moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8038 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه 06/07/1441ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/ 6/ 1438 ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه حسب نظام الابلاغ الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي، وبسؤاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: سبق ان تعاقد موكلي مع المدعو (...) والمدعي عليه (...) علي الشراكه في المقاولات براس مال قدره خمسمايه الف ريال وكان من ضمن المبالغ المسلمه للمدعي عليه من موكلي المدعي مبلغ ستون الف ريال (غير مبلغ الخمسمايه الف ريال) لغرض زياده مال الشراكه لتسليمه لمدير مؤسسه (...) العايده (...) الا ان المدعو (...) انكر تفويض المدعي عليه باستلام مبلغ الستون الف ريال من المدعي عليه او طلب هذا المبلغ من موكلي او المدعي عليه، لذلك يطلب موكلي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ ستون الف ريال. وقد ذكر وكيل المدعي بان الشراكه هي عباره عن شراكه مضاربه ولم تقم الشراكه فلم يعمل المدعي عليه براس المال اي عمل وقد فضت الشراكه بموجب حكم ابتدايي صادر من الدايره الاولي بهذه المحكمه في الدعوي رقم 9371 لعام 1438 ه، وبطلب البينه علي الدعوي طلب مهله لذلك. وفي جلسه 10/02/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي المثبته وكالته سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله وذكر وكيل المدعي بان بينه موكله علي الدعوي هي: 1-ان موكلي اقام دعوي ضد المدعو (...) صدر فيها الحكم الابتدايي رقم 9371 لعام 1438ه من المحكمه التجاريه بالرياض يطالبه فيه بمبلغ خمس ميه وستون الف ريال. 2-اثناء اجابه المدعو (...)عن الدعوي اقر باستلام مبلغ خمس ميه الف ريال اما الستون الف ريال فلم يقر بها. 3-ذكر موكلي ان مبلغ الستون الف ريال سلمها عن طريق مندوبه وهو المدعي عليه في هذه الدعوي وبسؤال المدعو (...) عن المبلغ المسلم للمدعي عليه (...) وقدره ستون الف ريال اجاب انه لا يعلم عن الاموال التي استلمها المدعي عليه (...) ولم يستلمها ولم يفوض المدعي عليه (...) باستلامها. 4-ثم فيه جلسه اخري حضر المدعو (...) والمدعي عليه (...) وسالته الدايره الاولي عن المبلغ الستون الف ريال فقال استلمته بالاضافه الي ما استلمه المدعو (...). 5-ان جميع ما ذكر من وقايع سبق ان صدر فيها الحكم الابتدايي رقم 9371 لعام 1438ه الصفحه الثالثه الصادره من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض. 6- ان هذه الوقايع بينه علي استلام المدعي عليه مبلغ ستون الف ريال لغرض زياده راس المال في الشراكه وان المدعي عليه لم يعيدها لموكلي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للاجابه. وفي جلسه هذا اليوم 14/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبطلب الجواب من المدعي عليه والذي استمهل لاجله بموجب محضر الجلسه السابقه ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق رده الكترونيا ويطلب مهله لذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن صفه المدعي عليه في هذه الدعوي فاجاب بان المدعي عليه هو مندوب للشريك (...) وليس هو شريك وقد سلم له مبلغ ستون الف ريال بصفته مندوب للشريك (...) وقد كان هذا المبلغ جزء من راس مال الشراكه ولكنه لم يسلم المبلغ الذي استلمه للشريك (...) وقد انكر الشريك (...) كون المدعي عليه (...) مندوب له او وكيل له ونطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه برد المبلغ الذي استلمه والبالغ قدره ستون الف ريال هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت دعوي المدعي تتضمن مطالبه الزام المدعي عليه برد المبلغ الذي استلمه والبالغ قدره ستون الف ريال، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث انه لم يتبين للدايره ماهيه الدعوي الا بعد سؤال الدايره عن صفه المدعي عليه حيث ان المدعي عليه قد استمهل للجواب لاكثر من مره ولم يبين موقفه من الدعوي حتي يتبين للدايره ماهيه الدعوي وبعد سؤال الدايره لوكيل المدعي عن صفه المدعي عليه في هذه الدعوي قد اجاب بما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي مما يتبين للدايره ان ليس بين الطرفين اي علاقه تجاريه اصليه او تبعيه وحيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعي، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) محضر المداوله الخاص بالحكم الذي تم تحديده في حاله تعدد الاحكام علي الدعوي: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 8038 لعام 1441ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2833 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليه برد المبلغ الذي استلمه وقدره ستون الف ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 8038 لعام 1441ه، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/4/1442ه في القضيه رقم 8038 لعام 1441ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 8038 لعام 1441ه. وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره خالد بن سعود الرشود