tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 16153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2019-11-21 date_hijri=1440-12-27 document_type=ruling entity=document_number:acc8fe5c-6b1e-4592-b373-623f681af761 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٦١٥٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للمواد الانشاييه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض مصرف (...) – سجل تجاري رقم (...)- بطلب تضمن: ان الدايره سبق وان حكمت بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه لشركه (...) للمواد الانشاييه – سجل تجاري رقم (...)- بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٠ه، كما حددت الدايره موعدا لتصويت الداينين علي المقترح المقدم من المدين في يوم الاثنين الموافق ٠٨/٠٢/١٤٤١ه، الا انه وباطلاعنا علي القوايم الماليه للمدين تبين وجود اختلاف في بند (الارباح المبقاه) بين سنه ٢٠١٤م و٢٠١٥م، بفارق يبلغ (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، حيث كانت الارباح المبقاه في قوايم ٢٠١٤م (٥٣٢.٥٩٦.٥٢٩) ريالا، ثم القوايم الماليه عن سنه ٢٠١٥م (٢٨٢.٥٩٦.٥٢٩) ريالا، وتم وضع الفرق في بند (اطراف ذات علاقه)، ثم تم سحبه في قوايم ٢٠١٦م، وما تقدم يدل علي سوء نيه من المدين وارتكابه لفعل من الافعال المجرمه في النظام، ما يعني الحكم بانهاء الاجراء.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، حيث قدم وكيل المدين مذكره تضمنت: ان مصرف (...) كان يعلم بتصرف المدين المعترض عليه من المصرف، حيث ان المصرف وقع ثلاث اتفاقيات تسهيلات بعد التصرف المذكور، واخر تلك الاتفاقيات في ٢٠١٨م، كما ان المبالغ التي ذكرها الداين هي ارباح مبقاه، فهي حق للشركاء يمكنهم سحبها في اي وقت، ثم ان الشريك صاحب الحصه الاكبر في الشركه ضامن لديون مصرف (...) ضمانا شخصيا، لذلك فليس من مصلحته تصفيه الشركه، كما ان الشركاء اكدوا انهم سيدعمون الشركه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال في حال الموافقه علي المقترح، وهذا يدل علي حسن نيتهم، كما ان الشركه ملزمه بابقاء الاحتياطي النظامي فقط اما ما عداه من ارباح فلا يوجد ما يمنع الشركاء من التصرف فيها.
(الاسباب)
لما كان المدين يخضع لاجراء التسويه الوقاييه بموجب حكم الدايره الصادر في ٢٧/١٢/١٤٤٠ه، وبما ان الدايره حددت موعدا لتصويت الداينين علي المقترح في يوم الخميس الموافق ٠٨/٠٢/١٤٤١ه، كما اصدرت حكما بالموافقه علي تعديل المقترح وتحديد موعد للتصويت عليه في تاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤١ه، وبما ان مقدم الطلب (الداين) يطلب انهاء اجراء التسويه الوقاييه المفتتح للمدين تاسيسا علي ان المدين قد ارتكب فعلا من الافعال المجرمه في النظام، ولما كانت الماده (٣٩) من نظام الافلاس تنص علي انه: " تقضي المحكمه بانهاء اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه: ...، ز- اذا تقدم ذو مصلحه بطلب انهاء الاجراء لوجود مخالفات مؤثره خلال الاجراء او لارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام "، وبما ان ما قام به المدين – من سحب جزء من الارباح المبقاه – لا يعد فعلا من الافعال المجرمه في النظام، حيث ان الارباح هي حق للشركاء لهم صرفها لانفسهم متي شاءوا؛ فان طلب الداين انهاء الاجراء مرفوض.
وتشير الدايره الي ان هذا الحكم خاض للاعتراض امام الاستيناف بناء علي الماده (٢١٧/ج) من نظام الافلاس.
(منطوق الحكم)
برفض طلب انهاء اجراء التسويه الوقاييه المفتتح لشركه (...) للمواد الانشاييه – سجل تجاري رقم (...)-