tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630167706 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks

date_gregorian=2024-09-05 date_hijri=1444-01-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:ministerial_decision:1003 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7bf1578f-4309-41b8-bbc5-bdec8e859e39 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٦٧٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهم، جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري: (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ٢١/٢٠/١٤٣٩ه، الموافق ٠٥/٠٧/٢٠١٨م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه، الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٢م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه، ١٦/٦/٢٠٢٢ م، قام المدعي عليه (...)، باستخدام حسابات المدعي للنفاذ الوطني، باستخراج وكالات تخول ببيع حصص المدعي في الشركه، وبالفعل قام بذلك وقام بتعديل عقد تاسيس الشركه، ويثبت ذلك من خلال تعديل عقد تاسيس الشركه اثناء تواجد المدعي خارج البلاد وعدم مصادقته علي عقد التاسيس. بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه، الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٢م، وعند عوده المدعي من اجازته، تم افادته بانه لم يعد شريكا في الشركه، وانه لم يعد امامه سوا توقيع ورقه التخارج بتاريخ سابق لتاريخ توقيعها الفعلي، وما كان للمدعي الا ان يوقع الورقه بعد ان تم خداعه بان الشركه حققت خساير عديده، من قبل الشركاء ومن قبل محاسب الشركه والذي قدم مستند لتاكيد ذلك مع الرسايل المرسله من قبل مدير الشركه علي تطبيق الواتساب. بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه، الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م، اكتشف المدعي تدليس المدعي عليهم، ورفض امضاء ورقه التخارج واستلام المقابل المالي، وقام برفع شكواه بالنصب والاحتيال والتدليس لدي مركز (...)، وقيدت برقم بلاغ (...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٩/ ٢٠٢٢م). لذا اطلب الزام المدعي عليه بابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه، ١٦/٦/٢٠٢٢ م، قام المدعي عليه (...)، باستخدام حسابات المدعي للنفاذ الوطني، باستخراج وكالات تخول ببيع حصص المدعي في الشركه، وبالفعل قام بذلك وقام بتعديل عقد تاسيس الشركه، ويثبت ذلك من خلال تعديل عقد تاسيس الشركه اثناء تواجد المدعي خارج البلاد وعدم مصادقته علي عقد التاسيس. بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه، الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٢م، وعند عوده المدعي من اجازته، تم افادته بانه لم يعد شريكا في الشركه، وانه لم يعد امامه سوا توقيع ورقه التخارج بتاريخ سابق لتاريخ توقيعها الفعلي، وما كان للمدعي الا ان يوقع الورقه بعد ان تم خداعه بان الشركه حققت خساير عديده، من قبل الشركاء ومن قبل محاسب الشركه والذي قدم مستند لتاكيد ذلك مع الرسايل المرسله من قبل مدير الشركه علي تطبيق الواتساب. بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه، الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م، اكتشف المدعي تدليس المدعي عليهم، ورفض امضاء ورقه التخارج واستلام المقابل المالي، وقام برفع شكواه بالنصب والاحتيال والتدليس لدي مركز (...)، وقيدت برقم بلاغ (٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٩/ ٢٠٢٢م. هذه دعواي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده في تاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٢٢/٣/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر/ (...)، وكيلا عن المدعي عليه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٦/٠٨/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه و (...) و(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٩/١١/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه وشركه (...) التجاريه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١١/٥/١٤٤٥ه الصادره من الموثقين، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ ارفق دعوي مكتوبه والمتضمنه ما نصه: (تعرض المدعي في الدعوي الماثله، لغبن فاحش مبني علي الغش والتضليل وذلك في بيع الحصص المملوكه له في الشركه المدعي عليها، وحيث لم يستجيب المدعي عليهم (الشركاء) لطلبات المدعي المتكرره بتصحيح ذلك، مما ادي بالمدعي الي تقديم هذه الدعوي تفصيلا علي النحو الاتي:
اولا: الوقايع:
١ - بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٩ه الموافق ٠٥/٠٧/٢٠١٨م، تاسست الشركه المدعي عليها، بشراكه كلا من المدعي والمدعي عليهم (مرفق رقم١- عقد تاسيس).
٢-بتاريخ ٢٩/٩/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٢م، قرر المدعي قضاء اجازته الخارجيه في دولته، وسلم جميع الاعمال لشريكه (مدير الشركه) المدعي عليه (...)، وذلك لتسيير اعمال الشركه اثناء عدم تواجده.
٣-بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه ١٦/٦/٢٠٢٢ م، قام المدعي عليه (...)، باستخدام حسابات المدعي للنفاذ الوطني، باستخراج وكالات تخول ببيع حصص المدعي في الشركه، وبالفعل قام بذلك وقام بتعديل عقد تاسيس الشركه، ويثبت ذلك من خلال تعديل عقد تاسيس الشركه اثناء تواجد المدعي خارج البلاد وعدم مصادقته علي عقد التاسيس. (مرفق رقم ٢- وكالات، عقد تاسيس معدل).
٤- بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٢م، وعند عوده المدعي من اجازته، تم افادته بانه لم يعد شريكا في الشركه، وانه لم يعد امامه سوا توقيع ورقه التخارج بتاريخ سابق لتاريخ توقيعها الفعلي، وما كان للمدعي الا ان يوقع الورقه بعد ان تم خداعه بان الشركه حققت خساير عديده، من قبل الشركاء ومن قبل محاسب الشركه والذي قدم مستند لتاكيد ذلك مع الرسايل المرسله من قبل مدير الشركه علي تطبيق الواتساب (مرفق رقم ٣ – كشوف ورسايل، ورقه التخارج).
٥- بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م، اكتشف المدعي تدليس المدعي عليهم، ورفض امضاء ورقه التخارج واستلام المقابل المالي، وقام برفع شكواه بالنصب والاحتيال والتدليس لدي مركز شرطه البطحاء، وقيدت برقم بلاغ (٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٩/ ٢٠٢٢م، وتم حفظ الدعوي لاحقا من قبل (...) لعدم الاختصاص النوعي. الحيثيات: حيث ان ما قام به المدعي عليهم يعد من قبيل اعمال الخداع، وحيث ان البيع علي هذا الوجه انما هو غبن فاحش، ولا ينم عن اراده خاليه من العيوب في مواجهه المدعي، وحيث ان ركن الرضا قد بني علي خداع والزام دون وجه حق، ولما ان هذه الاعمال سبق وان عالجتها المبادي والقرارات الصادره عن الهييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، بموجب المبدا رقم (م ق د): (٦/٣٢٨)، (١٤٢٠/٦/٥)، والذي نص علي ان الرضا اذا بني علي خطا او خديعه فلا يكون ملزما، ويتاكد ذلك اذا كانت الخديعه من شريك لشريكه، وللبايع المطالبه بعدم امضاء العقد ، ولمخالفه المدعي عليهم لما جاء في المواد ٢٠و٢٦٠ من نظام الشركات، ولقوله تبارك وتعالي (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا) (الاحزاب ٥٨)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه)، ولما استقرت عليه الاحكام والسوابق القضاييه في هذا الشان، فاننا نتقدم لفضيلتكم بالطلبات:
١- ابطال بيع حصه المدعي بالقيمه الوارده في ورقه التخارج.
٢- الزام المدعي عليهم باتعاب ومصاريف التقاضي بقيمه ٢٠٠,٠٠٠ ميتي الف ريال.) ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ ارفق جوابه والمتضمن: (نحيل الي المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ ١١/ ١١ / ١٤٤٥ في الدعوي رقم ٤٥٧١٣٠٦٦٧٠ لعام ١٤٤٥ه
مقدمه من المدعي عليهم (...) – (...) - شركه (...) التجاريه مدعي عليه ونصها: نحيل الوقايع الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي منعا للتكرار وحرصا منا علي وقت اصحاب الفضيله، مع عدم التسليم بما جاء بها من وقايع محملا علي ما ورد بها من ادعاءات، ويخلص ردنا عليها للاسباب علي النحو التالي: -١- ولان المدعي يقصد من هذه الدعوي ابطال عقد المخارجه عليه ندفع بتقادم الدعوي لانقضاء اكثر من سنه من تاريخ ادعاءه بعلمه بالغش استنادا الي الماده ٧٩ الفقره (١) من نظام المعاملات المدنيه ونص الحاجه منها لا تسمع دعوي ابطال العقد اذا انقضت (سنه) من تاريخ العلم بسبب الابطال:
٢- باطلاع اصحاب الفضيله علي الدعوي وما ارفق بها من مستندات يتضح انه خلت من اي اثبات لقيام المدعي باللجوء الي منصه تراضي قبل اقامه الدعوي حيث انه يتعين اللجوء الي المصالحه والوساطه استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، والماده ٥٨ والماده ١١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
٣- بالاطلاع علي لايحه الدعوي وما ارفق بها من مستندات يتضح انها جاءت مخالفه نص الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه فلم يقم المدعي بتحررها بالقدر الكافي والملايم حتي يستطيع المدعي عليهم تقديم اجابه ملاقيه بشانها، متمثلا في عدم تقديم المدعي التفصيلات التاليه: -
ما جاء بلايحته من استخدام حسابه الشخصي وكيفيه تم التصديق علي تعديل عقد التاسيس لدي وزاره (...) دون موافقته، وفي هذا المقام يثار التساؤل التالي والذي يتعين عليه تقديم اجابه ملاقيه بشانه هل تقدم بشكوي لدي وزاره (...) بتلك الواقعه التي يدعيها فاذا كانت الاجابه: -
ا- نعم فما هو مضمون تلك الشكوي وما هو رد وزاره التجاره عليها
ب- وفي حال لا لماذا لم يقم بذلك علي الرغم من ان وزاره (...) هي الجهه المناط اليها التصديق علي عقود التاسيس وتعديلاتها بعد التاكد من نظاميه كافه المستندات؟
وفي هذا المقام استرعي النظر الي ان وزاره (...) ووفقا لنصوص المواد الرابعه والثامنه من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢١/٢/١٤١٦ ه، والماده الثالثه والسادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام السجل التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٠٠٣ وتاريخ ٢١/٩/١٤١٦ ه،هي المختصه بفحص وتسجيل اي تعديل يتطرق اليه السجل وفقا للاليه الموضحه بالمواد سالفه الذكر بعد فحص كافه المستندات الخاصه والتاكد من صحتها ومن ثم فاذا شاب الاجراء اي شايبه يتعين الرجوع الي الجهه التي اصدرته واخذ ما لديها حياله.
٤- اشار المدعي بلايحه دعواه الي تقدمه بالشكوي رقم ٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤ وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ ه لدي مركز (...)، فلم يوضح مضمون تلك الشكوي وما انتهت اليه فنلمس من فضيلتكم توجيه المدعي بتقديم رده علي تلك النقطه بموجب اوراق رسميه صادره من جهات الاختصاص.
- وفي هذا المقام يثار التساؤل الذي يتعين علي المدعي تقديم اجابه ملاقيه بشانه حيث انه اورد بلايحه دعواه انه عند عودته من سفره بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٢ م تم افادته بانه لم يعد شريك في الشركه محل العقد سند الدعوي وبتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢ م تقدم بالشكوي انفه الذكر فلماذا سكت طيله هذه المده خاصه انه وثق عقد المخارجه بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٢ م وفقا لما تم الاتفاق عليه في شهر ٤ لعام ٢٠٢٢م بوجود شهود، وهذا نقيض قوله وهو ما اجازه العقد الا انه ولاعتبارات خاصه به قرر انكار العقد فيتعين عليه توضيح السبب وسبب انتظاره طيله هذه المده اذا كان العقد كما يدعي قد ادخل عليه الغش. - اصحاب الفضيله فان ما جاء بالدعوي لا يخلص الي انه اقوال مرسله بقول المدعي فقط لا يسندها اي دليل مادي او نظامي . لذا فان ما جاء به المدعي مخالفا لقوله صلي الله عليه وسلم «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر».- ولقد قضي ب (ولما كانت بينه المدعيه غير موصوله للحق المدعي به فتكون الدعوي حريه بالرفض) (القضيه رقم ٩٩٠٧ لعام ١٤٤١ ه - المحكمه التجاريه بالرياض)
٥ – ونظرا لتخبط المدعي بلايحه دعواه فتاره يقر بانه قام باعتماد تسجيل التعديل وتاره اخري يذكر بان المدعي عليه قد ادخل عليه الغش وتاره يذكر انه وقع علي عقد المخارجه وتاره ينكر التوقيع وهذا التضارب يضعف دعواه، فقد عجز المدعي من عدم تقديم اي دليل علي صحه ما يدعيه من ايقاع الغش عليه، كما ان الشركه اسست بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٢ م وليس كما يدعيه في عام ٢٠١٨م . والاصل ان العقد قد ابرم صحيحا مالم يقدم ما يثبت عدم صحته وفي ذلك قال القرافي رحمه الله (الاصل في العقود اللزوم) (٤/٣١) وما يؤيد صحه هذا العقد انه قد ابرم في وجود شهود وهما كلا من المحاسب (...) هويه مقيم رقم: (...)، (...) هويه مقيم رقم: (...) ومضمون شهادتهم انهم حضروا التوقيع بين اطراف الدعوي ووقع الاطراف باراده سليمه بعد تقييم قيمه الشركه ب مليون وتسعمايه وواحد وخمسون الف ومايتي وخمسه ريالات واربعه وسبعون هلله وقبض المدعي مبلغا مالي نقدا قدره ٣٧٥٠٠ريال عند توقيع العقد يمثل جزء من حصته من عقد التخارج كما ان هناك حواله الي حسابه في بنك البلاد بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٢ م بمبلغ ٥٠.٣٠٠ ريال وقد اعيدت الي حساب موكلي البنكي بتاريخ ٢ ٢/ ٨ / ٢٠٢٢م ثم امتنع عن استلام ما تبقي من المقابل المالي فنلتمس من اصحاب الفضيله مناقشه الشهود استظهارا للحق. ٦- سبق ان قيد المدعي في مركز (...) شكوي قيدت برقم (...) في تاريخ ١١/٩/٢٠٢٢ وشرطه الشفا برقم (...) في تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٢ م وقيدت لدي النيابه ضد المدعي عليهم يدعي فيها بما يدعيه في هذه القضيه وقد انتهت الي الحفظ ونطلب مخاطبه الشرطه او النيابه للاستفسار عن احداثها وعما انتهت اليه.
عليه نطلب من فضيلتكم اصدار صايب حكمكم والحكم لموكلي بالاتي: -اولا: الحكم بعدم سماع الدعوي لانقضاء اكثر من عام علي علمه بالسبب الذي يدعيه بالابطال علي النحو الموضح في السبب الاول من مذكرتنا
ثانيا: عدم قبول الدعوي علي النحو الموضح في السبب الثاني من مذكرتنا
ثالثا: احتياطا حال النظر موضوعا نطلب الزام المدعي تحرير دعواه علي النحو الموضح بالسبب الثالث والرابع من مذكرتنا .
رابعا: مناقشه الشهود الوارد اسمايهم بمذكرتنا استظهارا لصحه ابرام العقد سند الدعوي تاسيسا علي نص الماده الثانيه والسبعون من نظام الاثبات. خامسا: مخاطبه (...) او (...) للاستعلام عن الشكوي رقم (...) وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ ه لدي مركز (...) والمعامله التي ضمت لها من (...) (تكرار الشكوي من المدعي في ذات الموضوع) وما انتهت اليه لدي (...) ب(...).
سادسا: مخاطبه وزاره (...) طبقا لما ورد في السبب الثالث من هذه المذكره. سابعا / ولكل ما ذكر من اسباب اطلب الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليهم والزام المدعي بدفع تعويضا للمدعي عليهم عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ستون الف ريال) ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للرد علي المذكره الجوابيه. هكذا اجاب، فجري افهامه بتقديم رده وحصر بيناته وتغطيتها بمذكره شارحه خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني ثم يقوم المدعي عليه بالرد خلال ذات المده والطريقه فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه.، وفي جلسه ٠٤/١٢/١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٢٢/٣/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر لحضوره/ (...)، وكيلا عن المدعي عليه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٦/٠٨/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه و (...) و(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٩/١١/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه وشركه (...) التجاريه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١١/٥/١٤٤٥ه الصادره من الموثقين، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ احال الي الطلب المقدم الكترونيا والمتضمن ما نصه: (اولا: الرد علي الدفوع الشكليه:
دفع وكيل المدعي عليهم، انه حري بالدايره الموقره عدم سماع الدعوي استنادا للماده ٧٩ من نظام المعاملات المدنيه والتي تتعلق بالمدد المانعه من سماع الدعوي الماثله. وفي هذا الدفع ما يثير الاستغراب يا صاحب الفضيله، حيث ان ديباجه المرسوم الكريم للنظام المشار اليه نصت صراحه في فقرتها الخامسه علي ان تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما ياتي: (٢) اذا كان الحكم يتعلق بمده لمرور الزمن المانع من سماع الدعوي بدا سريانها قبل العمل بهذا النظام . وحيث ان النظام المشار اليه نص في مادته الحاديه والعشرون بعد السبعمايه علي ان يعمل بهذا النظام بعد مضي مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام ولما ان تاريخ العمل بالنظام كان في ٠١/٠٦/١٤٤٥ه الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٣م، مما يعني ان الدعوي الماثله اقيمت خلال المده النظاميه، ولا ينطبق عليها النص المانع من سماع الدعوي. ثم دفع وكيل المدعي عليهم، بعدم لجوء المدعي لاجراءات الوساطه والمصالحه الوارده في نصوص المواد ١٦ و ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه، والماده ١١ من اللايحه التنفيذيه للنظام. وفي الرد علي ذلك تفصيل، فانه وبالنظر لما ورد في الفقره (٤) من الماده التاسعه والستون من نظام المحاكم التجاريه، نجد ما نصه يجب ان يخطر المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: (٤) الدعاوي اليسيره .
ثم وبمراجعه نص الماده السابعه والثلاثون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نجد ما نصه يقصد بالدعاوي اليسيره – المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام – الاتي (ا) الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و (٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال... . وبالنظر لموضوع الدعوي الماثله فالخلاف الاصيل فيها يتعلق بتدليس وغبن المدعي عليهم بحق المدعي من حيث قيمه الشركه الفعليه والتي تزيد في الاصل حصه المدعي فيها عن مليون ريال، فضلا علي ان الخلاف بين اطراف الدعوي لا يتعلق بما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من الماده السادسه عشر من النظام والتي يتوجب بها اللجوء لاجراءات المصالحه والوساطه. ولعدم الاطاله في ذلك ي صاحب الفضيله فانه وعلي سبيل التاكيد قام المدعي باللجوء للمصالحه قبل اقامه الدعوي الماثله وجاء الرد ان الدعوي خارج اختصاص المركز (مرفق رقم ١ – طلبات المصالحه)، مما يتبين معه ان الدفع بعدم اللجوء لهذه الاجراءات غير مؤثر في نظر الدعوي، بحيث ان المدعي قام باخطار المدعي عليهم قبل اقامه الدعوي بوقت كاف ومتوافق مع ما ورد نظام المحاكم التجاريه، وهذا مالم ينكره المدعي عليهم. ثانيا: الرد علي ما جاء في الرد علي الموضوع:
وجه وكيل المدعي عليهم استفساره حول تقديم المدعي شكوي لدي وزاره (...) بشان استخدام حسابه في النفاذ الوطني من قبل المدعي عليه الاول، واستخراج الوكالات التي قام بموجبها بتعديل عقد التاسيس واخراجه من الشركه المدعي عليها، كما طلب تقديم البينه علي ذلك.
ونجيب عن ذلك، بان المدعي لم يتقدم لدي الوزاره بهذا الشان ولكنه ضمن شكواه في الحق العام هذا الامر، لان هذا التصرف يقع ضمن اختصاصات (...)، (مرفق ٢ – الشكوي التفصيليه)، وذلك وفق ما ورد في تعميم رييس هييه التحقيق والادعاء العام رقم ١١٩٩٣/ج، وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٣٨ه، ووفق ما ورد في النظام الجزايي لجرايم التزوير.
اما بشان البينه علي استخدام الحسابات من قبل المدعي عليه، فانه جرت العاده انه عند سفر المدعي لبلاده يقوم بتسليم الهاتف النقال المسجل في خدمات النفاذ الوطني للمدعي عليه، لتسيير اعمال الشركه اثناء غيابه، وان كان المدعي هو من صادق علي عقد التاسيس، فكيف تمت هذه المصادقه؟. فضلا علي ان الوكالات المشار اليها في لايحه الدعوي والتي استخرجها المدعي عليه لتعديل عقد تاسيس الشركه قد اصدرت اثناء تواجد المدعي خارج البلاد! ويؤكد ذلك فسخ الوكالات مباشره من قبل المدعي بعد عودته للبلاد كما هو موضح في صكوك الفسخ المرفقه مسبقا، وبالنظر لتاريخ تعديل عقد التاسيس نجد انه تم تعديله اثناء تواجد المدعي خارج البلاد، ويتضح ذلك جليا من خلال سجل سفر المدعي عليه وتاريخ تعديل عقد تاسيس الشركه المدعي عليها (مرفق رقم ٣ – سجل السفر)، كما يتاكد ذلك من خلال شهاده الشاهد (...) اقامه نظاميه رقم: (...) (...) الجنسيه، و الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليه هو من كان يستخدم الهاتف خلال تلك الفتره، لذلك نامل من فضيلتكم السماح بسماع شهادته فيما يتعلق بهذه الجزييه.
كما جاء في مذكره المدعي عليه انه تم توثيق عقد التخارج بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٢م، اذا فلماذا ادعي المدعي عليهم ان ورقه التخارج تم توقيعها في شهر ٤ لعام ٢٠٢٢م، وتم النص علي ذلك ايضا في نفس الورقه؟! وقبل تاريخ سفر المدعي الي بلاده !! ويتضح من هذا التصرف محاوله اجازه التصرفات التي تمت دون علم او اراده سليمه من للمدعي. بالاضافه الي انه لم يتم الاتفاق في شهر ٤ علي ما جاء في ورقه التخارج كما ذكر وكيل المدعي عليهم، بل علي العكس تماما، تم الاتفاق بين جميع الاطراف علي نسبه الحصص بموجب ورقه الاتفاق الموقعه من جميع الاطراف بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٢م، وذلك بعد خروج الشريك السابق لهم (...) (مرفق رقم ٤- عقد اتفاق) وفي حال تم الاتفاق في شهر ٤ ميلادي لعام ٢٠٢٢م، فانه علي المدعي عليهم تقديم البينه علي ذلك، لانه لا يتصور يا صاحب الفضيله ان يتم تعديل عقد تاسيس الشركه اثناء عدم وجود المدعي داخل المملكه في تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه، ومن ثم يتم توقيع ورقه التخارج بعد عوده المدعي في تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه !!، وهنا يتاكد ان تعديل عقد التاسيس تم دون علم المدعي !! كما يؤكد عدم صحه ذلك اضافه ضريبه القيمه المضافه لحسابات الشركه التي تم بناء عليها تقييم الشركه من قبل المدعي عليهم عن الشهور اللاحقه لتعديل عقد تاسيس الشركه المدعي عليها (مرفق رقم ٥ – كشف حسابات) !؟. ثم استطرد وكيل المدعي عليهم، وذكر ان ما جاء في الدعوي لا يتجاوز كونه مرسلا لا دليل عليه. وفي هذا السياق يا صاحب الفضيله، نجد ان وكيل المدعي عليهم ذكر انه تم تقييم الشركه تقييما صحيحا وبناء علي هذا التقييم تم الاتفاق علي عقد التخارج، وهنا يثار تساؤل من الذي قام بالتقييم؟؟ وعلي اساس ماذا قيمت الشركه بهذه القيمه، ومتي كان تاريخ تقييم الشركه؟ حيث انه وبتاريخ٠٣/٠٢/٢٠٢٢م، ذكر المدعي عليه في رسالته في مجموعه الاعمال الخاصه بالشركه عبر تطبيق واتساب ان قيمه راس مال الشركه اربعه ملايين ريال فضلا عن النقد الموجود في حسابات الشركه والذي قدره في حينه بمبلغ (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال (مرفق رقم ٦ محادثه ١)، وبتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٢م، ذكر المدعي عليه ان الشركه المدعي عليها حققت خساير فادحه وانها اوشكت علي العمل باجراءات الافلاس !، (مرفق رقم ٧ – محادثه ٢)، اي بفارق يتجاوز النصف!!، كما ان المدعي حصل علي مستندات تؤكد ان المدعي عليهم اجروا تعاملات مع شركات خارجيه بقيمه تتجاوز١٢٩.٦٨١ مايه وتسعه وعشرون الف وستمايه وواحد وثمانين يورو، (مرفق رقم ٨ – حوالات)، وهنا يثار تساؤل اخر، هل هذه التعاملات التي تمت قبل تعديل عقد التاسيس قد تضمنها التقييم المزعوم ام لا؟، وبهذا يتبين لفضيلتكم بلا شك اثر الغش والغبن الفاحش الذي لحق بالمدعي من جراء البيع الذي لم ينم عن اراده خاليه من العيوب كما سبق توضيحه. اما بشان استلام المدعي لمبالغ ناتجه عن البيع فهذا غير صحيح بتاتا فالمدعي لم يستلم اي دفعه من قيمه البيع المزعوم، ولو افترضنا ذلك، فهذا لا يعني ان البيع سليم وان المدعي لم يتعرض للغبن الفاحش في قيمه الحصه المباعه، فضلا عن تعرض ارادته لعيب من عيوب الرضا، والظاهر ان المدعي عليهم قد استغلوا حاله الضعف التي كان يمر بها المدعي جراء تصرفاتهم اثناء عدم تواجده داخل البلاد، وذلك باخراجه من الشركه دون اراده منه، وفي هذا نصت الماده الثامنه والستون من نظام المعاملات المدنيه علي ان اذا استغل احد المتعاقدين ضعفا ظاهرا او حاجه ملحه في المتعاقد الاخر، بابرام عقد لحقه منه غبن فللمحكمه بناء علي طلب المتعاقد المغبون ومراعاه لظروف الحال ان تنقص من التزاماته او تزيد من التزامات المتعاقد الاخر او تبطل العقد... ، كما امل من فضيلتكم الاستيناس في ذلك بالسابقه القضاييه المقيده برقم ٨٤٩٧ وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه، والمؤيده من الاستيناف بموجب القرار رقم ٤٧١٣ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٣ه. وفيما يتعلق بلزوم العقود ونفاذها فانه وبلا شك صحيح ولكن في حال كانت العقود صحيحه ومبنيه علي اراده سليمه دون غش او غبن او تدليس، وبشان سماع شهاده الشهود فاذا رات الدايره الموقره سماع شهادتهم بالرغم من الموانع القايمه من سماعها لانهم يعملون لدي الشركه المدعي عليها، وفي شهادتهم ما يحقق المصلحه لهم، فلها ما تري. عليه، ومنعا للتكرار، فاننا نؤكد يا صاحب الفضيله وفقكم الله، علي ما ورد في لايحه الدعوي من طلبات) ا.ه
هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ احال الي الطلب المقدم الكترونيا، والمتضمن: (اولا نوضح لاصحاب الفضيله اننا تقدمنا بمذكرتنا الجوابيه خلال فتره الرد المحدده من مقام الدايره الا انه لوجود طلب مسبق تحت الاجراء بهذه القضيه لم يقبل النظام الالكتروني ارفاقها ونرفق ما يثبت ذلك، كما اننا تقدمنا بتذكره علي التواصل العدلي بناجز قيدت برقم ٢٤٠٣٨٤٩٠٣ (بخصوص هذه الواقعه مرفق نسخه منها) وذلك للتوضيح كما اننا نتمسك بكافه اوجه الدفاع المقدمه منا بمذكرتنا الجوابيه ردا علي لايحه الدعوي، كما ان المدعي لم يلتزم بقرار الدايره الموقره بالرد خلال ٥ ايام من تاريخ الجلسه ونطلب النظر في ذلك .
ونوجز الرد هنا في الاتي:- اولا: صحه الدفع المقدم منا بعدم سماع الدعوي وموافقته للماده (٧٩/١) من نظام المعاملات المدنيه (لا تسمع دعوي ابطال العقد اذا انقضت (سنه) من تاريخ العلم بسبب الابطال...)، وذلك علي سند من اقرار المدعي بلايحه دعواه انه اكتشف تعرضه للتدليس من المدعي عليهم بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ مما يكون المدعي تجاوز المده النظاميه المقرره لسماع الدعوي ويكون الدفع بعدم سماع دعوي الابطال متفق وصحيح النظام .
ثانيا: الدفع المقدم من وكيل المدعي بقيام المدعي عليه / (...) باستخدام حسابه للنفاذ الوطني واستخرج وكلات تخول بيع حصصه في الشركه ومواجهته بذلك من الشركاء وارغامه علي توقيع اتفاقيه التخارج جاء دون بينه موصله عليه قال في سبل السلام: والحديث دال علي انه لا يقبل قول احد فيما يدعيه لمجرد دعواه؛ بل يحتاج الي البينه او تصديق المدعي عليه...، عطفا الي ان استخدام موقع انفاذ الوطني يتطلب اسم المستخدم والباسورد ويمكن استخدامه داخل المملكه او خارجها يؤكد قيام المدعي باستخراج التوكيلات ولو كان الحال ما ذكر لما وقع علي عقد المخارجه في وقت لاحق لهذه الوكالات وذلك نقيض قوله ويكون دفعه دون بينه موصله عليه ونطلب رده. ثالثا: صحه تخارج المدعي من الشركه وانعدام عيوب الاراده علي تصرفه:
١- المدعي تخارج عن الشركه بموجب عقد اتفاق وتخارج مؤرخ ٢٢/٤/٢٠٢٢ وتم توثيق التخارج بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٢ وما بين تاريخ الاتفاق وتاريخ التوثيق تنتفي توافر عيوب الاراده وتؤكد صحه التخارج.
٢- تاريخ الوكالات سابق علي تاريخ عقد اتفاق وتخارج المدعي من الشركه وتعديل عقد الشركه مما ينفي توافر عيب من عيوب الاراده ويؤكد صحه التخارج.
٣- قبض المدعي مبلغ ٣٧,٥٠٠ ريال من قيمه حصه التخارج وتحويل بنكي بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٢ م علي حسابه البنكي ببنك (...) بمبلغ ٥٠,٣٠٠ ريال تؤكد صحه التخارج وانتفاء توافر عيوب الاراده كونه يعمل حينها في ذات الشركه.
٤- الشاهد الذي احضره المدعي سبق واختصم المدعي عليهم في دعوي عماليه واثار ذات ادعاء المدعي في هذه الدعوي بشان قيام المدعي عليهم استخدام موقع النفاذ الوطني خاصيته دون علمه امام المحكمه العماليه والتي ردت دفعه تاسيسا علي ما يلي (ولو فرض صحه ذلك فهذا تفريط من المدعي والمفرط اولي بالخساره) مما يؤكد علي انتحال المدعي واخيه الشاهد الدفع في كافه قضاياه ويؤكد علي انعدام عيوب الاراده ولما سبق عطفا علي وجود خصومه قايمه حاليا مع الشاهد حافظ عطا مقيده لدي المحكمه الجزاييه بالرياض برقم ٤٥٧٠٧٧٥٣٦١ بناء علي شكوي المدعي عليهم في مركز (...) برقم ٤٤٠٠٦٠٠٦٤٠ المتضمنه التهجم والتلفظ عليهم مع كسر باب السكن وعليه نطلب عدم قبول سماع شهادته لقبوت العداوه والضغينه بين المدعي عليه والشاهد.
٥- المدعي سبق واثار موضوع النزاع بشكوي تقدم بها امام (...) قيدت برقم ٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤وتاريخ ١١/٩/٢٠٢٢ وكان مالها الحفظ وسبق ان ابدينا طلبنا الي اصحاب الفضيله بالنظر في موضوع الشكوي ومالها وما تخللها من اجراءات . ومن الجدير ذكره تضارب اقوال المدعي فتاره يذكر انه تعرض للاكراه واجباره من المدعي عليهم علي توقيع المخارجه وهو قوله في بلاغ الشرطه اعلاه، وفي هذه الدعوي اختلفت اقواله عندما ادعي وقوعه في التدليس رغم انه كان قد ادعي سابقا التوقيع بالاكراه وكان مالها الحفظ لدي (...)، وما هذا التضارب في الاقوال الا ثبوت لعدم صحه دعواه وكيديتها.
رابعا: الرد علي دفع وكيل المدعي ان راس المال التقريبي مبلغ اربعه مليون ريال وان المدعي عليها قامت بحواله ماليه ونجيب:
هذا مردود عليه حيث نؤكد ان تقييم الموقف المالي للشركه وقت التخارج تم تحت بصر وبصيره المدعي كونه كان يعمل بالشركه هو وشقيقه وبمشاركه المحاسب الخاص بالشركه (...) وبناء عليه تم تقدير حصته ووقع علي عقد التخارج بذلك بعد استلام جزء من الدفعه الاولي، ولا يقبل منه المطالبه بفسخ هذا الاتفاق الا ببينه قاطعه فالاصل في العقود اللزوم واستناد المدعي علي ورقه مدون فيها بيان عن عمليات محاسبيه يدعي انها تخص الشركه فهذا غير صحيح، واستناد المدعي علي رسايل الواتساب بان راس المال التقريبي مبلغ اربعه مليون ريال ندفع بعدم صحته كونها مختزله وغير مكتمله الاحوال بين المدعي والمدعي عليهم والصحيح ما قدر في عقد التخارج الذي تم تحت بصر وبصيره المدعي بمعيه المحاسب الخاص للشركه عطفا علي كونه يعمل في الشركه وقد طرح المدعي ديون والتزامات الشركه جانبا لنقض عقد المخارجه مما تكون غير منتجه في الدعوي ومخالفتها للمادتين (٥٣،٥٤) من نظام الاثبات بشان الدليل الرقمي.
١- استناد وكيل المدعي قيام الشركه باجراء تعاملات مع شركات خارجيه مردود ولا يعد سند لابطال عقد المخارجه فان ما قدمه المدعي من حوالات تخص عمليات المدعي عليها التجاريه بعد التخارج والمدعي عليهم هم من دعموا الشركه من مالهم الخاص بعد التخارج ومنفي قيام المدعي عليهم بالتدليس وادخال الغش علي المدعي وتضحي معه دعواه بلا بينه ودون سند شرعيا او نظاميا ويكون معه القضاء برد الدعوي.
الطلبات:
١- الحكم برد الدعوي
٢- الزام المدعي بتعويض المدعي عليهم بمقابل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ستون الف ريال) ا.ه، وبسؤال المدعي وكاله الي من تم نقل حصص موكله المشار اليها في الدعوي؟ اجاب قايلا: اعتقد انها الت الي نسبه احد المدعي عليهم والاخر احتاج التاكد هكذا اجاب، ثم جري عرض واتفاق التخارج المؤرخ بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢٢م علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: موكلي سافر في شهر ٤ الي بلاده وسلم هاتفه الي مدير الشركه لتسيير عمل الشركه كما جرت عليها العاده وتم تخارج موكلي بايهام من المدعي عليهم وبعد عودته كان موكلي في حاله ضعف وارغم علي التوقيع علي التخارج. هكذا اجاب، وبسؤاله عن كيفيه ارغام موكله علي التوقيع؟ اجاب قايلا: ليس ارغام بمعني الاكراه وانما ايهام بان الشركه حققت خساير واصلا موكلي لما عاد لم يكن في اختياره الصحيح وانما كان منقول كل شيء وقاموا الشركاء باعمال، ويتضح غبن موكلي وبالتالي يكون البيع غير صحيح وفقا لما تم بيانه. هكذا اجاب، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: ذكر المدعي عليه وكاله في مذكرته المرصوده في هذه الجلسه (الرد علي دفع وكيل المدعي ان راس المال التقريبي مبلغ اربعه مليون ريال وان المدعي عليها قامت بحواله ماليه ونجيب: هذا مردود عليه حيث نؤكد ان تقييم الموقف المالي للشركه وقت التخارج تم تحت بصر وبصيره المدعي) فكيف يكون تحت بصيره موكلي وكان وقتها خارج البلاد؟! هكذا اجاب،
وبسؤال الاطراف عما يرغبون في اضافته؟ اجاب المدعي وكاله قايلا: ان رات الدايره امهالنا للجواب عن مذكره المدعي عليه وكاله ونحصر بيناتنا وللدايره الراي. هكذا اجاب، فجري افهامه بتقديم ما لديه خلال هذه الجلسه، فاجاب قايلا: لا، فقط اطلب رصد طلبي الجواب علي مذكره المدعي عليه وكاله وفي حال رات الدايره عدم ابطال ورقه التخارج فامل النظر في الاثار المترتبه عليها لصالح موكلي. هكذا اجاب، وقرر المدعي عليه وكاله قايلا: نكتفي بما سبق تقديمه ما لم يستجد جديد. هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره ناشي عن عقد بيع حصص في شركه نظاميه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي: فانه لما كان المدعي وكاله يطلب ابطال عقد تخارج موكله من شركه (...)، واسس دعواه علي التدليس والغبن في القيمه الفعليه للشركه، وفي مقابل ذلك دفع المدعي عليه وكاله بعدم صحه ما ذكره المدعي بادعاء الغبن حيث ان التخارج تم التوقيع عليه بعد الاتفاق في ٢٢/٤/٢٠٢٢م وباطلاع الدايره فانه يتضح لها ان غايه الدعوي هو طلب ابطال تخارج المدعي من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وفق العقد المبرم بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٢م، المتضمن تنازل المدعي عن حصصه في الشركه وقدرها (٢٥%) لصالح المدعي عليه الاول (...) لوجود الغبن في القيمه الفعليه لتقيم الشركه وقت التخارج علي حسب زعمه، وبالتالي فان الدايره تري قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الاول لكونه المشتري للحصص محل الدعوي، وعدم قبول الدعوي في المدعي عليهم البقيه، كما انه باطلاع الدايره علي ملف القضيه المقدمه تبين تردد المدعي في دعواه بين دعوي الغبن في الثمن وقت التخارج وهو ما عرفه نظام المعاملات بما نصه: زياده العوض او نقصه قدرا خارجا عن المعتاد وبين ادعايه عدم صحه التخارج لكون التخارج وتعديل عقد التاسيس وقع باستغلال جوال المدعي من المدعي عليه الاول وهو ما قد يعبر عنه بالاحتيال، وبينهما فرق في الدعوي والاثر، وبتامل الدايره فانه يتضح لها كون دعوي الاحتيال منتقضه بتبصيم المدعي علي العقد المبرم بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٢م، والمتضمن الاتفاق علي بيع الحصص، واما ما يتعلق بدعوي الغبن في الثمن، فان استحضار كون المدعي احد الشركاء المؤسسين في الشركه يجعل من المفترض في مثل حال التعاقد محل الدعوي الماثله بان لا يعتريها الاسترسال او التدليس ونحوه لكون واقع الشركه بين يدي الشركاء، اذ كان بامكان المدعي التريث والبحث والاستشاره وهو حال التجار في ذلك، وبالتالي فدعوي الجهل بالثمن او حال المثمن او قيمته غير وارد مع اعتبار كونه شريك في الشركه، وحتي مع افتراض وجود الغبن في القيمه في مثل هذا الحال، فانه لا يخرج عن كونه تفريط من المدعي والمفرط اولي بالضمان، كما قرر ذلك ابن قدامه في المغني: فاما العالم بذلك، والذي لو توقف لعرف، اذا استعجل في الحال فغبن، فلا خيار له وهو ما قررته الفقره (٢) من الماده (٦٩) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: ليس للمتعاقد طلب ابطال العقد لمجرد الغبن الا في مال عديم الاهليه وناقصها وما تقضي به النصوص النظاميه ولما كان الاصل في العقود الصحه واللزوم وحيث ان الثابت لدي الدايره ان الاتفاق علي التخارج من الشركه محل الدعوي قد تم علي وجه صحيح بين الاطراف بتلاقي الارادتين وتوثيقها لدي الجهات الرسميه، مما تنعقد معه الرابطه العقديه صحيحه وما يترتب عليها من حقوق والتزامات، وعليه لا يمكن نقضها الا بامر مثله في الحجيه والثبوت وهو الامر المنتفي في هذه الدعوي، مما تري معه الدايره رفض الدعوي وتنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٦٧٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣١١٥٢٩٩٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بابطال تخارجه من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وفق العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٢ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: ١- ذكرت الدايره الموقره انها وجدت تعارض بين ادعاء الغبن، وفي الرد علي ذلك نوضح لاصحاب الفضيله هذا اللبس، جاء في دعوي المدعي انه قبل سفره خارج البلاد لقضاء اجازته المعتاده، سلم الهاتف الجوال المرتبط بخدمات النفاذ الوطني للمدعي عليه الاول لتسيير اعمال الشركه اثناء عدم تواجده وهذا ما جرت عليه العاده بين الاطراف، ولكون المدعي عليه الاول مديرا للشركه المدعي عليها، ثم قام المدعي عليه الاول باستخدام هذا الهاتف في غير ما خول له باستخدامه. ٢- ذكرت الدايره الموقره انه لا يتصور الغبن الواقع علي المدعي، وان كان فانه مفرط والمفرط اولي بالضمان، وفي ذلك التسبيب مخالفه صريحه لما جري عليه العمل القضايي في مثل دعاوي الغبن، فضلا علي مخالفته لما ورد في الانظمه والتعليمات بهذا الشان. ، وطلب نقض الحكم والحكم ببطلان ورقه التخارج والنظر في الاثار المترتبه عليها لصالح المدعي في حال امضايها. وقد جري عقد جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤ه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب: ظهر ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه الشكليه، فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، ولذلك واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣١١٥٢٩٩٤ وتاريخ ٠٩ /٠١ /١٤٤٦ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.