tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 549 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 57 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:441/4410 entity=legal_basis:minister_decision:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم (549-2020-VJ) |
الصادر في الدعوي رقم (7399-2019-V) |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه جده

**المفاتيح:**
ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه
- غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان المبيعات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وفرض غرامتي الخطا
في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد - اسست المدعيه اعتراضاتها علي ان
مبيعاتها عباره عن الاتعاب المحصله نظير ادايها خدمات نيابه عن العملاء، وليس
كامل مبالغ نقاط البيع التي تتضمن قيمه الخدمات ذاتها - اجابت الهييه بان
المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت صحه ادعايها وفقا للاشتراطات النظاميه
المحدده بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه
اجراء تقييم ضريبي خاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه
- ان المدعيه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب
الضريبه اقل من المستحق بموجب معاقبتها بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره
نظاما - عدم سداد المدعيه الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبه
الخاطي يجب معاقبتها بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان
المدعيه لم تقدم الادله الثبوتيه الكافيه لاثبات ان فرق المبيعات القضايي من قبل
الهييه والذي ادي الي زياده نقاط بيعه عباره عن قيمه خدمات الرسوم الحكوميه
ذاتها والتي تقوم بسدادها نيابه عن عملايها، وصحه اعاده التقييم محل الدعوي،
فان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وان الخطا
في تقديم الاقرار، نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
الماده (١/٤٢)، (٤٣)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الملكي رقم (١/١٣) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤ه.
الماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٤ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7399-2019-V) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمكتب (...) سجل تجاري رقم (...). تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي البنود التاليه: المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، ويطالب بالغاء الضريبه والغرامتين.

ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- مارست الهييه العامه للزكاه والدخل حقها باعاده تقييم الفتره محل الاعتراض وفقا للماده (٦١) من نظام ضريبه القيمه مضافه التي نصت علي انه «١- للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه»، بالاضافه الي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، الا ان المدعي ذكر في صحيفه دعواه عدم تطبيق الهييه لاحكام الماده (٦١) من اللايحه التنفيذيه، وعلي ذلك تنتج الهييه ان عمليه اعاده التقييم بارسال نتايج عمليه اعاده التقييم للمكلفين عن طريق اشعار التقييم النهايي الموضح فيه جميع البنود المعدله واسباب التعديل الضريبيه، حسب ما ورد في الفقره (٢) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه، حيث ان اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الاعتراض تم ارساله للمدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٧م، وعليه يتضح مما ذكره المدعي في صحيفه دعواه بشان عدم التزام الهييه بما ورد في الماده سالفه الذكر -٣- يعترض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه بالضريبه بالنسبه الاساسيه للربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وذلك تفيد الهييه: ١- قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه الربع الثالث لعام ٢٠١٨م، حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه مبلغا وقدره (١٣،٢٨٧) ريالا، وبما ورد في الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه التي منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبناء علي ذلك، اصدرت الهييه

2 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

فيشار التقييم النهايي بعد ان تبين لها وجود ايرادات لم يفصح عنها المدعي وتعادل قيمتها (١٧٠,٥٦٣,٠٠٠) ريالا؛ وذلك بعد ورود بيانات نقاط البيع الخاصه بالمدعي من البنك المركزي السعودي، ونتيجه لما ذكر اعلاه، تم ايضاح الايرادات التي لم يفصح عنها المدعي؛ حيث بلغ اجمالي قيمه مبلغ البند محل الاعتراض بعد تعديل الهييه (١٨٣,٨٥٠) ريالا، وذلك تاسيسا علي ما ورد في الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه والتي نصت علي انه: «تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه». -٢- ذكر المدعي في صحيفه دعواه عدم وجود اي سند قانوني يبرر التعديل وارفاقه لكشف حساب البنك لاثبات ادعايه، وعلي ذلك، تفيد الهييه بان المدعي لم يقدم ما يثبت عدم صحه الاجراء المتخذ، وان الهييه طلبت منه اكثر من مره تقديم المستندات، فان المدعي التزم بتقديم المستندات، فان الهييه تمسكت بصحه الاجراء المتخذ. -٣- فيما غرضه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد بناء علي ما ذكر اعلاه، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار، وذلك وفقا للفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه عليه او تاخر في ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه المستحقه، بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه».

وفي يوم الثلاثاء بتارخ ١ / ٠٢ / ٢٠٢٠م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي لفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه، بناء علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، استنادا الي ما ورد في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٤٤١ / ٤٤١٠) بالنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

باعاده تقييم اقراره الضريبي ليشمل اجمالي المبالغ المدفوعه من قبل العملاء كرسوم السداد الحكومي، دون الاخذ في الاعتبار ان النشاط الاقتصادي له ينصب علي ما يتم تحصيله من رسوم خدمات خاصه بالمؤسسه، وان البيانات الوارده من قبل البنك المركزي بخصوص نقاط البيع تشمل قيمه فاتوره السداد الحكومي، اضافه الي رسوم الخدمات الخاصه بالمؤسسه. وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحه ادعايه وفقا للاشتراطات النظاميه المحدده بنظام ضريبه القيمه المضافه. وسؤال المدعي عما اذا كان لديه فواتير تتعلق بالعمليات الوارده في كشف الحساب المصرفي، اجاب بالنفي، وانه قام باحتساب قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه من اجمالي الدخل وفقا للمستند المرفق، وفي سؤاله عن ذلك، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

**الاسباب:**

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي ش (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه واللوايح والمستندات المرفقه.

**من حيث الشكل؛** ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض ضريبه قيمه مضافه وغرامه التحفظ في الاقرار وغرامه التاخير في السداد، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا الي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وانه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٩م وتبلغ باشعار الغاء الدعوي، فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه، الامر الذي يتعين قبوله شكلا.

**ومن حيث الموضوع؛** وفيما يتعلق بالبند الاول: المبيعات المتعلقه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث يطالب المدعي باعتماد ما اقر به في اقراره الضريبي تحت بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه (١٣,٢٨٧) ريالا، والتي هي عباره عن الاتعاب المحصله نظير ادايه خدمات نيابه عن العملاء وعدم اخضاع كامل مبالغ نقاط البيع لضريبه القيمه المضافه، كونها تتضمن قيمه الخدمات ذاتها؛ حيث قامت الهييه بتبديل اقراره الضريبي باضافه ما قيمته (٠٠٠,٥٦٣,١٧٠) ريالا للمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي بيانات نقاط البيع.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

البنك المركزي السعودي، وبالاطلاع علي السجل التجاري للمدعي، يكمن في انشطه تعقيب المعاملات، وبالتالي فهو يقوم باداء خدمات نيابه عن العملاء وتحصيل اتعاب مقابل ذلك، تتراوح بين (٢٥٠-٢٠) ريالا بحسب بيان المبيعات المرفق، وباجمالي (۱۳,۲۸۷) ريالا للفتره الضريبيه للربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وذلك ما قام المدعي بالاقرار عنه، وحيث ارفق المدعي ملف اكسيل لبيان المبيعات للفتره الضريبيه محل الخلاف، ولكنه وجد مستندا غير كاف لاثبات صحه دفوعه؛ فلم يقدم الادله الثبوتيه الكافيه لاثبات ان فرق المبيعات المعقب عن قبل الهييه والبالغ (۱۷۰,۵۱۳,۰۰) ريالا، والذي ادي الي زياده نقاط بيعه عباره عن قيمه خدمات الرسوم الحكوميه ذاتها والتي يقوم بسدادها نيابه عن عملايه كسداد المخالفات المروريه وسداد الفواتير وغيرها، كشوفات الحساب البنكيه التي توضح استلامه لمبلغ الرسوم ودفعها نيابه عن العميل والفواتير لاثبات قيمه الخدمه المقدمه للعميل والاتعاب المحصله عليه، ثم ارسال طلب للمدعي عبر النظام لتزويدنا بالتالي: «كشوفات الحساب البنكيه للرسوم محل طلب، الفواتير والمستندات الخاصه بالرسوم الحكوميه، اي مستندات تثبت اخري»، ولكن المدعي قام بالرد مرفقا اشعار استلام السداد والمبلغ المسدد، وبالاضافه الي الكشوفات البنكيه للفتره الضريبيه محل الخلاف، ولكنها ليست كافيه لعدم تقديم الادله الكافيه، فتري الدايره رفض اعتراضه.

وفيما يتعلق بالبند الثاني : غرامه الخطا في الاقرار، حيث ان الغرامه نتجت عن التقييم النهايي الصادر من الهييه للربع الثالث من عام ٢٠١٨م، حيث اتضح للمدعي عليها ان هناك فرقا بين ما قدم المدعي في اقراره وبين ما نتج عن عمليه المراجعه؛ مما اسفر عنه وجود فروق ضريبيه مستحقه لم يقر عنها المدعي في فترتها الضريبيه، وعليه وبحكم ما ورد في البند اعلاه قد اضيفت له اغرامه الخطا في الاقرار، حيث ان الغرامه الخطا في الاقرار، تري الدايره صحه فرض الغرامه عليها من قبل الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نتجت عن تعديل او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، اما عن محاسبه المدعي في احتساب مبلغ الضريبه اقل من الضريبه المستحقه، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، حيث ان الغرامه نت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالمبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه الخاصه
بالاقرار الضريبي للربع الثالث من عام ٢٠١٨م، لثبوت مخالفته لاحكام نظام ضريبه
القيمه المضافه.

ثانيا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده تقييم
الاقرار الضريبي الخاص للربع الثالث من عام ٢٠١٨م.

ثالثا: رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده
تقييم الاقرار الضريبي الخاص للربع الثالث من عام ٢٠١٨م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.