tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4670077877 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-11-05 date_hijri=1445-01-21 document_type=ruling entity=document_number:4570083907 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670077877 لعام 1446 ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه :

(...)

الوقايع:

افتتحت جلسات نظر هذه الدعوي وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه دعواه المقدمه عبر ناجز وخلاصتها : ان المدعي عليه سبق ان تقدم بالدعوي رقم (4570083907) وتاريخ 21-1-1445ه لدي هذه الدايره وقد انتهي الحكم فيها بعدم قبولها لعدم الصفه، وفق صك الحكم المرفق، وقد تكبدت المدعيه اتعاب محاماه لقاء المدافعه في تلك الدعوي بمبلغ وقدره 150.000 مايه وخمسون الف ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ الاتعاب المذكور لكونه من تسبب لموكلته في تحمل ذلك المبلغ دون وجه حق، هذه دعواه، وحصر بيناته في الحكم الاصلي وعقد الاتعاب وسندات تسليم المبلغ للمحامي، وعليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا من حيث الابتداء ، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ 16-3-1446ه ونصها: ( لقد تقدم موكلي بالدعوي المذكوره ضد سجل الشركه المدعيه بناء علي التعامل السابق بين موكلي والمدعو (...) ، ولوجود حوالات بين موكلي وبين المدعو (...)من والي الحساب البنكي العايد لذات السجل التجاري مؤسسه (...)والمملوك في حينه بالكامل للمدعو (...) . ثم تفاجا موكلي عند اقامه الدعوي بان سجل المؤسسه قد تحول الي شركه ولم يعلم موكلي بوجود الشركاء من عدمه في السجل الا بعد ادعاء المدعيه بذلك اثناء عقد الجلسات في القضيه المذكوره ولم تتحقق الدايره من حقيقه ذلك الادعاء . وما ارفقته المدعيه من عقد تاسيس الشركه يشير الي ان العقد كان بتاريخ 6/10/1445 ه ودعوي موكلي كانت بتاريخ 21/1/1445ه ، اي ان دعوي موكلي سابقه له ، والتعديل علي السجل بعد الدعوي . وبما ان حق التقاضي مكفول للجميع وموكلي قد اقام الدعوي الاصليه مطالبا بحقه ضد السجل التجاري التي تمت الحوالات عن طريقه ، ولم يقصد الاساءه او الكيد ، وبما ان مبدا التعويض عموما سواء باتعاب المحاماه او غيرها قايم علي الخطا بمنع حق ظاهر او مطله او اراده كيد ونحو ذلك ، اما الخصومه المشروعه المبنيه علي مصلحه معتبره فلا يسوغ فيها التعويض لانعدام الخطا حينيذ وليس في مخاصمه موكلي ما يشير الي الكيد او الاضرار بالمدعيه . وقد نصت الماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه علي ان : ( من استعمله حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر ) ، وحيث ان موكلي قد استعمل حقه المشروع في المطالبه ضد المدعيه كون الحوالات البنكيه كانت من والي الحساب البنكي العايد لها ، فلا يضار موكلي باستعمال حقه المشروع حتي لو حصل الضرر كما نصت عليه الماده 28 من نظام المعاملات المدنيه انفه الذكر ، مع ان الضرر غير صحيح ، بل الضرر واقع علي موكلي ، ولا ادل علي ذلك من ان ممثل الشركه في هذه الدعوي هو نفسه المدعي عليه الاصيل والمقصود في الدعوي الماضيه . لكل ما سبق نطلب منكم اصحاب الفضيله رد دعوي المدعيه . ) اه ، وبعد التامل والمداوله ؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.

 

الاسباب:

بناء علي الدعوي والاجابه ، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه في الدعوي الاصليه التي كانت المدعيه مدعي عليها فيها، مبررا طلبه بانتهاء الحكم في الدعوي الاصليه الي عدم قبول دعوي المدعي عليه في هذه الدعوي؛ لعدم انعقاد الصفه لموكلته شركه (...)، ولما كانت هذه الدايره هي مصدره الحكم في النزاع الاصلي ، وحيث ان طلب المدعيه يدخل في جمله طلب التعويض عن الدعوي الاصليه، وعليه تكون هذه الدايره هي صاحبه الولايه للفصل في هذه الدعوي استنادا لما نصت عليه الماده 3/73 من نظام المرافعات الشرعيه من انه (3- تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي) ، ولما كان الثابت في مضمون وقايع واسباب الحكم الاصلي ان المدعيه شركه (...)لم يكن لها صفه في التعاقد مع المدعي عليه، وانما كان تعاقد المدعي عليه مع مالك مؤسسه (...) المدعو (...) وان ذلك التعاقد حصل قبل تحول المؤسسه المذكوره الي الشركه المدعيه في هذه الدعوي، وعليه فان الدايره تري ان هذا الاختلاف في المراكز القانونيه علي هذا النحو موجب للايهام ومحتمل لحصول الخطا في اقامه المدعي عليه الدعوي الاصليه علي المدعيه في هذه الدعوي شركه (...)، والتعويض انما يستحق بتحقق اركان التعويض الثلاثه: التعدي، والضرر، والعلاقه السببيه ، وعند تنزيل هذه الاركان علي الواقعه الماثله فان ركن التعدي منتف عنها؛ لان المدعي عليه اقام الدعوي ظانا ان الصفه منعقده للمدعيه ، وهو امر محتمل لا يستبعد وقوع الخطا فيه، فلا يعد فعله هذا تعديا موجبا للتعويض، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.