gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م الزكاه | (2020-IFR-149): القرار رقم (2019-6863-Z): الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتنوعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: زكه - ربط زكي تقدميي - راس المال - يحق للهيثه اجراء الربط التقدميي بناء علي راس المال المقيد بالسجل التجاري باعتباره هو الاصل في تحديد الوعاء الزكي، وادعاء المدعي بان السجل التجاري منته دون ان يقدم ما يثبت صحه اعتراضه يترتب عليه رفض العوي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهيثه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقدمي للعوام ١٣٣ ه و ١٣٩ ه، مستذا اي ان لديه سجل تاجزيا منتهيا ولم يستخدمه ولا يوجد لديه عماله او رخص بلديه - اجابت الهيثه بانها ربطت زكوي علي المدعي ربطا تقديريا استنادا علي الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكه؛ لان الهيثه اتضح لها ان المدعي له سجل تجاري لوازم طبيه؛ لما تحت معasبته تقديريا بعد تحديد وعايه الزكوي بالرجوع الي راس المال المقيد بالسجل التجاري - دلت النصوص النظاميه علي ان راس المال يعتبر احد مكونات الوعاء الزكوي التقديري، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، ومنها السجل التجاري، ولا يكقي من المدعي لالغاء الربط التقديري مجرد الابداء بان السجل متده، ولم يستخدم دون ان يقدم ما يثبت صحه اعتراضه - ثبت للدايره ان الهييه اجرت الربط بالاسلوب التقديري علي المدعي وفقا لراس المال الموجود في السجل التجاري، وثبت لها ان المدعي لم يقدم مستنداته الثبوتيه لصحه اعتراضه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد موجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢١/١٣) ، (١٧/١٣) من اللايحه التفيديه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) : بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد ٢٤٦١١ ه الموافق ٢٠٢٠١٠/١٠١ مقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المqفره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (Z-2019-6863) برقم (Y-2019-6864) ه، الموافق ٢٠١١/١٢٤ م.م.م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) (....) بصفته مالك (....) سجل تاريق رقم (....) تقدم باعتراض علي الربط الزكي الذي اجرته المدعي عليها بان لديه سجل تجاريا منتهيا لم يستخدمه، ولا يوجد لديه عماله او رخص بلديه، وانه عند طب افاع السجل طلبت المدعي عليها مبلغ (١٠٣٣.٧٥) ريالا عن كل سنه، واعترض لديهم وتم تخفيض المبلغ الي (٧١٨.٧٥) ريالا، وبناء عليه، يطلب قبول اعتراضه واغاء المبالغ ليتمكن من شطب السجل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره رد مؤرنه بتاريخ ٢٠١٠/١٠٢٠، تضمنت ما يلي: "ينصر اعتراض المكلف علي الربط التقديري ويفيد بان مبلغ الزكاه مرتفع، وفيما يلي نعرض وجهه نظر الهييه جيال الاعتراض علي النحو التالي: اتضح (10+20,00) للهييه ان المكلف سجل لوازم الطبيه لما تم محاسبه براسمال (١٥٠+٢٥,٠٠) واستندت الهييه في ربطها علي الماده (١٣) الفقره (٥/٥) من لايحه جابيه الزكاه التي نصت علي انه (يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقديد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف، ه- عدم تمكن المكلف من اثبات حده المعلومات المدوله في افراء بموجب مستندات ثبوتيه (و ذلك الفقره ٨) التي نصت علي انه «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقويم الهييه بتجمع المعلومات التي تمكنها من اتخباس الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه او من خلال المعينه الميدانيه والفحص الذي تقويم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعلانات الحاصل عليها، لما تطالب الهييه برفض الدعوي المقامه من المعي ( ... ) علي الربط الزكوي للاعوام ١٤٣٧٩ ه ١٤٣٧٩ ه ١٤٣٧٩ ه ١٤٣٧٩ ه ١٤٣٧٨٥ ه الموضحه اعلاه». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وفي يوم الاحد ٢٤١١ ه، عقدت الداره جلسه عن بعد لنظر الدوعي، لم يض رها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغه تبلغها نظاميا، وض رها (…) بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل للشيون القانونيه برقم (…)، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن دوعي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الصريبه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها، ويسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠/١٥/١٠/١٥ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠/١٥/١٠/١٥ بالمسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠/١٥/١٠/١٥ بالمسوم الملكي رقم (١١/١) بتاريخ ١٠/١٥/١٠/١٥ بالمسوم الملكي رقم (١١/١) بتاريخ ١٥/١٥/١٠/١٥ بالمسوم الملكي رقم (١١/١) بتاريخ ١٥/١٥/١⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ من حيث الشكل: لما كان المدي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه من حيث الشكل: لما كان المدي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام ١٤٧٩ ا ه ٤٩٩ ا ه ٤٩٩ ا ه ٤٩٩ ا ه ٤٩٩ ا ه ٤٣٩ ا ه ٤٣٩ ا ه ٤٣٩ ا ه ٤٣٩ ا ه ٤٣٩ وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الذاكله، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص (٢٦٠٠) لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ بttاريخ ٤٤١/٤٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند (١) الجهه مصدره القارل كلل ستين (٦٠١) يوقا من تاريخ تسلمه استنادا الي الفقره رقم (١) من الماده (الثايبه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ٤٣٨١ ه، التي نحت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوقا من تاريخ تسلمه خطاب الربط»; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكي بتاريخ ١٤٤٠١١/١٨، واعترض عليه بتاريخ ٢/١٨، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بؤنامé الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ليف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعي والمدعي عليهها يتحص في الربط الزكي للاعوام ١٤٣٧ ه ٤٣٩١ ه: ويتمثل الخلاف فيه علي ان المدعي يطالب بالغاء قرار المدعي عليه بشان الربط قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الزكوي للاعوام ١٤٣٩١ ه و ١٤٣٩٩ ه في حين ان المدعي عليهها تدفع بانه تم الربط تقديريا علي المكلف بناء علي السجل التجاري، وحيث ثبت للدايرج وجود سجل تجاري للمدعي رقم (…) مما يظهر معه معداد الزكاه الواجب شرعا بشكل دقيق بناء علي راس الحالي، واستدا علي نش القفره (١/١) من الماده (الثالثه عشره) من اللاتحه التنفيذيه للزكه الصادره بالقرار الوياري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٠٧/٠١ هي علي انه: «يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك». وحيث ان راس المال الموجود في السجل التجاري هو الاصل في تحديد الوعاء الزكي، فلا وجاهه لطلب المدعي اغاء الربط الزكي بالاسلوب التقديري: الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض اعتراض المذعي. القرار: ولده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعي (…) رقم مميز (…) علي قرارات المدعي عليها الهييه العامه للزكه والدخل، المتعلق بالربوط الزكويه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حداث الدايره يوم الثالثاء الموافق العربيه ليعتا تسعه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين.