moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5629 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...) ضد/ شركه مشاريع التكنولوجيا المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (350.979) ثلاثمايه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا قيمه خدمات انترنت قدمتها موكلتها لها بموجب امر شراء مؤرخ ب (2010/ 7/ 19م) ولم تلتزم بعد بسداد المبلغ لموكلته رغم مطالبتها به مرارا، وبناء عليه خلص الي طلب الزامها بذلك. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1442/ 9/ 16ه وقد حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في المحضر، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه عبر نظام (ابشر)، وبناء عليه تم السير في نظر الدعوي حضوريا بموجب الماده (1/ 30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كان البين من صوره مستخرج بيانات المدعي عليها الصادر من وزاره التجاره برقم (334995) وتاريخ 1442/ 6/ 7ه المرفق مع صحيفه الدعوي ان نشاطها هو (نشر البرامج الجاهزه، انظمه التشغيل، العاب الحاسوب، تحليل النظم، تصميم وبرمجه البرمجيات الخاصه، صيانه برمجيات وتصميم صفحات المواقع)، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليها وفق الغالب من نشاطها المذكور لا تعتبر تاجرا بالمعني النظامي؛ اذ الغالب من نشاطها يعتبر اعمالا مهنيه وذلك فيما يتعلق بتحليل النظم وتصميم وصيانه البرمجيات الخاصه وصفحات المواقع، ومن المقرر ان الاعمال المهنيه لا تسبغ وصف التاجر علي ممارسها، وذلك ما استقرت عليه احكام القضاء التجاري، كما في قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم (3-5/ 4/ 39) وتاريخ 1441/ 4/ 1ه، فبما ان الامر كذلك وان مقتضي ما سبق ان هذه الدعوي لا تدخل في مشمول الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للماده (1/ 76) من نظام المرافعات الشرعيه وما تضمنته من ان عدم الاختصاص النوعي يدفع به من قبل الدايره ناظره الدعوي من تلقاء نفسها ولم لم يثره احد الطرفين؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4849 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...) ضد/ شركه مشاريع التكنولوجيا المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي تقديم خدمات انترنت... والمطالبه بالقيمه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان العمل في الاساس عملا تجاريا ربحيا وان نشاط المدعي عليها يعد عملا تجاريا لانه شراء لاجل البيع وبقصد الربح وهو شراء البرامج الجاهزه من اجل البيع والربح، وما يتضح من واقع السجل التجاري للمدعي عليها انها ليست شركه مهنيه فالشركات المهنيه لابد ان يكون كل الشركاء او بعضهم يحملون الترخيص لمزاوله المهنه وهو غير متحقق في الشركه المدعي عليها، وان نشاط موكلتي –توريد خدمه الاتصالات والانترنت- وهذا يعد عملا تجاريا وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه والنزاع بين تاجرين ولاعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه فيكون داخلا في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه... وطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته بمبلغ (350.979) ريال.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده فيما قضي به من عدم الاختصاص ذلك ان الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بموجب نظام هييه الاتصالات ولايحته التنفيذيه (م/ 10/ 1) و (10/ 57). (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/ 09/ 16ه في القضيه رقم 5629 لعام 1442ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي وذلك علي النحو المبين باسباب حكم دايره الاستيناف. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه