tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430475655 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1442-05-05 document_type=ruling entity=document_number:cec498c6-6710-4b29-a030-bb75f8db35af entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٤٣٣٠ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ بيع وتوريد، تم تحرير الكمبياله بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، مستحقه بتاريخ ٥/٠٥/١٤٤٢ه الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٠م، المستحق منها (٧٠,١٥٣.٩٦) سبعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و سته وتسعون هلله، للسبب التالي: (توريد بضاعه من قبل المدعي وعدم سداد قيمه البضاعه من قبل المدعي عليه)، و غير المستحق منها (٧٩,٨٤٦.٠٤) تسعه وسبعون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي و اربعه هلله للسبب التالي: (تم سداد جزء من المبلغ المستحق بموجب كشف الحساب)، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: ١- عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب: ١- اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، والمستحق هو (٧٠,١٥٣.٩٦) سبعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وسته وتسعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه وفيها تشير الدايره الي ان الدعوي احيلت من الدايره الاولي في تاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ وبعد موافقه الرييس احيلت لهذه الدايره وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحالت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) علي لايحه الدعوي وقررت بان موكلتها وردت للمدعي عليه ادوات صحيه ولا تعلم المبلغ الاجمالي لا تعلمه فافهمتها الدايره بارفاق مذكره عبر النظام وان توضح المبلغ الاجمالي للتوريد والمبلغ المسدد وما يتعلق بالكمبياله حيث ذكرت بانه تم تنفيذها الا ان انها لم تنفذ من قبل محكمه التنفيذ، وفي جلسه هذا اليوم ١٠/٠٦/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) وحضر المدعي عليه وقد ارفقت وكيله المدعيه المذكره المطلوبه منها تضمنت تعذر التنفيذ لفقدانه احد الشروط الالزاميه وتضمنت ان المبلغ الاجمالي ٤٧٨٤٨٨.١٣ريال سدد ٤٠٨٦٩٠.١٧ريال وتبقي ٧٠١٥٣.٩٦ريال تطلبها المدعيه فيما لم يرفق المدعي عليه المذكره الدفاعيه وقرر المدعي عليه صحه الدعوي والمبلغ، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد التوريد بين الطرفين وتطلب المدعيه انتهاء الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه في ذمته وقدره ٧٠١٥٣.٩٦ريال، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده، واذ لم تقدم المدعيه بينه علي اتعاب المحاماه وما يثبت تحملها تنتهي الدايره الي رفضها
نص الحكم:
بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٠١٥٣.٩٦) سبعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا وسته وتسعون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.