tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530884435 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-13 date_hijri=1445-09-03 document_type=ruling entity=document_number:f9f5fe4f-7f13-49a6-84f8-a9e7de8ee628 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم4570978714لعام1445ه 
المدعي :
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للخدمات اللوجستيه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (43956960) وتاريخ 1443/10/24ه، والمنظوره لدي الدايره الخامسه عشر بشان المطالبه بالتعويض بمبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال، دون وجه حق وتم الحكم برفض الدعوي بالصك رقم (4530220304) وتاريخ 1445/03/15ه، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، وقد تضررت بسبب هذه القضيه باقامه قضيه ضد المدعيه والمطالبه بتعويض دون وجه حق مما احوج المدعيه للتعاقد وتوكيل محامي للدفاع والترافع بالقضيه، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (155,500) مايه وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
1- محرر رسمي عباره عن صك حكم برقم (4530220304) وتاريخ 15\03\1445ه، في القضيه رقم (439456960) الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده.
2- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه بتاريخ 10\01\1444ه، والمبرم بين المدعيه والمحامي/ (...) وممهور بختم ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين.
ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان هذه الدعوي تعد في حقيقتها من قبيل دعاوي التعويض عن مضار او مغارم التقاضي المترتبه جراء كذب المدعي عليها او مماطلتها في الدعوي الاصليه، ان قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه والتي هي عناصر المسيوليه اولها: التعدي او العدوان، وهو المعبر عنه قانونا بالخطا، وثانيها: التلف، والمعبر عنه قانونا بتحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء، وهو المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه في المدعي عليها، كان للمدعيه الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، ولما كان الثابت من مطالعه اوراق الدعوي الحاليه ان المدعيه لم توضح في دعواها مدي توافر اركان المسيوليه عن التعويض في حق المدعي عليها، علي وجه يوجب معه الزامها بان تدفع تعويضا لها، ولم تقدم البينه علي توافر هذه الاركان، الامر الذي تضحي معه دعواها خليقه القضاء بردها، ومن المستقر عليه - ايضا - ان يشترط لاستحقاق الخصم لاتعاب المحاماه وتحميل خصمه الاخر بها شروطا من ضمنها ان يكون الخصم ظالما متعديا في مخاصمته مع علمه بذلك، فمن خاصم ظنا ان الحق معه او يحتمل ان يكون محقا فلا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات (اتعاب المحاماه)، ولما كان البين من مطالعه اوراق الدعوي الاصليه رقم (439456960) وتاريخ 1443/09/24ه، السابق نظرها امام الدايره الموقره - وما هو مدون بها وما قدم فيها من بينات ومستندات انها اقامتها اقتضاء لحقوقها باعتبارها صاحبه حق، او ظنا منها ان الحق معها، ولم تكن تقصد الظلم او العدوان او مضاره المدعيه طمعا فيها، وثابت ذلك من جديه الخصومه في تلك الدعوي، وان كانت المدعي عليها لم تكن موفقه في اثبات بعض عناصر دعواها، الا ان ذلك لا يقطع بكذبها او كيديتها، الامر الذي ينتفي معه ركن الخطا في جانب المدعي عليها، وعليه طلب المدعي عليه وكاله برد هذه الدعوي، واخلاء سبيل المدعي عليها منها. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 02\09\1445ه، ذكر فيها: ان المدعي عليها تعمدت الكذب والتضليل والاضرار بالمدعيه بمطالبتها بالتعويض في الدعوي الاصليه دون وجه حق، بالاضافه لمطالبتها باتعاب المحاماه، واعترضها ايضا علي حكم المحكمه الابتداييه باستينافها للحكم وتمسكها بالقضيه بقصد الاضرار بالمدعيه، وجميع ذلك يعتبر تعديا وظلما ودون وجه حق لجميع ما طلبه، وكيفت المدعي عليها دعواها ضد المدعيه انها عجزت عن الاثبات فيها فلذلك هي لا تعتبر متعديا او قاصده بالاضرار ضد المدعيه، وعليه فان المدعي عليها قدمت جميع ما لديها من اثباتات قاصده اثبات الضرر عليها، وهو بحقيقه الامر عكس ذلك، وعليه تتمسك المدعيه بطلباتها بالتعويض بمبلغ قدره (155,500) مايه وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه ريال.
وعقدت المحكمه جلسه في 02\09\1445ه: وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله عن حكم الدايره الابتداييه في الدعوي السابقه الذي يطلب اتعاب المحاماه هنا عنها، فقدم صك حكم برقم (4430928813) وتاريخ 01\01\1445ه، في القضيه رقم (439456960) الصادر من الدايره الخامسه عشر في المحكمه التجاريه بجده، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ قدره (155,500) مايه وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، عن القضيه رقم (439456960)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره - الخامسه عشر - بالصك رقم (4530220304) وتاريخ 1445/03/15ه القاضي برفض دعوي المدعي عليها، والمؤيد من دايره الاستيناف المختصه، واستند علي الحكم الصادر من الدايره وحكم الاستيناف المؤيد له، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، كما نصت علي ذلك الماده (5/28) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423ه ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434ه ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438ه ورقم ( 1517) وتاريخ 5-5-1439ه ورقم
( 2040) 13-6-1439ه ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439ه، بقولها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، ...) ، وبما ان المدعي عليها اقامت دعواها ضد المدعيه ابتداء وطالبت بما ليس لها به حق - بناء علي ما انتهي اليه حكم الدايره في حينه - فذلك يعني انها هي من احوجت المدعيه لتوكيل من ينوب عنها للدفاع عنها، لذا فان الدايره قررت استحقاق المدعيه لما غرمته بسبب المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (155,500) مايه وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، واستند علي عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه والمحامي الذي وكلته للدفاع عنها، وبعد الاطلاع عليه، تبين ان قيمته مبلغ قدره (145،000) ميه وخمسه واربعين الف ريال، اي انه اقل مما طلبه وكيل المدعيه في هذه الدعوي، ولما للمحكمه من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، لذا فان الدايره قررت استحقاق المدعيه لما غرمته بموجب عقد الاتعاب المقدم، لانه لم يخرج عن نطاق ما يغرم عاده، وتنتهي الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (145،000) ميه وخمسه واربعين الف ريال سعودي.