moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم (15384/3/ق لعام 1437ه) المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 19/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: محمد بن تركي المطيري رييسا عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ حسام بن خالد القلعي امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بعد عودتها من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 12/10/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/10/1437ه الصادره من كتابه عدل محافظه حبونا بصحيفه دعوي تضمنت طلب موكله الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ستمايه وثلاثه وثلاثون الف (633.000) ريال قيمه تاجير معدات " تريلات قلاب – بوكلينات "، ومبلغ ثلاثه وستين الفا وثلاثمايه (63.300) ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 18/1/1438ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 22/3/1438ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب الحكم الغيابي واحال علي صحيفه الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ستمايه وثلاثه وثلاثين الف (633.000) ريال، وبتقدم المدعي عليه بالتماس لاعاده النظر في الحكم الغيابي اعيدت القضيه الي هذه الدايره لمعاوده نظرها، وعليه عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 17/6/1438ه حضر المدعي عليه المشار اليه اعلاه فيما لم يتبين حضور المدعي او وكيله، وطلب الحاضر تبليغ المدعي بموعد الجلسه، وفي جلسه 21/8/1438ه حضر الطرفان الانف ذكرهما، وقدم المدعي عليه مذكره طلب فيها من المدعي تقديم المستندات التي تدعم مطالبته، فيما قدم وكيل المدعي مذكره احال فيها الي شيك مقدم من المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وفي جلسه 17/11/1438ه حضر الطرفان وطلب المدعي عليه اجلا اضافيا لتقديم اجابته، وفي جلسه 5/2/1439ه حضر الطرفان وقرر كل منهما الاكتفاء بما قدم، وفي جلسه 11/3/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره ارفق بها مجموعه من جداول ساعات العمل اليوميه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وبتسلم المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 16/4/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره انكر فيها صحه الاوراق المقدمه من المدعي لكونها غير معتمده من المحاسبه ومراقب العمل لديه، كما ان الختم الموجود يختلف عن ختم مؤسسته، مضيفا ان قيمه هذه المستندات تزيد علي القيمه التي يطالب بها المدعي، واكتفي الطرفان كل بما قدم، ثم اصدرت الدايره حكمها بالمصادقه علي الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ستمايه وثلاثه وثلاثين الف (633.000) ريال، وقد اصبح الحكم نهاييا بموجب حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المؤرخ في 15/8/1439ه في القضيه رقم (703 لعام 1439ه)، ثم ان المدعي عليه تقدم بالتماس لاعاده النظر في القضيه علي سند من القول بان جداول انجاز العمل (التايم شيت) يختلف فيها الختم عن ختم مؤسسته، وذكر اوجه الفرق بين الختمين، فصدر قرار محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المؤرخ في 24/9/1439ه بقبول الالتماس واعاده القضيه لهذه الدايره، وعليه عقدت الدايره عده جلسات حضرها الطرفان وطلب المدعي عليه احاله جداول انجاز العمل (التايم شيت) الي الادله الجناييه، وبدراسه الدايره لما قدمه المدعي عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي والمدعي عليه اصاله، وحلف المدعي قايلا: (اقسم بالله العظيم، القابض الباسط، المحيي المميت، الذي يعلم السر وما يخفي، ويعلم ما في الصدور، باني قمت بتاجير معدات لمؤسسه (...) بقيمه ستمايه وثلاثه وثلاثين الف (633.000) ريال، وقد قمت بتوريد المعدات المطلوبه وفقا للتايم شيت الذي تم تقديمه في هذه القضيه المقامه في المحكمه التجاريه، وجميع ما ورد في التايم شيت صحيح، اقسم بالله تعالي علي ذلك، يمينا القي بها الله تعالي يوم القيامه، واتحمل تبعاتها في الدنيا والاخره، والله علي ما اقول شهيد)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ستمايه وثلاثه وثلاثون الف (633.000) ريال قيمه تاجير معدات " تريلات قلاب – بوكلينات " ، ومبلغ ثلاثه وستين الفا وثلاثمايه (63.300) ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث ان المدعي يذكر انه قام بتاجير المدعي عليه مجموعه من المعدات، وقدم ما يثبت ذلك من خلال عقدي الاتفاق الموقعين بتاريخ 7/1/2012م، كما قدم جدولا بانجاز ساعات العمل الشهريه (التايم شيت) للمعدات محل الدعوي موقعا ومختوما بختم مؤسسته المعتمد لدي الجهات الرسميه، اضافه الي تقديمه شيكا صادرا من المدعي عليه بمبلغ المطالبه تبين انه دون رصيد، وحيث طعن المدعي عليه بجدول انجاز ساعات العمل (التايم شيت) بسبب اختلاف الختم الموجود عليه عن الختم المعتمد لدي الجهات الرسميه، وباطلاع الدايره علي الختمين تبين وجود فروقات يسيره بين الختمين، وحيث ان الاختلاف اليسير بين الاختام وارد عند اصدار اكثر من ختم للمؤسسه في فترات متباعده، فقد رات الدايره توجيه اليمين المتممه علي المدعي، وبما ان اليمين المتممه تكون عند الحاجه لاكمال نقص دليل قدمه احد اطراف الخصومه وتكون باجتهاد القضاء ولا تحتاج الي طلب من الخصوم، وعليه فقد وجهت اليمين المتممه للمدعي وقد اداها علي صفتها التي حددتها له الدايره، مما تطمين معه الدايره الي صحه جدول انجاز ساعات الاعمال الشهريه (التايم شيت) المقدم من قبله، وحيث ان هذه الادله جميعها تدل دلاله واضحه علي وجود التعامل بين الطرفين وانجاز المدعي لما هو مطلوب منه في العقدين، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت اداءه لالتزاماته المنصوص عليها في العقدين بتسديد قيمه ايجار المعدات، ولان الله تعالي يقول: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراضي منكم)، وقد روي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت سداد قيمه المطالبه للمدعي، فان الدايره تنتهي الي الزامه بسداد قيمه المطالبه، وبه تحكم، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي عليه من ان ما ذكره من الجداول غير معتمده من المحاسبه ومراقب العمل فانه لا يؤثر في الحكم؛ اذ ان مجرد وجود ختم المؤسسه يعتبر اعتمادا لما هو مدون في مثل هذا المستند، كما ان ما اورده المدعي عليه من ان المبلغ المدون في المستندات يزيد علي مبلغ المطالبه لا يؤثر في الحكم ايضا؛ اذ ان للمدعي الحق في المطالبه باقل من المبلغ المستحق له، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه في الدعوي فان الدايره تتجه الي ان علي المدعي عند رغبته فيها ان يتقدم بدعوي اخري بهذه المطالبه. (فلهذه الاسباب) وعليها حكمت الدايره: برفض التماس اعاده النظر في القضيه رقم (15384/3/ق لعام 1437ه) المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره حسام بن خالد القلعي القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي عبد الرحيم بن عايض العتيبي رييس الدايره محمد بن تركي المطيري الحكم في القضيه رقم 189 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (633.000) ريال فاعترض عليه المدعي عليه ففتح باب المرافعه ثم اصدرت الدايره حكمها الحضوري بنفس منطوق الحكم الغيابي، فاحيل الي هذه الدايره التي ايدته بحكمها المؤرخ في 15/8/1439ه مع تعديل منطوقه ليكون بالمصادقه علي الحكم الغيابي القاضي بماذكر بعاليه، ثم قدم المدعي عليه التماسا تم قبوله من هذه الدايره واحيلت القضيه مجددا الي الدايره الناظره للقضيه التي اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الالتماس موضوعا , وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه . (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه وتشير الدايره الي وقوع خطا في محضر ضبط جلسه النطق بالحكم، والصحيح ماورد في نسخه اعلام الحكم وهو الذي يقع عليه حكم التاييد (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر احمد بن حمد العتيبي عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان غرم الشهراني