tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430453035 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-03-13 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:441443134 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470398064 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه المواد الخصوصيه للكيماويات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
الشركه العالميه لانظمه الالمنيوم شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- عبدالعزيز ايمن يوسف باخريبه (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم 441443134 وتاريخ 13 / 03 / 1444 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه المنيوم بثمن اجمالي قدره (131.859) مايه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (7,475) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ 14 / 04 / 1442ه، ودفعه قدرها (46,000) سته واربعون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ 01 / 05 / 1442ه، ودفعه قدرها (46,000) سته واربعون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ 20 / 05/ 1442ه، ودفعه قدرها (621) ست ميه وواحد وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ 25 / 06 / 1442ه، ودفعه قدرها (1,863) الف وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي تحل بتاريخ 25 / 06 / 1442ه، ودفعه قدرها (٢٩,٩٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي تحل بتاريخ 08 / 09 / 1442ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12 / 01 / 1442ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)." وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (131,859) مايه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 17 / 05 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما نصه (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بمسماها السابق "شركه خالد الجفالي للانشاءات " وتم تغير مسماها لشركه المواد الخصوصيه للكيماويات ثانيا – ان موكلتي شركه ذات مسؤوليه محدوده تقوم باعمال المقاولات والتوريد وتعاقدت المدعي عليها مع موكلتي عن طريق نموذج طلب فتح حساب اجل للقيام بتوريد معدات بناء وتم الاتفاق علي ان تكون اليه السداد عن طريق فواتير تقوم موكلتي باصدارها و ارسالها للمدعي عليها لتقوم بسداد المبالغ، وتنحصر دعوانا في عدد 6 فواتير صدرت للمدعي عليها مفصله كالتالي: فاتوره رقم 0812 بتاريخ 31/8/2020 بقيمه 7475 ريال - فاتوره رقم 0865 بتاريخ 17/9/2020 بقيمه 46,000 ريال -فاتوره رقم 0947 بتاريخ 6/10/2020 بقيمه 46,000 ريال - فاتوره رقم 1078 بتاريخ 9/11/2020 بقيمه 621 ريال - فاتوره رقم 1081 بتاريخ 9/11/2020 بقيمه 1863 ريال فاتوره رقم 0084 بتاريخ 20/1/2021 بقيمه 29,000 ريال ليصبح اجمالي قيمه الفواتير 131,859 ريال سعودي، ثالثا – قامت موكلتي باداء التزامها من حيث التوريد ولاكن وعند طلب المدعي عليها باداء ما بذمتها من التزامات ماليه بدات بالمماطله لاكثر من سنه. ولذلك ولان موكلتي قد ادت ما عليها من مهام دون تقصير او تهاون وحيث "ان الاجر مقابل المنفعه" لذا فانني اطلب من فضيلتكم التالي: الزام المدعي عليها مبلغا وقدره (131,850 ريال سعودي) الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بقيمه (25,000 خمسه وعشرون الف ريال) وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم وبطلب حصر البينات من وكيل المدعيه حصر بينات موكلته ب1- طلب فتح حساب بالاجل موقع ومختوم من المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض.2- اوامر شراء صادره من المدعي عليها، ثم وبعد اطلاع الدايره تبين لها خلوها من اوامر الشراء المشار لها وعليه طلبت من وكيلها ارفاقها خلال مده قدرها خمسه ايام فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.وفي جلسه اليوم 03 / 06 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي من بينات عبر الطلب المقدم في النظام بتاريخ 21 / 05 / 1444ه سالته عن سبب عدم ذكره للفواتير المقدمه في الطلب وذلك عند حصره للبينات في الجلسه التحضيريه فذكر انه لم يذكرها لكون موكلته لم تزوده بنسخها وقتها، وذكر بانه يحييل علي تفاصيل المبالغ في تلك الفواتير ومبلغ مطالبته هو (131.859) ريال ويحصر دعواه بهذه الطلب وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (131,859) مايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا تمثل قيمه معدات بناء عباره عن (المنيوم) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعيه يستند في سبيل اثبات دعواه علي طلب فتح حساب بالاجل ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها وامر الشراء الصادر من المدعي عليها والمذيل بتوقيعها، وعدد من الفواتير تشمل مبلغ المطالبه صادره من موكلته ومذيله بالاستلام بتوقيع المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات للمدعي عليه ولما تخلف عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فانه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي علي انه: "...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، "؛ فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه ويثبت لها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، عليه فان الدايره تنتهي الي الزامه بسداد مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ الشركه العالميه لانظمه الالمونيوم (السجل التجاري:(...)) بان تدفع ل/ شركه المواد الخصوصيه للكيماويات (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (131,859) مايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم