moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 965 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد محمد عبدﷲ العمرو هويه وطنيه (...) المقامه من/ ريم ابراهيم محمد البشر هويه وطنيه (...) ضد/ ديما فهد عبد ﷲ المشرف هويه وطنيه (...) القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض حازم بهجت جمال المدني بوكالته عن المدعي الاول احمد محمد عبد ﷲ العمرو برقم 4079755 وتاريخ 15/1/1440 و بوكالته عن المدعي الثاني ريم ابراهيم محمد البشر برقم 40105050 في 20 / 1 / 1440ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تتضمن ان موكلته ريم البشر كانت ترغب في شراكه المدعي عليها (ديما المشرف) بشركه الاعمال المتالقه لتنظيم المعارض شراكه في راس المال، وكان ذلك طبقا لاتفاقيه شراكه بتاريخ 1/ 1/ 2014 م واتفقا ان تقوم (المدعي عليها) بتاسيس الشركه وادارتها علي ان تقوم المدعيه بتمويل المشروع، وعليه قام زوج المدعيه (احمد العمرو) بتحويل مبلغ وقدره 107,350(ميه وسبعه الاف وثلاثمايه وخمسون ريال سعوديا فقط لا غير) عن طريق حسابه البنكي، ولكن لم يلتزم الطرف الثاني بادخال المدعيه في الشركه ولم تتم الشراكه، كما حولت ايضا للطرف الثاني مبلغ (56,000) مقابل شراء شنطه لها، ولكون الشراكه لم تتم وطلبت رد المبلغ المسلم للطرف الثاني بغيه الدخول في شركه الاعمال المتالقه، بقيمه 58,850(فقط ثماني وخمسون وثمانمايه وخمسون ريال)، استلمها الطرف الثاني من المدعيان، ولقد قامت موكلته بالتواصل مع المدعي عليها لغايه سداد تلك المديونيه ولكن دون جدوي وقد تم رفع دعوي امام المحكمه العامه بالرياض التي صرفت النظر عن الدعوي واحالت الاختصاص للمحكمه التجاريه، وقد قمنا بتقديم طلب للصلح وعليه قبل البدء في اجراءات رفع دعوي قضاييه امام المحكمه التجاريه) ولكن تعذر الصلح و خلص الي طلبه- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المالي المستحق والبالغ قدره (58.850) (فقط ثمان وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال)، هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه كما احيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه في مستهل نظرها لدي الدايره بتاريخ 16/03/1442 وطلب من المدعي الاول والمدعيه الثانيه تحرير الدعوي و الطلبات وارفاق المستندات ذات الصله كذلك كرر الطلب بتاريخ 22/03/1442 وامهلا مده كافيه الا ان لم يتم ارفاق شيء من قبل المدعي الاول او المدعيه الثانيه. لذا حدد موعد لجلسه مرييه عن بعد بتاريخ 27 / 7 / 1442ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه عبدالاله راشد عبدالعزيز بن سنيد بالوكاله 40920989 وتاريخ 17/05/1440 وقد سبق من الدايره طلب تحرير الدعوي من المدعي وكاله وتبلغه بذلك وامهل مده كافيه دونما رد منه عليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه وتقرر رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي الاول والمدعيه الثاني يطالبان ب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المالي والبالغ قدره (58.850) (فقط ثماني وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال) وذلك نظير شراكه بين الطرفين حسبما يظهر من الصحيفه ، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال احاله القضيه الي المرافعه الكتابيه تخلف المدعي الاول و المدعيه الثانيه عن اكمال متطلبات القضيه من عدم الرد بعد احاله القضيه الي المرافعه الكتابيه وابلاغهما بذلك الكترونيا وهذا خلل علي مستوي الاجراء وقد طلبت الدايره من المدعيه ذلك بعد ظهور وجود ما يستدعي التوضيح حيث ان صحيفه الدعوي احتوت ما نصه (ان تقوم (المدعي عليها) بتاسيس الشركه وادارتها علي ان تقوم المدعيه بتمويل المشروع،) ا.ه ثم احتوت نصا اخر وهو (ولما كانت طالبه الصلح قد حولت ايضا للطرف الثاني مبلغ(56,000) مقابل شراء شنطه لها، ولما كانت الشراكه لم تتم وطلبت طالبه الصلح رد المبلغ المسلم للطرف الثاني بغيه الدخول في شركه الاعمال المتالقه،) ا.ه ، ولان هذا يعتبر نقص في التحرير ولا مناص من اكماله , ولان الدايره لا يمكن لها السير بالدعوي قبل تحريرها ويكون ذلك باكمال متطلبات نظرها ودراستها ولان هذا من لوازم الدعوي. لهذا لا تجد الدايره بد من عدم قبول هذه الدعوي وهذا لا ينال مما للمدعيه من حق في المطالبه بعد التحرير.، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي وهو ما تقضي ب، وللمدعيه مهله للاعتراض علي الحكم (30 يوما) بعد استلامها نسخه الحكم وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق. عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييس الدايره ممدوح بن محمد الالمعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4331 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد محمد عبدﷲ العمرو هويه وطنيه (...) المقامه من/ ريم ابراهيم محمد البشر هويه وطنيه (...) ضد/ د يما فهد عبد ﷲ المشرف هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعين الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المالي والبالغ قدره (58.850) (فقط ثماني وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال) وذلك نظير شراكه بين الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/27ه الصادر في القضيه رقم 965لعام 1442ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي