moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٨٤٦٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: تم التعاقد بين المدعين علي ان يقوم المدعي عليه بتقديم طلبات للمدعي لتوريد الخضروات والفواكه وتسليمها بالمواقع التي يختارها المدعي عليه بالطلب، وعليه فيقوم المدعي عليه بسداد المطالبات التي يقوم بطلبها من قبل المدعي حسب الفواتير المقدمه له وعليه تم الاتفاق، علي ان يتم السداد من قبل المدعي عليه للفواتير كل بدايه شهر ميلادي) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٧٣,٤٦٦.٨٨ريال؛ الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م بمبلغ قدره(٤٧٣,٤٦٦.٨٨) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد والفواتير) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٧٣.٤٦٦.٨٨ريال تمثل قيمه توريد فواكه وخضار لصالح المدعي عليها، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي بحيث تكون علي البنود التاليه: البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو المبلغ المتفق عليه بين الطرفين والبالغ قدره ٤٢٠.٠٠٠ ريال البند الثاني: تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الاول من خلال اربع دفعات تحل علي النحو التالي: الدفعه الاولي تحل بتاريخ ١٠/ ٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ١٠٥.٠٠٠ ريال؛ والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ١٠٥.٠٠٠ ريال؛ والدفعه الثالثه تحل بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ١٠٥.٠٠٠ ريال؛ والدفعه الرابعه تحل بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ١٠٥.٠٠٠ ريال. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها في سداد احد الدفعات المحدده في البند الثاني فان باقي المبلغ يحل فورا عليها. البند الرابع: في حال سداد كامل المبلغ المشار اليه في البند الاول فانه يعتبر هذا النزاع منتهي بين الطرفين ولا يرجع احد الاطراف علي الاخر فيما يتعلق بالمطالبه في المبلغ المشار اليه في القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٧٨٨٤٦٥) لدي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، ثم قرر الطرفان قبول ذلك، وطلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به؛ ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: والصلح خير . ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.