gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/09 (VFR-2025-267573) قرار رقم: 2025/08/13 (V-2025-267573) الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه من / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) المدعي عليها (.....) ضد / الشركه سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ 09/11/09، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المصافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ 1425/01/15 ه، و tahrer 1444/02/26 (13957) و tahrer 1444/02/26 (13957) و tahrer 1444/02/26 (13957) و tahrer :ن رييسا (الكتور /) / (الكتور) عضو (الاستاذ /) / (الاستاذ /) عضو (الكتور /) / (الكتور) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 13/08/2025. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (……) و تاريخ 2024/02/28 ورخصه المحاماه رقم (……) تقدم بالangkه دعوي تضمنت المطلابه بالازام المدعي عليها بدفع مبلغ (4,213,308.55) ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه المترتبه عن عقد المقاله. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدمت المدعيه مذكره رد علي جواب المدعي عليها: اطلعت عليهم الدايره. وفي يوم الاحد بتاريخ 24/07/20 ه الموافق: 12/10 م, 12:45 م: عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعشايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجركيه الصادره بالامر الملكي | Public www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني 9/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VFR-2025-267573) (VFR-2025-267573) المصادر في الدعوي رقم (V-2025-267573) و تاريخ (V-2025/08/13 رقم: (25711) و تاريخ: 1445/04/08 ه، والبداء علي اطراف الدعوي، حضر/ .... (٢٥٥٥٥) ه، هويه وطبيه رقم (٢٥٥٥) وترخيص .... (١٤٥٥/08/04) وترخيص .... (١٤٥٥/08/04) وترخيص .... (١٤٥٥/08/04) كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه، وسبوال الداره لممثل المدنيه عن عدم ارفاق الفواتير الصحيه صوره وفق احكام الماده (53) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، اجب لم يطلب مني ارفاق ذلك ومستعد لارفاقها في لصف الدعوي، وعليه قرت الداره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار، وبعد المداوله قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي في جلسه يوم الاحد 2025/10/25 م علي ان يرفق ما طلب منه في دقه اقصاها 5 ايام من تاريخ الجلسه. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 1:45 مساء. وبتاريخ 2025/10/14 مقدم المدعي عده فواتير; اطلعت عليها الداره. وفي يوم الاحد بتاريخ 2025/10/26 م، الموافق: 05/04 1447/05/04، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الرياض جلستها بحضور اعشايها المدونه اسامهم في محترح الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 2:00 م; واستنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/44 ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي؛ حضر/ .... (١٤٤٥) هويه وطنيه رقم (١٤٤٥/08/18; واتريخ: ....) واتريخ (١٤٤٥/08/18) وطنيه رقم (١٤٤٥/08/18) وطنيه رقم (١٤٤٥/08/18) وطنيه رقم (١٨٤٥/08/18) وطنيه رقم (١٨٤٥/08/18) وطنيه رقم (١٨٤�/08/18) وطنيه رقم (١٨٤٥/08/18) وطنيه رقم (١٨٤٥/零八) وطنيه رقم (١٨٤٥/零八) وطنيه رقم (١٨٤٥/零八) وطنيه رقم (١١٨٤٥/零八) وطنيه رقم (١٨٤٥/零八) وطنيه رقم (١٨٤٥ / 1445/04/08) وطنيه رقم (1445/04/08) وطنيه رقم (1445/04/08) وطنيه رقم (1445/04/08) وطنيهرقم (1445/04/08) وطنيهرقم (1445/04/08) وطنيهرقم (1445/04/08) وساده علي (1445/04/08) وساده علي (1445/04/08) وساده علي (1445/04/08) وساده علي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> < img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> <img> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] <img> <img> <img> <img> <img> و木兰 يوم: الاحد بتاریخ انالیز (11/09) و م. 2025/11/09 ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الرياض جلستها بحثور اعضايها المدوله اسمايهم في محرح الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 4:00 م; واستنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه | Public www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني 9/2 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض (1/09) (V-2025-267573) قرار رقم: 2025/10/13 (8/13) (V-2025-267573) الصادر في الدعوي رقم (الخدميه) (الخدميه) (الخدميه) (الخدميه) (الخدميه) (الخدميه) (الخدميه) (الخدميه) / (الخدميه) / (الخدميه) / (الخدميه) / (الخدميه) / (الخدميه) / (الخدميه) و t a r i k y : 1 4 4 5 / 0 8 / 1 8: ه. و t r i k y م ح م ا م ا ق ر ق م : ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هويه وطنيه رقم (....)، بموجب وكاله رقم: (....) وتاريخ: 1444/02/25: واتريخ رقم: (....) وسبال الوال الطرفين عما اذا كان ديها اوقال اخري، اجبا بالفي، عليه قرت الداره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار اسباب القرار بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 10/15 ه وتعديلاته، والاخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/02/2025/06/11 ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجراريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 ه، والاثاث واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، و حيث ان المديعه قدمت الدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/08/13 م، وتاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه 29/05/2025/06/29، وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي تحت عليها الفقره رقم (8) من الماده (67) من نظام ضريبه الدخل المعدل المارسوم الملكي رقم (113): (لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، الامر الذي يتعين الي قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه ينام الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لايجاء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان الخلاف يكمن في مطالبه المعيه ازام المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه المترتبه عن عقد المقاوله، والصادر بها حكم المحكمه التجاريه حيث ذكرت في دعواها بالاشاره الي حكم المحكمه والذي تضمن احقيه شركه (المدعيه بالحصول علي مبلغ (28,088,723) ريال تمثل قيمه المبلغ المتبقي المستحق لها عن قيمه العقد المبرم بينها وبين الشركه (……) وهو عقد مقاله من الباطن لتنفيذ عدد (3) مراكز بيانات تابعه لشركه (……) في حي الرواي وحي النواري بمدينه برداری روياش وحيث ان المبلغ المحكوم به يمثل قيمه الاعمال محل الخلاف ولم يشمل ضريبه القيمه المضافه فقد قامت المعديه باصدار الفواتير الضريبه لصالح المدعي عليها طبقا لاحكام المرسوم الملكي رقم م / 113 بتاريخ 10/1438/11/02 حيث نعت الماده (2) تفرض ضريبه القيمه المضافه علي كل توريد للسلع او الخدمات يقوم به شخص خاضع للضريبه في المملكه، في سياق ممارسه نشاط اقتضادي، الا ان المدعي عليها رفضت سداد قيمه ضريبيه القيمه | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 9/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/09 (VFR-2025-267573) قرار رقم: (2025/08/13) (V-2025-267573) الصادر في الدعوي رقم المضافه معلكه، ذلك ان الحكم لم ينص علي سادها وجبت ان امر السداد لضريه القيمه المضافه مكفول بالمرسوم الملكي اعلاه فلا يجب اصدار اي احكام لتطبيق المرسوم الملكي حيث انه نافذ دون احكام، واوضحت انها قامت في وقت سابق ابصدار فواتير ضريبيه لصالح المدعي عليها تمثل قيمه اعمال نفذها لامرها سابقه للقضيه تخص نفس العقد محل التنفيذ تقدم هذه الاعمال بMBLEق قدره (173,502,470,23) ريال تم سادها من قبل المدعي عليها الا انه وعد مطالبها بدفع ضربه القيمه المضافه للMBLEق المحكوم به، امتنعت عن ذلك ورفضت دفع مبلغ الضريبه دون اي سبب شرعي او نظامي، وتطلب ازام المدعي عليها بسداد مبلغ الضريبه. في حين دفعت المدعي عليها بان المدعيه اسست دعواها علي احكام الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه عند ادعاها بامتناع المدعي عليها عن سداد قيمه الضريبه المضافه، وهذه الدعوي لم تقم علي اساس قانوني صحيح، ولم نستند علي سند نظامي ينطبق علي الواقعه المنظوره، حيث انه عند النظر في منظوق الحكم الصادر من دايره الاستثناف الاولي بالقضيه رقم (4670078974) وتاريخ (1446/01/22) ونصه (اول: اغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في (1446/8/04) والخدم مجددا بالزام المدعي عليها الشركه (....) سجل تجاري رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلاله، اضافه الي مبلغ قدره (23,475) ريال تتمثل نسبتها من اتعاب الخير ورفض ما زاد عن ذلك. وان جمله ورفض ما زاد عن ذلك يتضح ان منطوق الحكم ذو اللغظ الام الصريح يلزم بما فييه، دون فرض نقص او فرض زياده، اعمالا لمبدا حجيه الاحكام القضاييه وحجيه الامر المقضي به، والتي تقرر ان الحكم الصادر من المحكمه يكون ملزما للاطراف، وانه لا يكون تنفيذه الا فيما فصل فيه الحكم تحديدا، واعمالا للقاعده العامه في تنفيذ الاحكام القضاييه التي تحت عليها الماده (34) من نظام التنفيذ بان التنفيذ يكون علي السند التنفيذي، ومن بينها الاحكام القضاييه، ويقتصر التنفيذ علي ما ورد في منطوق الحكم فقط، تؤكد انها قد نفذت الالتزام الوارد بالحكم الصادر ضدها دون امتناع خلاف لادعاء المدهيه وبما الا يتعارض مع ما استقر عليه قضاء ونظاما، كما اKDت ان منشا ساددها للمبلغ الوارد في الحكم هو الحكم ذاته، وليس كما تدعيه المده ان منشا استحقاقها لذلك المبلغ هو الفوتره الصادره عنها المصفه بالدعوي، كما ذكرت ان الفواتير alsرييه المصفه بالدعوي، والتي انشاتها المدهيه لاغراض الدعوي فقط، قد تضمنت اخلالا جوهريا لصحه شكلها، حيث لم تكن المعلومات الوارده بالفاتوره alsرييه باللغه العربيه، مما يعد ذلك مخالفه صريحه لما قرته الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نت في فقرتها (5) بوجوب ان تكون الفاتوره alsرييه باللغه العربيه، بالاضافه لاي لغه اخري قد تصدر بها، الامر الذي يجعل المدييه حتي تاريخه لم تصدر | Public www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني 9/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/09 (VFR-2025-267573) قرار رقم: (2025/08/13) (V-2025-267573) الصادر في الدعوي رقم فوتره صحيحه وفق ما قرره النظام، يمكن الالتحاب بموجبها. كما ذكرت انه علي فرض صحه ادعاء المدعيه بان المبلغ الوارد في منطوق الحكم القضايي بالقضيه رقم (4670078974) وتاريخ 1446/01/22 امتثالا للحكم القضايي، هو قيمه اعمال لم تشتمل علي قيمه الضربيه المضافه، فان هذا يجعل دعوي المدييه من الاساس يشفوبها ضعف وفشل في وصف الحق المطالب به مما يلزم معه المطالبه بطلب اعاده النظر او النقض وفق ما قره النظام لطرق الاعتراض علي الاحكام القضاييه النهاييه، والاعت هذه جدع دعوي المنظوره امامكم دعوي كيديه يقصد بها الاضرار والات豚يل غير المشروع من خلال تحليل مبالغ اضافيه تحت مسمي قيمه الضربيه المضافه بالرغم انه قد اشتمل علي ضربيه القيمه المضافه، وعليه تؤكد ان المبلغ المحكوم به وقدره (28,088,723) ريال شاملا لقيمه الضربيه المضافه، لكون صحيفه الدعوي والمستندات والطلبات التي تقدمت بها المدهيه لدي المحكمه التجاريه تؤكد علي ان المبالغ التي تطالب بها المدهيه في منازعتها المنظوره امام القضاء التجاري قد شملت قيمه الضربيه المضافه مع اصل الحق المدعي به، مما اتتهت معه الداره ناظره القضيه لما ورد في منطوق الحكم فضا لاي نزاع يخص موضوع الدعوي، وعليه ولكن استحقاق المدهيه منشؤه منظوق الحكم القضايي بالقضويه رقم (4670078974) وتاریخ 1446/01/22، ولكن المدهيه حتي تاريخه لم تصدر فاتوره ضريبيه صحيحه مقال سجاد مبلغ (28,088,723) ريال شامل قيمه الضريبه المضافه، مما يعد ذلك مخالفه من المدهيه بشكل صريح لما قرره النظام يوجب العقوبه، ولكن المدهيه تطالب في دعواها المبالغ الذي صدر بها الحكم والذي شمل كل حق لها ومن ضمنه الضريبه المضافه، ولانه لا يجوز اضافه التزامات لم ينص عليها الحكم محكمه الاستثناف التجاريه، وذلك وفق جمله من المبادييه القضاييه والانظمه المربيه، ولان الحكم القضايي اقوي من حيث الحجه من الفاتوره التي يصدرها ذوو الشان ولان وصف التهرب الضريبي لا يتحقق الا بتوافر قصد الغش او تقدم بيانات غير صحيحه او اخفاء تعاملات او التهرب من الافصاح، وهو ما لم يثبت، مما يجعل دعوي المدييه موجبه للرفض، وتطلب رفض دعوي المدييه لعدم حتها، وازام المدييه باصدار فواتير ضريبيه مطابقه لمنطوق الحكم ليتسني اضافهها في الاقرار الضريبي، وخصمها من ضريبه المخرجات كما هو نص النظام، وبيان الفواتير في الاتي: -1. فاتوره ضريبه بقيمه (24,424,977.09) ريال سعودي مع اضافه ضريبه القيمه المضافه بملغ (3,663,746.56) ريال سعودي، ليطبح الاجمالي (28,088,723.65) ريال سعودي، تحمله من طبق الحكم. (3,061.96) فاتوره ضريبه بقيمه (20,413.04) ريال سعودي مع اضافه ضريبه القيمه المضافه بملغ سعودي ليطبح الاجمالي (23,475.00) ريال سعودي كما نص عليه منطوق الحكم. واجابت الممعيه علي رد المبعي بان الحكم الصادر في الخلاف بينها وبين المبعي عليها كان خلافا علي قيمه الاعمال والتي تم الحكم لها بملغ (28.088.723) ريال ولم ينظر امام المحكمه ما يخص الخلاف علي ضريبه | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 9/5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض (VA-2025-267573) قرار رقم: 2025/10/11 (VA-2025-267573) الصادر في الدعوي رقم (V-2025-267573) القيمه المضافه وذلك كون ان تلك المحاكم لا تختص في نظر هذا النوع من الخلاف ضريبه القيمه المضافه وذلك تنفيذا للمرسوم الملكي الصادر بالتعميم رقم (25711) وتاريخ 08/44/04/08 الماده الثانيه من مواد الاصدار والذي اعطي الحق فقط للجان الضريبيه الزكويه في النظر في تلك الخلافات، وطبقا لحكم المحكمه والذي تضمن احقيه الشركه المدعيه بالحصول علي مبلغ (28.088.723) ريال قيمه المبلغ المتبقي المستحق للمدعيه عن قيمه العقد المريم بين طرفي الدعوي عقد معقاوله من الباطن لتنفيذ عدد (3) مزاكم بيات تابعه لشركه (ففي حي الرمال وحي الروابي وحي الجنادريه بمدينه الرياض وكما سبق ايضاء ان المبلغ المحكوم به لصالح الشركه هو عباره عن قيمه الاعمال محل الخلاف ولم يشمل ضريبه القيمه المضافه واكد علي ذلك ما جاء بتقير الخير السابق، لما قامت المدينه ابصدار الفواتير الضريبيه طبقا لاحكام الماده (2) المرسوم الملكي رقم م / 113 بتاريخ 13/02 ه، الا ان المدعي عليها رفضت سداد قيمه ضربه القيمه المضافه معلاله ذلك بان الحكم لم ينص علي سدادها، وحيث ان امر سداد ضربيه القيمه المضافه مكفول بالمرسوم الملكي اعلاه فلا يجب اصدار اي احكام لتطبيق المرسوم الملكي حيث انه نافذ دون احكام، كما ان كافه الاعمال السابقه والتي تم الاقرار بها في مذكره الخيريه وقيمتها (173,502,470,23) قامت المعديه باصدار الفواتير عن تلك القيمه واضافه ضربيه القيمه المضافه وتم السداد من قبل المدعي عليها للضربيه والتي لم ترد المدعي عليها في مدكرتها الجوابيه علي ذلك البند (سداد قيمه ضربيه القيمه المضافه علي مبلغ اعمال سابقه قدرها 173,502,470,23) الا انها خالفت ذلك عند مطالبتها بتنفيذ حكم المحكمه ولما تم ايضاء اعلاه فان ما جاء بمذكره المدعي عليها بان (28.088.723) ريال هو شامل لضربيه القيمه المضافه هو مخالف لتقرير الخير والذي تم اصدار الحكم استنادا علي ذلك التقرير، كما اوضحت انها من الشركات التي تم ربط فواتير المبيعات الخاصه بها بالنظام الالي بهينه الزکاه والضروريه والجمارك وفي حال اي مخالفه لنظام الفوتره فان الهينه لن تقبلها وحيث ان الهينه وهي المنوط بها مراجعه تلك الاجراءات، وان الهينه قد قبلت تلك الفواتير من الشركه فان ذلك يؤكد علي حتها بالاضافه الي ذلك فان الشركه خاطبت المدعي عليها بخطاب باللغه العربيه يفيد قيمه الضريبه المرفق به الفواتير، كما ان النظام المحاسبي للشركه يصدر الفواتير محرره باللغه العربيه والانجليزيه، ووحيث ان الاصل هو الاخطار بقيمه الضريبه وتم ا ثبات علم المدعي عليها بذلك ويمكن لها خصم تلك الضريبه ضمن اقرار المدعي عليها لضريبه القيمه المضافه وذلك لاقرار الهييه بصحه اصدار الفواتير لذا فقد نفذ اخطراها بقيمه الضريبه وان ما ما بعمكره المدعي عليها بعدم نظاميه تلك الفواتير هو امر مخالف لواقع الحال ذلك لقيول الهييه تلك الفواتير ووجود خطاب بالغه العربيه يوضح قيمه الضريبه، وافادت انه فيما يتعلق بطلبات المدعي عليها باعتبار (28.088.723) هو شامل للضريبه فان له شقالان، الاول يكون مخالفا لمنطوق الحكم وذلك لان الحكم الصادر هو بشان الخلاف علي قيمه | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 9/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض (27/09) (VFR-2025-267573) قرار رقم (2025/08/13) (V-2025-267573) الصادر في الدعوي رقم الاعمال فقط وليس علي قيمه الاعمال شامله ضريبه القيمه المضافه، وان طلب المدعي عليها مخالف لنظام ضريبه القيمه المضافه. الثاني هو الاضرار بالموقف المالي للشركه لانه سوف يؤدي الي خفض الاریاد مع وجود تكلفه قد تكون اعلي من الاریاد المقترح من قبل المدعي عليها مما يؤدي الي خساير اضافه لشركه وهو امر لم يرد بالحكم ولا يتماشي مع تطبيق صحيح النظام، ويتمسك بطلبه. ويتامل وquaeو العدي، وبعد الرجوع لمستندات العوي، تبث للداره حصه مطالعيه، حيث انها تعد من الخاضعين لتوريد خريبه القيمه مضافه وفقا لشهاده التسجيل، ووفقا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده (40) (المبدا العام) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نعت علي: "يلتزم الخاضع للخريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للخريبه الي الجنه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد...، اذ ان تاريخ نفاذ الشهاده سابق للعقد المبرم بين الطرفين، عليه فان العقد يخضع بقوه النظام، كما وان المبلغ اubبح فيه منازعه واختلف مع تقدير الخير، وقد ثبت قي المدعي في القيمه الاصليه للاعمال المقامه منه وذلك بموجب حك حكم رقم (4631107206) الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبعد الاطلاع علي الفواتير المفرقه يظهر تحريرها علي النحو الصحيح حيث نعت الفقره (5) من الماده (53) من اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه القيمه المضافه : " يجب ان تكون الفاتوره الضريبه باللغه العربيه بالاضافه لاي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه...." وحيث ارفق المدعي فواتير محره باللغه العربيه وفق نص الفقره المستند عليها اعلاه، وحيث ان قيمه اجمالي الفواتير الثالثه المرفقه تعادل ما تطالب به المدعيه عن الضريبه وهو (4,213,308.55) ريال: الامر الذي تنتهي معه الداره الي صحه مطالبه المدعيه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من حيجه الامر المقضي بموجب احكام نظام الثبات، وما انتهت اليه داره الاستثناف بمنطوق الحكم في الصك رقم وعدم تجاوز الحكم برفض ما زاد عن ذلك، اذ ان منطوق الحكم نص علي: (اول: الغاء الحكم الصادر من الداره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالبحث المؤرخ في 4/8/46 ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها الشركه (.....) سجل تجاري (.....) (.....) (.....) سجل تجاري (.....) (.....) سجل تجاري (.....) (.....) سجل تجاري (.....) (.....) سجل تجاري (.....) (.... وعشرون ريالا وخمسه وستون هله اضافه الي مبلغ قدره (23,475) ريال ثلايه وعشرون الفا وابرعمايه وخمسه وسبعون ريالا. تمثل نسبتها من اتعاب الخير ورفض ما زاد عن ذلك...، ويتعلق بالمطالبه الاوليه عن الاعمال المنجزه من المديعه، كما ان المحاكم التجاريه غير مختصه بالفصل حول النزاعات الخريريه، وعليه فان الحكم في الخريبه يكون من اختصاص اللجان الزكويه والضريه وفق المرسوم الملكي الصادر بالتعميم رقم (25711) وتاريخ | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 9/7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض (2025/11/09) واتريج (VFR-2025-267573) (2025/08/13) واتاريخ (V-2025-267573) الصادر في الدعوي رقم ه، كما ان ما دفع به المدعي عليه من ان الحكم الصادر من الداره الاستثناييه بالمحكمه التجاريه تم تضمين المبلغ المحكوم به مبلغ الضريبه، فلا اساس له من الصحه حيث ان تقرير الخير لم يثمن مبلغ الضريبه، والنزاع القايم بين الطرفين كان متعلقا بالقيمه الاصليه دون الضريبه; الامر الذي تنتهي معه الداره الي ازام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4,213,308.55) ريال عن ضريبه القيمه المضافه. قرت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا:})(وF) الموضوع: ازام المدعي عليها الشركه) (سجل تجاري رقم) (بان تدفع للمدعيه شركه (……) سجل تجاري رقم (……) مبلغ وقدره (4,213,308.55) اربعه ملايين ومتتان وثلاثه عشر الفا وثلاثمه ونثمانيه ريالات وخدمه وخدمسين هلله عن ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الداره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، ولاي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثالثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يجب نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم استثنافه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو (الكتور / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | رييس الدايره هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public الموقع الالكتروني: الموقع 9/8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلع الاتياييه VA-2026-273671: قرار رقم (VT-2025-273671) الصادر في الاستيانف رقم المقامه المستانفه (……، سجل تجاري رقم) من / الشركه المستانف هدها (……، سجل تجاري رقم) ضد / شركه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/06/08, اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، وال معدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 12/12/18، بحور كل من: الاستاذ / (الاستاذ) رييستا الدكتور / (الدكتور) عضا الدكتور / (الدكتور) عضا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 12/12/18، من الشركه (الشركه) سجل تجاري رقم الوكاله رقم (الصاده بتاريخ 14/4/02/18) وترخيص بمزاوله مهنه المحامه رقم (……) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2025-267573) في الدعوي المقامه من المستانغ ضدها ضد المستانغه. الوثقاع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكثوار. وحيث قصر قار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكل. - ثانيا: نفي الموصوع: ازام المدعي عليها الشركه (……) سجل تجاري رقم (……) بان تدفع للمدعيه شركه (……) سجل تجاري رقم (……) مبلغ وقدره (4,213,308.55) اربعه ملايين ومتتان وثلاثه عشر الفا وثلاثه وثمانيه ريالت و خمسه وخمسين هله عن ضريبه القيمه المضافه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بالغه استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بالزامها بان تدفع للمستانف ضدها مبلغ ضريبه القيمه | Public 3/9 الموقي الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع التقاييه VA-2026-273671: قرار رقم (VT-2025-273671) الصادر في الاستثناف رقم المضافه محل الدعوي. حيث اشرات المستانفه في لايحه استثنافها الي ان الحكم التجاري الاستثنافي الصادر في النزاع الاصلي قد حدد المبلغ المستحق تحديدا قاطعا ونها، واغلق باب المطلبه باي زيادات ماليه بعباره صريحه لا لبس فيها وهي "ورفض ما زاد عن ذلك" واضافه التزام مالي جديد تحت مسمي ضريبه القيمه المضافه لذات النزاع المنظور قضاء لدي المحاكم التجاريه بالرياض يعد مساسا بحيجه الحكم الفضايي النهايي، وان الحكم قد فصل في كامل المستحقات شماله لحق المطلبه بقيمه الضريبه المضافه، وان الفواتير محل الدعوي التي اصدروا المستانف ضدها لحق لاغراض هذه الدعوي فقط، ولم يثبت تبليغ المستانفه بها في حينه، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 22/14/2026/08/2020 م، الساعه 02:00 م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التياتيه جلستها ب حضور اعشاها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وثاربح: 1445/04/08 الاستناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 02:30 م. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي والاخه الاستيناف المقدمه تبين للداراه استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اختونه من وثايق ومستندات، وبعد Dالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لمضانه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقدميه من دfoو ميثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقوير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وببناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما التي اليه محموله علي اسبابه. ولوحده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 3/10 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للmخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاتقاييه VA-2026-273671: قرار رقم (VT-2025-273671) الصادر في الاستثناف رقم القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا. ثانيا: رفض الاستثناف موضوعا. عضو (الكتور / ....) عضو (الكتور / ....) رييس الدايره (الاستاذ / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 3/11 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني