي تلك الاسباب، مع استمرار بقاء الشركه، وختم مذكرته بطلبه احاله الخلاف القايم بين المدعي وموكليه الي التحكيم، واصدار حكم بعزل المدعي من اداره الشركه مع استمرارها بعد عزله، واذا كان له اعتراض علي العزل فانه لا مانع لدي موكلتنا من تقدير حصته واخراجه منها، وطلب صرف النظر عن طلب المدعي العاجل بمنع التصرف في العقارات العايده للشركه والمفرغه حاليا باسم موكلينا لعدم وجود مصلحه للشركه في ذلك وعدم وجود مسوغات مقبوله لهذا الطلب، اذ لا يوجد هناك خوف علي ملكيه تلك الاراضي، او امكانيه التصرف فيها لغير صالح الشركه في ظل بقايها طيله الفتره الماضيه باسم موكلينا دون اي تصرف بشانها، كما ان دعوي التركه منظوره لدي المحكمه العامه بالدمام ومنعا لازدواجيه الاحكام فانه لا يجوز نظرها من قبل هذه المحكمه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما استمهل وكيل المدعي لتقديم مستنداته ومسوغات طلباته العاجله، وذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٢٢/٩/١٤٣٢ه، حضر طرفا القضيه، وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه علي مذكره وكيل المدعي عليهما مكونه من خمس ورقات، طويت بها عددا من المرفقات مفادها ان وكيل المدعي عليهما قد اجاب موضوعا علي دعوي موكلي، والدفع بوجود شرط التحكيم لا يكون في اي مرحله في الدعوي، وانما يكون قبل اجابه المدعي عليه علي دعوي موكلي؛ ولم تخرج مذكرته عما ابداه سابقا، كما قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين طويت بها عددا من المرفقات، تشتمل علي مستندات تتعلق بطلبات موكله العاجله، زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٢٧/١٠/١٤٣٢ه، حضر طرفا القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليهما عن اجابتهما علي دعوي المدعي، افاد: انه باطلاعه علي مذكرات المدعي اتضح وجود طلبات متداخله، وبالتالي اطلب من المدعي تحديد وحضر طلباته العاجله، هل هي بتعيين حارس قضايي؟، ام بتصفيه الشركه؟، اما ما يخص موضوع الدعوي، فسنقدم اجابتنا الموضوعيه في الجلسه المحدده لها في يوم الاحد الموافق ١١/١١/١٤٣٢ه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ١١/١١/١٤٣٢ه، حضر طرفا القضيه، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين تتضمن اصل مطالبته وطلب اسقاط بعض الطلبات، وانه يحصر مطالبته في محاسبه المدعي عليهما، بسبب ادارتهما للشركه بشكل انفرادي للفتره من عام ٢٠٠٧م، وحتي نهايه ٢٠١٠م، والزام المدعي عليهما بتعديل عقد تاسيس الشركه بما يخص الماده سابعا: بما يضمن استبعاد ان يكون لاي شريك امكانيه التصرف بالشركه واصولها واموالها بشكل منفرد ومعزل عن بقيه الشركاء، مع الزام المدعي عليهما بافراغ الصكوك والعقارات التي باسمايهما باسم الشركه، مع تحديد اليه لكيفيه سداد مبلغ المديونيه وقدره تسعون مليون ريال (٩٠,٠٠٠,٠٠٠)، زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها وباطلاعه عليه، قدم اجابته الموضوعيه من مذكره مكونه من ثلاثه اوراق، لم تخرج عما ابداه سابقا فيما يتعلق بدفعه الشكلي علي دعوي المدعي، وتمسكه بشرط التحكيم، كما تضمنت دفوعه الموضوعيه علي دعوي المدعي، وتعيين محاسب قانوني، لتقييم حصص الشركه، والزام المدعي بتخارجه من الشركه، كما استمهل للاجابه علي مذكره طلبات المدعي، مع محاولته تسويه النزاع بين موكليه والمدعي والطرق الوديه بما يكفل للاطراف حقوقهما، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد ان اجابه وكيل المدعي عليهما كانت علي طلباته السابقه والتي تتضمن اسقاط بعض منها، والتي تضمنت به مذكرته في هذه الجلسه، كما قرر اكتفايه بما سبق وان قدمه، وطلب الحكم لموكله بطلباته، اثر ذلك قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده تتضمن اسقاط طلباته العاجله السابقه، وانه يحصر طلبه العاجل بمنع المدعي عليهما من التصرف في كافه العقارات المملوكه للشركه، والمفرغه باسم المدعي عليهما وانه لا يتم التصرف بهما الا عن طريق جميع الشركاء، وفي نهايه الجلسه حثت الدايره الاطراف بانهاء الدعوي صلحا وبالطرق الوديه خاصه وان اطراف الخصومه اخوه اشقاء وحفاظا علي اواصر القربي، فاستعدوا بذلك، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ١٦/١/١٤٣٣ه، حضر طرفا القضيه، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره مكونه من ورقتين تتضمن اجابته علي الطلب العاجل مفادها انه سبق الاجابه علي طلب المدعي، وكون ذلك يتعارض مع مصلحه الشركه، وسرعه الوفاء بما عليهما من مستحقات عن طريق بيع بعض الاراضي، التي لا زالت باسم موكلينا حيث ان مساله بيعها اذا اصبحت باسم الشركه، قد يستغرق وقتا طويلا، في ظل الخلافات القايمه بينهم حاليا وكذلك في ظل القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه بالدمام، والتي تنظر في مساله العقارات لاختصاصها ولاييا ولتفادي الازدواجيه وتضارب الاحكام، فالتمس عدم اجابه المدعي لطلبه المذكور، خاصه وان موكليه قد اقروا بملكيه الشركه للعقارات المفرغه باسمايهما، ولم يحدث بها اي تصرفات من قبلهما تتعارض مع ملكيه الشركه طيله الفتره الماضيه، كما انه ليس للمدعي الحق في طلب ذلك الاجراء في ظل طلب عزله من اداره الشركه بموجب خطاب موكلينا الموجه له بتاريخ ٢/٩/١٤٣٢ه واستنادا الي الماده (٣٣) من نظام الشركات، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها تمسك بما سبق ان قدمه، كما قدم وكيل المدعي عليهما مذكره جوابيه مكونه من اربع ورقات لم تخرج عما ابداه سابقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها تمسك بما سبق وان قدمه، وطلب الحكم له بطلباته السابقه، كما اكتفي وكيل المدعي عليهما بما سبق وان قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١١/٤/١٤٣٣ه، حضر طرفا القضيه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بمطالبته حسب تعديله لطلباته في جلسه يوم الاحد الموافق ١١/١١/١٤٣٢ه، بمحاسبه المدعي عليهما، بسبب ادارتهما للشركه بشكل انفرادي للفتره من عام ٢٠٠٧م، وحتي نهايه ٢٠١٠م، والزام المدعي عليهما بتعديل الماده السابعه من عقد تاسيس الشركه؛ بما يضمن استبعاد ان يكون لاي شريك امكانيه التصرف بالشركه واصولها واموالها بشكل منفرد ومعزل عن بقيه الشركاء، مع الزام المدعي عليهما بافراغ الصكوك والعقارات التي باسمايهما باسم الشركه، مع تحديد اليه لكيفيه سداد مبلغ المديونيه الذي علي الشركه، وقدره تسعون مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال؛ وحيث انه لما كان اساس طلب المدعي تتعلق بمحاسبه المديرين علي ادارتهما لشركه تضامنيه بشكل انفرادي؛ مما يعد هذا النزاع متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥ه وتعديلاته، ومن ثم فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظرها والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٠٧ه، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات معالي رييس الديوان برقم (٢٤٢) لعام ١٤٣٢ه، المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني؛ اما ما يتعلق بموضوع الدعوي؛ وحيث ان وكيل المدعي يطلب بما اشير اليه بصدر هذه الاسباب؛ حيث انه من المقرر ان الاصل ان نطاق الدعوي يتحدد بالمطالبه القضاييه التي تبدا بها الخصومه وبالطلبات التي يتقدم بها طبقا للنظام، وان تحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوي مما يدخل في سلطه قاضي الموضوع علي ان يعتمد في ذلك علي اعتبارات سايغه من شانها ان تؤدي الي النتيجه التي انتهي اليها، وان يكون تفسيره للعبارات التي صيغت بها الطلبات في الدعوي مما يحتمل ما حصله منها ولا خروج فيه علي المعني الظاهر لتلك العبارات وبغير تحريف او تشويه لحقيقه قصد من صدرت عنه؛ كما انه من المتعين- علي ما سلف بيانه- ان محكمه الموضوع ملزمه باعطاء الدعوي وصفها الحق وتكييفها النظامي الصحيح دون ان تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، وحيث ان مناط العقد في اداره الشركه ان يكون المدير احد اطرافه بان يتصل بنشاط الشركه من حيث تنظيمها وتسييرها بغيه خدمه اغراضها تحقيق احتياجاتها مراعاه لوجه مصلحه الشركه؛ وحيث انه لما كان كذلك، وكان طلب وكيل المدعي يقتصر علي سوء اداره المدعي عليهما لشركه (...) للتجاره والمقاولات، وذلك طبقا لعقد تاسيس شركه (...) للتجاره والمقاولات- شركه تضامنيه- المؤرخ في ١٠/١/١٣٩٦م، فان الدايره تري انعقاد اختصاصها الولايي بنظر النزاع؛ حيث ان الماده الثامنه والستين بعد المايه- المعدله- من نظام الشركات قد نصت علي انه: "يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركه او في عقد مستقل دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت غير لايق. ويسال المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركه او نظامها او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن. ولا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين ولا تسمع دعوي المسؤوليه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار"؛ وبالتالي وعلي هذا الاساس فان مدير الشركه مسيول تجاه الشركه والشركاء والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءه استعمال السلطه، وعن كل مخالفه لنظام الشركات او لنظام الشركه، وعن الخطا في الاداره؛ لما كان كذلك؛ وحيث ان الدايره قد قررت التصدي للفصل في موضوع النزاع؛ حيث انه من المقرر قضاء ان تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق اطرافها علي التحكيم في شانها؛ ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحه او ضمنا ومنها سقوط الحق فيه فيما لو اثير مؤخرا بعد دخول اطراف النزاع في موضوعه؛ حيث ان ذلك مسقط للدفع الشكلي المتعلق بالاجراءات وغير المتصل بالنظام العام؛ ويكون بابداء الخصم اي طلب او دفاع في الدعوي يمس الموضوع او مساله فرعيه فيها، او ينطوي علي التسليم بصحتها سواء ابدي كتابه او شفاهه؛ وحيث انه من المقرر ان الدفع بانعدام صفه المدعي عليه في المطالبه بالحق موضوع التداعي هو دفع موضوعي مقرر لحمايه من وضع لصالحه؛ وترتيبا علي ذلك فاذا ما ابدي الخصم هذا الدفع الموضوعي يكون قد اسقط حقه في الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي للاتفاق علي التحكيم الذي ابداه متاخرا سواء تم ذلك كتابه او شفاهه؛ لما كان ذلك؛ وبالتالي فلا اثر لدفع وكيل المدعي عليهما بطلب احاله النزاع الي التحكيم بعد اجابته علي موضوع الدعوي؛ لما كان كذلك؛ وكان طلب وكيل المدعي بمحاسبه المدعي عليهما، بسبب ادارتهما للشركه بشكل انفرادي للفتره من عام ٢٠٠٧م، وحتي نهايه ٢٠١٠م، والزام المدعي عليهما بتعديل الماده السابعه من عقد تاسيس الشركه؛ بما يضمن استبعاد ان يكون لاي شريك امكانيه التصرف بالشركه واصولها واموالها بشكل منفرد وبمعزل عن بقيه الشركاء؛ وحيث انه بالاطلاع علي الماده الخامسه من قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس المؤرخ في ١٨/٦/١٤٢٤ه، والتي نصت علي ان: "تعدل الماده السابعه من العقد الخاصه باداره الشركه لتصبح صياغتها علي النحو التالي (يتولي اداره الشركه الشركاء الثلاثه (...) و(...) و(...) مجتمعين او منفردين، ويمثل اي من الشركاء الثلاثه الشركه امام جميع الجهات الحكوميه الرسميه والشركات والمؤسسات .....)"؛ وحيث انه لما كان العقد يصدق علي كل اتفاق يراد به احداث اثر قانوني؛ وان الاصل في العقود الرضاييه ان تتم وتنعقد بمجرد اقتران الايجاب بالقبول، ويكفي لتمام العقد واعتباره حجه لازمه علي الطرفين- بما يرتبه من التزامات متبادله- تلاقي ارادتيهما علي احداث اثر قانوني ولا يشترط ان يكون محل الالتزام معينا بل يكفي ان يكون قابلا للتعيين وفقا لطبيعه الالتزام والظروف التي احاطت بالتعاقد، وفي العقود الملزمه للجانبين يكون التزام احد المتعاقدين سببا لالتزام المتعاقد الاخر؛ لما كان كذلك؛ وكانت الشروط في الفقه الاسلامي تستند علي اساس متين واصل جامع متمثل بان الاصل في الشروط الصحه والسلامه؛ ولا ينزع من هذا الاصل الا بدليل اقوي او مساو يلحق البطلان بالشروط، ويمنع من ترتب اثارها؛ ولما كان من المقرر فقها ان الاصل في الشروط الصحه، ويقتضي معها عينا وقضاء الوفاء والالتزام بما تضمنته؛ لقوله تعالي: "{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولقوله صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم"؛ ولما كانت مقاطع الحقوق عند الشروط؛ فبالتالي تتجه الدايره الي الزام الشركاء بما نصت عليه منطوق تعديل الماده من ذات القرار؛ وبالتالي رد دعوي المدعي، حتي ينسجم الحكم مع الطلبات المقدمه؛ اما بخصوص طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليهما بافراغ الصكوك والعقارات التي باسمايهما باسم الشركه، خشيه التلاعب فيها، مع تحديد اليه لكيفيه سداد مبلغ المديونيه وقدره تسعون مليون (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال؛ لما كان كذلك؛ وحيث انه لما كان الشركاء قد اتفقوا علي تحديد وتثبيت العقارات المسجله باسماء الشركاء (...) و(...)؛ لاجل افراغها وتسجيلها باسم الشركه؛ بناء علي الاتفاقيه المؤرخه في ١٠/٨/١٤٢٦ه، الامر الذي يتبين معه عدم خلاف الشركاء علي ملكيه الشركه لتلك العقارات؛ ولا تلاعب فيها؛ وحيث ان وكيل المدعي عليهما اجاب ان موكليه يقرون بملكيه العقارات للشركه، ولا خلاف علي ذلك؛ وان الشركاء قد اتفقوا علي ان يتم بيع الاراضي المطلوبه سواء كانت باسم (...) و(...) للمشترين مباشره، دون الحاجه الي النقل، مع تحصيل قيمه المبيع لصالح الشركه، وقد تم بيع بعض الاراضي، وفقا للاتفاقيه، كما ان المدعي كان يفرغ بعضها للمشترين بكل رضا وقبول، ثم ذكر بعض الاراضي التي تم بيعها، كما اجاب ان في اجراء التحفظ علي العقارات فيه اضرار بمصلحه الشركه والشركاء؛ وحيث ان وكيل المدعي اقر علي بيع موكله بعض الاراضي، وايداع مبالغها في حساب الشركه؛ لما كان كذلك؛ وحيث انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها النظام علي وجود واقعه قانونيه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، وان محكمه الموضوع لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها، ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وبما ان وكيل المدعي عليهما اجاب علي ساير الملاحظات التي اشارت اليه وكيل المدعي؛ بخصوص نقل ملكيه الاراضي الي الشركه؛ وحيث ان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات، ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل؛ اضافه الي ذلك ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت سوء اداره المدعي عليهما او تلاعبهما في اداره الشركه واموالها، واصولها؛ مما يعد خطرا علي استمرار الشركه، والتحفظ عليها؛ الامر الذي تتجه معه الدايره الي رفض طلب المدعي بهذا الخصوص؛ وبالتالي ولكل ما تقدم ولما كان وكيل المدعي يضحي للحكم لموكلته بمطالبتها مبنيه الحكم بهذه الاسباب علي غير اساس، عليه فان الدايره تتجه الي رفض دعوي المدعي؛ وللمدعي عليهما ان يتقدما بطلباتهما في دعوي مستقله.
(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، ضد المدعي عليهما/ (...) و(...)، الشركاء في شركه (...) للتجاره والمقاولات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبعرضه وكيل المدعي قرر عدم قناعته، وباعلانه علي وكيل المدعي عليهما قرر عدم قناعته بالحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه رقم ٤١ لعام ١٤٣٣ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) الشركاء في شركه (...) للتجاره والمقاولات (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٥/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٤/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه الاداريه بالدمام بدعوي يطلب فيها محاسبه المدعي عليهما بسبب ادارتهما للشركه بشكل انفرادي للفتره من عام ٢٠٠٧م وحتي عام ٢٠١٠م والزام المدعي عليهما بتعديل الماده السابعه من عقد تاسيس الشركه بما يضمن استبعاد ان يكون لاي شريك امكانيه التصرف بالشركه واصولها واموالها بشكل منفرد ومنعزل عن بقيه الشركاء، مع الزام المدعي عليهما بافراغ الصكوك والعقارات التي باسمايهما باسم الشركه مع تحديد اليه لكيفيه سداد مبلغ المديونيه الذي علي الشركه وقدره (٩٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعون مليون ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، والذي تايد بحكم هذه الدايره، ثم تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر لم يحظيا بالقبول، ثم تقدم بالتماس اعاده نظر للمره الثالثه استنادا لصدور امر التنفيذ رقم (...) بتاريخ ١٥/٢/١٤٤١ه ضد المدعي عليهما بالزامهما بتسليم ما تحت ايديهما من صكوك عقارات ومستندات الشركه.
(الاسباب)
ولان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (٢٠٠) والماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه، ولان ما قدمه لا يندرج ضمن اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، لاسيما وان الشركه تحت التصفيه والمصفي هو الممثل للشركه امام القضاء والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه وفقا للماده ٢٠٧ من نظام الشركات، مما يجعل الالتماس حريا بعدم القبول.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس وكيل المدعي للمره الثالثه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.