moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٠٢٢٦لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: ت تلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها عدد (٤١٢) كرتون مخبوزات تركيه جاهزه ومتنوعه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٠٢ ه بثمن اجمالي قدره (١٠٧,٩٤٩.٨١) مايه وسبعه الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٣ه. وطالب بتسليم الثمن وقدره (١٠٧,٩٤٩.٨١) مايه وسبعه الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,١٣٢.٢٥) عشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (....) وتاريخ ١٣/ ٠٣/ ٢٠٢٤م صادره علي مطبوعات مؤسسه (...) للمواد الغذاييه باجمالي مبلغ قدره (١٠٧,٩٤٩.٨١) مايه وسبعه الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقيه اتعاب محاماه مبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...) صادر علي مطبوعات مكتب المحامي (...) للمحاماه ممهور بتوقيع طرفي العقد ٣- محرر رسمي متمثل في اخطار بمطالبه ماليه مقدم من المدعي للمدي عليها برقم (....) وتاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٤م صادر من خدمات التبليغ العدلي في منصه ناجز. ٤- محرر عادي متمثل في حواله صادره علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من حساب مؤسسه(...) للمواد الغذاييه الي حساب مكتب (...) للمحاماه . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، والمستندات المرفقه في النظام، واكتفي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبات موكله في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٧,٩٤٩.٨١) مايه وسبعه الاف وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا وواحد وثمانون هلله ؛ وذلك لقاء توريد المدعي للمدعي عليها مخبوزات ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,١٣٢.٢٥) عشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله . واما فيما يخص الطلب الاول : وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات استحقاق موكله له فاتوره صادره علي مطبوعه المدعي ومتضمنه لمبلغ المطالبه ، وان الاصل الاعتداد بها اذا سلمت من المعارضه والطعن فيها ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالطلب الاول . واما عن مطالبته باتعاب التقاضي وبما ان المطالبه باتعاب التقاضي من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، وبما ان المتقرر قضاء بان اركان التعويض ثلاثه؛ وهي: الخطا ، والضرر ، والعلاقه السببيه بينهما ، حيث ان خطا المدعي عليها تمثل في عدم السداد حق المدعي ، والجايه الي القضاء في استحصال حقه ، وتوكيله لمحام وذلك بموجب عقد الاتعاب المقدم والمبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...) ، كما ان الضرر الذي حصل للمدعي هو غرمه لاتعاب ذلك المحامي ، وذلك بموجب الحواله المرفق صوره منها في ملف القضيه ، وبما ان خطا المدعي عليها قد افضي الي ضرر المدعي فان المدعي يستحق التعويض علي الوجه المعتاد ، وبما ان اركان التعويض قد ثبتت لدي الدايره في الدعوي الماثله امامها ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف بتلك الاتعاب علي الوجه المعتاد ، قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد " انتهي من "مجموع الفتاوي" (٣٠/٢٤)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجوه المعتاد ، فان الدايره تنتهي الي الي الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وترفض مازاد عن ذلك ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٧,٩٤٩.٨١) مايه وسبعه الاف وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا وواحد وثمانون هلله . ثانيا : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتعويض المدعي (...) هويه الوطنيه رقم (...) عن اتعاب تقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .