tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 470

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

## لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:
* ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م – اسست اعتراضها علي انها تخضع للزكاه بالطريقه المحاسبيه، ولكن المدعي عليها قامت باخضاعها للزكاه تقديريا وقامت بربط مبلغ (٥٥٢,٦٥٦) ريالا، وهو مبلغ غير صحيح، حيث ان المبلغ الواجب وفقا للقوايم الماليه المعتمده يبلغ (١٥٤,٨٥٩) ريالا - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٤,١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (٢)، و(۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه ؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... للمواد الغذاييه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، مستنده الي انها تخضع للزكاه بالطريقه المحاسبيه، الا ان المدعي عليها قامت باخضاعها للزكاه تقديريا، وقامت بربط مبلغ (٥٥٢,101) ريال وهو مبلغ غير صحيح، حيث ان المبلغ وفقا للقوايم الماليه المعتمده يبلغ (١٥٤,٨٥٩) ريال.

وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / .... هويه وطنيه رقم ...»، بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري، كما حضرها / .... بصفته بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكليه فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها خلال الفتره النظاميه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل الشركه المدعيه اجاب بصحه ذلك، وبرر ذلك بسبب التاخر في اعداد القوايم الماليه والتي ترغب الشركه في تقديمها مع الاعتراض. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه

2 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما
من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه،
علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي
الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون
الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره
(٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في
الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»،
كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...»، كما تنص الماده الثالثه) من القواعد
ذاتها علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه:
١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ
تبلغه به».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرار محل الدعوي في
تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، في حين لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ
٢٠٢٠/٠٨/٣١م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده
(الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم
سماع الدعوي؛ لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... للمواد الغذاييه المحدوده،
سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا
لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره
يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۱/۰۷/۲۸م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف
الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،
بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.