moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٤٦١/١/ق لعام ١٤٣٥ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...)، صاحب/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاحد ٢١/١١/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ ٢٦/١/١٤٣٦ه. (واقعات الدعوي) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٥ه تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته والمدعي عليه تضامنا وابرما عقد اتفاق مع شركه (...) علي تنفيذ المشروع الذي تعاقدت علي تنفيذه المدعيه والمدعي عليها مع شركه (...) علي ان تقوم المدعيه بالدعم المادي للمشروع وتقوم المدعي عليها بالاشراف علي المشروع حتي تسليمه نهاييا، واضاف وكيل المدعيه ان موكلته قامت بالعمل الذي كلفت به الا ان المدعي عليها لم تعمل محاسبه ولم تسلم المدعيه ارباحها، وطلب الزام المدعي عليها باجراء المحاسبه والحكم لموكلته بالارباح الناتجه عن المحاسبه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها جلسه ١٦/١٠/١٤٣٥ه الا انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، فتم تحديد جلسه ٥/١/١٤٣٦ه الا انه لم يحضر من يمثل المدعيه، فتم شطب القضيه للمره الاولي، وبتاريخ ٢٦/١/١٤٣٦ه تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده فتح المرافعه، فاحيلت القضيه للدايره، وحدد لها جلسه ٢١/٤/١٤٣٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه وذكر انه لم يبلغ المدعي عليها لتغير عنوانها، وطلب الكتابه لشرطه (...) لابلاغها، فتمت الكتابه للشرطه، وبجلسه ١١/٦/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعيه وذكر انه لم يراجع الشرطه، وطلب تحديد موعد اخر، فتم تحديد جلسه ١/٨/١٤٣٦ه الا انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، فجرت الكتابه للشرطه مره اخري، واستوضحت الدايره من وكيل المدعيه دعواه لعدم وضوحها في لايحه الدعوي، فذكر ان موكلته شريكه للمدعي عليها في مشروع (...) وان موكلته قد دفعت راس مال المشروع والمدعي عليها هي المنفذه للمشروع، ثم بعد ذلك فضت الشراكه، واعيد راس المال للمدعيه بعد اكتمال المشروع الا ان المدعيه لم تستلم ارباحها عن المشروع، ويطلب الزام المدعي عليها باجراء المحاسبه، وتسليم الارباح، وبجلسه ٢٦/١٠/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعي عليها وذكر ان المدعيه انسحبت من المشروع، وتم تصفيه الحسابات بين الطرفين، وقدم مستندا يتضمن التصفيه بين الطرفين، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم توالت الجلسات، وبجلسه ٢٨/٥/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده تتضمن طلب المحاسبه، ولم تخرج عن المذكرات السابقه، ولم يكن فيها رد علي مستند التصفيه الذي قدمته المدعي عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه ١٩/٧/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خلص فيها الي ان المشروع خاسر وليس كما ذكرت المدعيه وان تلك الخساره تعود الي توقف المدعيه عن التمويل، وانه قد جرت تسويه الحسابات بين الاطراف بتوقيع مخالصه بتاريخ ١٠/١/١٤٣٥ه كما اضاف ان المدعيه لم تلتزم بالعقد مما رتب خساير علي المدعي عليها، والمدعي عليها تطلب التعويض عن الاضرار والخساير التي لحقت بها، وبجلسه ٢٠/١٠/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات خلص فيها الي ان الذي تم بين الطرفين هو اجراء تسويه وليست مخالصه لم يذكر فيها مقدار الارباح المستحقه من راس المال وان المدعي عليها تخفي الاوراق والمستخلصات والفواتير وكافه الامور الماليه والاداريه للمشروع، ويؤكد علي اجراء المحاسبه، والحكم لموكلته بالارباح، وبجلسه ١٧/٤/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات لم تخرج عما سبق سوي انه ذكر ان نسبه موكلته من الارباح ٥٠% وللمدعي عليها ٥٠% ثم توالت الجلسات وبجلسه اليوم وبسؤال وكيل المدعيه هل استلم الشيك رقم ٣٣٦٠٣١ بمبلغ خمسمايه الف ريال والشيك رقم (٤٦) بمبلغ (٥٧٤,٠٠٠) الف ريال اجاب: باستلامهما، ثم خل الدايره للمداوله والفصل في القضيه حضوريا حيث ختم الطرفان اقوالهما في القضيه بجلسه ٢٧/٦/١٤٣٨ه. (الاسباب) بما ان النزاع الماثل ناشي عن دعوي شراكه مع المدعي عليها في تنفيذ عقد مقاوله فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري مختص بنظر الدعوي حسب الماده (٤٤٣/ه) من نظام المحكمه التجاريه، كما ان هذا النزاع متفرع عن نظام الشركات الصادر عام ١٣٨٥ه، وبما ان المدعيه تمت تسويه حساباتها مع المدعي عليها حسب ما يظهر في المستند المعنون ب (محضر تسويه حسابات) والموقع من جميع الاطراف حيث جاء فيه (... وبناء علي الاتفاق بين الاطراف الثلاثه فقد تم تسليم وكيل السيد/ (...) الشيك المصدق رقم (...) صادر من بنك (...) بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) الف ريال وشيك بباقي الحق رقم (٤٦) صادر من بنك (...) بمبلغ (٥٧٤,٠٠٠) الف ريال وهذا يعتبر ابراء ذمه للسيد/ (...) باي مطالبات سوي الشيك رقم (٤٦) بمبلغ (٥٧٤,٠٠٠) الف ريال وذلك عند صرف المستخلص القادم الصادر من(...) للساده/ شركه (...)، وبما انه لا يجوز نقض ما تم ابرامه بين الطرفين ولا يجوز لاحد الطرفين الرجوع فيما ابرمه مع الطرف الاخر الا لسبب مقتضي، وبما ان وكيل مدير المؤسسه المدعيه (...) والذي ابرم تسويه بما له من حق التوكيل كما يظهر في التسويه مع المدعي عليها، فانه حينيذ يجب اعمال هذه التسويه وعدم نقضها لكونها تمت باراده الطرفين. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٤٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه ، وحاصلها ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض، بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته والمدعي عليه تضامنا وابرما عقد اتفاق مع شركه (...) علي تنفيذ المشروع الذي تعاقدت علي تنفيذه المدعيه والمدعي عليها مع شركه (...)، علي ان تقوم المدعيه بالدعم المادي للمشروع وتقوم المدعي عليها بالاشراف علي المشروع حتي تسليمه نهاييا، واضاف وكيل المدعيه ان موكلته قامت بالعمل الذي كلفت به الا ان المدعي عليها لم تجر محاسبه ولم تسلم المدعيه ارباحها، وطلب الزام المدعي عليها باجراء المحاسبه والحكم لموكلته بالارباح الناتجه عن المحاسبه. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض نظرتها في عده جلسات وبجلسه ٢١ / ١١ / ١٤٣٨ه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وبتاريخ ٨ / ١ / ١٤٣٩ه تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف نظرتها في عده جلسات تبادل في الطرفان المذكرات. وفي جلسه ٢٠ / ٣ / ١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه كما اطلعت علي ما دون في محاضر الجلسات السابقه وعليها تقرر، رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الجلسات التي عقدت في الاستيناف لاستجلاء بعض الغموض في الدعوي والتي ذكرت في الاعتراض المقدم علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٣٨ه في القضيه رقم ٧٤٦١/١/ق لعام ١٤٣٥ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) فيما قضي به من رفض دعوي المدعيه محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)