tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430616175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:5a0d1f92-4ceb-45a9-ab4b-6940582d7c10 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٧٠٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكاله (...)، (...) الجنسيه ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن ((...) (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه مصنع منتجات (...) للبلاستيك رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٢٤ه الصادر من الرياض) بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخها: ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه، والصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، وبموجب ترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم: (...)، واسم الكيان: (مصنع منتجات (...) للبلاستيك) وبسؤاله عن علاقه ترخيصه بالمدعي اصاله؛ حيث ان الدعوي مرفوعه من (...)، ذكر ان المدعي اصاله هو المالك للمؤسسه التي يحمل ترخيص الترافع عنها، ثم ابرز السجل التجاري للمؤسسه، وبالاطلاع عليه وجدته كذلك، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)؛ لذا واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله، ارسل -عبر المحادثه الفوريه لبرنامج الاتصال المريي-، ما نصه (١- قام المدعي عليه بفتح حساب لدي مصنع منتجات (...) للبلاستيك في تاريخ ٣١/ ١/ ٢٠١٩م باسم مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...). ٢- تم كتابه سند لامر بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، في تاريخ ١٤/ ٤/ ٢٠٢١م موقع ومختم. ٣- قام المدعي عليه بشراء العديد من البضايع التي يتم تصنيعها من قبل (موكلتي) بالاجل في تواريخ متفرقه بقيمه (٥٠,٩١٥) خمسون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا. ٤- سدد المدعي عليه جزء من قيمه الفاتوره بمبلغ وقدره (٢,٨٧٣) الفان وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريالا، والمتبقي في ذمته (٤٨,٠٤٢) ثمانيه واربعون الفا واثنان واربعون ريالا. ٥- ولقد استلم المدعي عليه كامل البضاعه المباعه، ونظرا لكثره انواع واصناف واعداد البضايع سيتم ارفاق الفواتير التي توضح ذلك. ٦- حينما حاولت موكلتي التواصل مع المدعي عليه بسداد قيمه الفواتير لم يتم التجاوب من قبل المدعي عليه، وتم رفع طلب تنفيذ علي المدعي عليه بناء علي السند لامر الموقع من قبل المدعي عليه، ولكن تم رفض قبول السند لنقص بيانات السند لامر، مما اضطر موكلتي لرفع الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم. وحيث ان المدعي عليه قام باستلام البضايع، ولم يتجاوب لتسديد موكلتي، وهذا اخلال بالعقد المبرم بيننا، ولكل ذلك اطلب الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه والتي يبلغ قدرها (٤٨,٠٤٢) ثمانيه واربعون الفا واثنان واربعون ريالا) وبسؤال المدعي وكاله عن بينه موكله، ذكر انها تتمثل في طلب تعامل بالاجل، وفواتير مذيله بالاستلام، وسند لامر بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وجميعها مرفقه في ملف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليها رات صلاحيه الدعوي للفصل، فقررت اقفال باب المرافعه والنطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٨,٠٤٢) ثمانيه واربعون الفا واثنان واربعون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه بضايع قامت المدعي عليها بشرايها من المدعي، وقدم في سبيل اثبات دعواه سند لامر بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ممهور بختم منسوب الي المؤسسه المدعي عليها، وحيث نصت الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالدعوي ولم تحضر، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (٤٨.٠٤٢) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس".
نص الحكم:
حكمت الدايره -نهاييا- بالاتي: -
اولا: الزام (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٨.٠٤٢) ثمانيه واربعون الفا واثنان واربعون ريالا. ثانيا: الغاء السند لامر المحرر من قبل المدعي عليها (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ٢٠٢١م، والمتضمن مبلغا قدره خمسون الف ري(٥٠.٠٠٠)ال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.