tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 573 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-04-25 document_type=ruling entity=document_number:5610c189-6995-4746-abb7-ec67cac93aaa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 573 لعام 1441 ه
المقامه من/ GURSEL GURSEL KIRIS رخصه اقامه (...)
ضد/ ام سلمه بنت محمد عبدالغفور هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في انه بتاريخ 25/4/1441ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ام سلمه محمد عبدالغفور محمد نور بدفع مبلغ قدره (76,111) سته وسبعون الفا ومايه واحد عشر ريال، لما ذكر في صك الحكم من اسباب، وبعد صدور الحكم تقدم وكيل المدعي عليها بصحيفه تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره، وقد ورد في الصحيفه ان الحكم غيابي وانه صدر ضد المدعي عليها وهي كبيره في السن لا تعرف شييا في هذه الامور وما ذكره المدعي من انه تم الاتفاق بين ام سلمه عبدالغفور وغورسلان غير صحيح وانما كان الاتفاق مع الوكيل بشير عبدالغفار وغورسلان، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: 
(الاسباب)
وحيث نصت الماده التاسعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (بعد اطلاع الدايره التي اصدرت الحكم المعترض عليه علي مذكره الاعتراض يجوز لها ان تعيد النظر في الحكم من ناحيه الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعه ما لم يظهر مقتض لها، وعليها ان تؤكد حكمها او تعدله حسب ما يظهر لها، فاذا اكدت حكمها رفعته، مع صوره ضبط القضيه ومذكره الاعتراض وجميع الاوراق الي محكمه الاستيناف، اما ان عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحاله الاجراءات المعتاده)، وحيث عقدت الدايره جلسه في هذا اليوم ابلغ بها طرفا الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تحضر، وبعد الاطلاع علي صحيفه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين الاتي:
اولا: ادعي وكيل المدعي عليها ان الحكم صدر غيابيا، وان موكلته لم تتبلغ بالجلسات، الا ان الثابت من خلال محاضر التبليغ الالكترونيه ان المدعي عليها تبلغت برساله نصيه، في عده جلسات، مما ينتفي معه ادعاء وكيل المدعي عليها ان الحكم صدر غيابيا، ويكون الحكم صدر حضوريا وفقا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه.
ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعي عليها ليس لها علاقه بالمدعي، وانه لم يكن بينهما عقد اتفاق ولا شراكه، بينما الثابت ان المطعم الذي كان يعمل فيه المدعي باسم المدعي عليها، كما ان الدايره وجهت رساله الي المدعي عليها للحضور امام الدايره واداء اليمين الا ان المدعي عليها لم تحضر، وهو ما تعده الدايره نكولا.
ثالثا: لم يقدم وكيل المدعي عليها بينه او مستندا يثبت خلاف ما ذكره المدعي، بل ذكر كلاما مرسلا.
رابعا: تخلفت المدعي عليها ووكيلها عن حضور الجلسه التي عقدت في هذا اليوم للتاكد مما ورد في صحيه الاعتراض.
 لذا فان الدايره تتمسك بحكمها السابق، وتؤكد عليه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاكيد الدايره علي حكمها الصادر في الدعوي المقامه من / غورسال قرش اقامه رقم (...) ضد ام سلمه محمد عبدالغفور محمد نور سجل مدني رقم (...) .
رييس الدايره
 عبدﷲ بن جابر الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1130 لعام 1441 ه
المقامه من/ GURSEL GURSEL KIRIS رخصه اقامه (...)
ضد/ ام سلمه بنت محمد عبدالغفور هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر من محكمه الاستيناف المتضمن الغاء الحكم الصادر بتاريخ 29/6/1441ه في القضيه رقم 573 لعام 1441ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه والحكم مجددا برفض الدعوي.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الالتماس المقدم عليه وبما ان الماده الثانيه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع طلب النقض او الالتماس اعاده النظر من محام ، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الثانيه والخمسين من اللايحه ، وحيث تبين ان طلب الالتماس اعاده النظر المقدم من الملتمس لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الالتماس شكلا وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو 
 عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير
 عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
 ابراهيم بن صالح السحيباني