moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3468 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتوزيع سجل تجاري (...) ضد/ شركه صيدليات (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. وفي جلسه النظر الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وذلك عن طريق نظام ابشر وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها: تتلخص الوقايع بان المدعي عليها اشترت من الشركه المدعيه بضايع وهي عباره عن منتجات عنايه خاصه بالاطفال، تم مطابقه كشف الحساب مع المدعي عليها في تاريخ 31/ 12/ 2015 بمبلغ وقدره 5.021.60 خمسه الاف وواحد وعشرون ريال وستون هلله وقد اقرت المدعي عليها بقيمه المديونيه في كشف الحساب مذيلا بختم الصيدليه، حاولت الشركه المدعيه اكثر من محاوله التواصل مع المدعي عليها للسداد ولكن لم يكن هناك اي تجاوب من المدعي عليها. الطلب: الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضايع والمنتجات المسلمه اليه غير المسدده بمبلغ وقدره: 5021.60 خمسه الاف وواحد وعشرون ريال وستون هلله لاغير. وبينته علي ذلك مصادقه علي الرصيد ومجموعه من الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها ثم تمت دراسه القضيه والمستندات والتحقق منها وبناء علي ذلك قررت الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (5.021.60) خمسه الاف وواحد وعشرون ريال وستون هلله مقابل منتجات عنايه خاصه بالاطفال للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها وقدم لاثبات دعواه مصادقه الحساب ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغها، وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولوتخلف بعد ذلك" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابه علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه صيدليات (...) المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والتوزيع سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره: 5.021.60 خمسه الاف وواحد وعشرون ريال وستون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب.