tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1021 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-04-24 document_type=ruling entity=document_number:1473d20e-b13c-4587-8d45-20c4f6f60a60 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1021 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليه (...) تضمنت انه بتاريخ 17/ 10/ 2018م ابرم المدعي مع المدعي عليه عقد مضاربه وشراكه حيث دفع المدعي مبلغا وقدره تسعون الف ريال علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل المبلغ في مؤسسته بمجال تصنيع العطور وتصنيع (...) ومستحضرات استحمام في (...) ومده العقد سبعه اشهر من تاريخ العقد علي نسبه من الارباح وقدرها خمسون بالمايه لكل طرف وحيث انتهي العقد بتاريخ 5/ 5/ 2019م وهو يطلب الزام المدعي عليه بارجاع راس المال ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم 1021 الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 24/ 04 / 1442ه المنعقده عن بعد، وبعد سماع الدعوي قرر المدعي عليه بانه صحيح استلم المبلغ من المدعي وانه قام بتصنيع العطور وهي موجوده لديه وانه لا يوجد اي ارباح ولم يقم بالبيع بسبب جايحه كورونا، فعقب وكيل المدعي بان العقد انتهي في تاريخ 5/ 5/ 2019م قبل جايحه كورونا بسنه وان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت قيامه بتفعيل الشراكه وهو يطلب الزامه براس المال، وبناء عليه ,تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا بالاسباب:
(الاسباب)
وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بارجاع راس المال بمبلغ قدره: 90.000 تسعون الف ريال اعطيت للمدعي عليه مقابل شراكه مضاربه معه بمجال تصنيع العطور وتصنيع (...) ومستحضرات استحمام في (...)، مستندا في دعوي موكله علي العقد المبرم بين الطرفين مع الشاهد, ويستند ايضا علي كشف الحساب والذي يوضح الحواله بين الطرفين ,وحيث دفع المدعي عليه اصاله بانه قام بتصنيع العطور وهي موجوده لديه وانه لا يوجد اي ارباح ولم يقم بالبيع بسبب جايحه كورونا، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين واطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 17/ 10/ 2018م تبين لها بان مده العقد انتهت في تاريخ 5/ 5/ 2019م حيث نص فيه بان مده العقد سبعه اشهر من تاريخ العقد ,ولم يقم المدعي عليه بتسليم المدعي اي ارباح ولم يقدم للدايره ما يثبت تفعيل الشراكه مما يتضح معه للدايره صحه مطالبه المدعي لراس ماله ,ولاينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بانه لم يقم بالبيع بسبب جايحه كورونا اذ ان العقد انتهي في تاريخ 5/ 5/ 2019م قبل جايحه كورونا بسنه, مماتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بارجاع راس المال المدعي بمبلغ قدره: 90.000 تسعون الف ريال وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم : (...)بان يدفع ل(...) (...) الجنسيه اقامه رقم: (...)مبلغا وقدره 90.000 تسعون الف ريال .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2678 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام (...) سجل مدني رقم : (...)بان يدفع ل(...)(...) الجنسيه اقامه رقم : (...)مبلغا وقدره 90.000 تسعون الف ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها سالت الدايره الحاضر عن المدعي عليه هل هو من قدم طلب الاستيناف وهل هو محامي؟ اجاب : بان من قدم طلب الاستيناف المدعي عليه اصاله وليس بمحامي ، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله.
(الوقايع)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.