tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 4530650763 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-01-23 date_hijri=1445-01-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5901c7c3-5244-405b-af88-335d84290296 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٦٦٤٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) لتقديم المشروبات) ضد (شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٧٤٩٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م تعاقد المدعي عليه للوساطه بين شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد و مؤسسه (...) لتقديم المشروبات بثمن اجمالي قدره (٢٢١,٣٨٧.٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله، وذلك عن قايمه الطعام الخاصه بالمدعي بمبلغ قدره (٠.٠٣) ريال سعودي و ثلاثه هلله،والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها ٣ % وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد مستحقات موكلي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣م، مما تسبب ب(عدم تمكن موكلتي من استلام حقوقها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مسؤوليه المدعي عليها عن المنصه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢١,٣٨٧.٨٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم
للمدعي (...) ، هويه رقم : (...) بصفتھ مالك مؤسسه (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-الامتناع عن سداد المستحقات مما ادي الي (تعيين محامي للمطالبه) من ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه الي ١٤٤٥/٠٦/١٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛
اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم ٩٣٢٣٣٢٢٢ ،وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الموده في النظام منتهيا للمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( ٣٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن مصاريف تقاضي، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٣٠٠٠٠)ريال يمثل التعويض عن مصاريف التقاضي في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٧٤٩٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ه المفصول فيها من هذه الدايره بموجب صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٥ه، القاضي ب بالزام المدعي عليا شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريالا و ثمانون هلله والله الموفق. المكتسب القطعيه بمضي المده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه .
وبشان الموضوع: بما ان المدعيه تستند في مطالبتها علي الحكم الانف ذكره ومطل المدعي عليها في اداء الحق المدعي به في الدعوي الاصليه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، ولما تضمنته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي الاتي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الانصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء علي ذلك ولكون الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي من جهد وعاد من نفع، لذا فان الدايره تقرر ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد (...) ان تدفع للمدعي: (...) (...) مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠)ريال، وبالله التوفيق.