moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١١٧٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مكتب (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٨ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي اصاله وحضر معه وكيله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بجواب علي الدعوي رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن صاحب الحساب الذي ورد في ايصال الايداع الذي يستند عليه المدعي اجاب بقوله: انه ابن عمه وطلبت الدايره من المدعي احضاره خلال هذه الجلسه، كما تشير الدايره الي حضور (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) فسالته الدايره عن المبلغ المودع من قبله في حساب المدعي عليها: مكتب (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) فقرر بان المبلغ المودع من قبله بتاريخ: ١١/ ٠٨/ ٢٠١٤م من خلال البنك (...) وفق ايصال الايداع المرفق في النظام تعود ملكيه المبلغ وهو (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال الي المدعي وهو: (...) وقد اودعت هذا المبلغ لصالح المدعي في حساب المدعي عليها: مكتب (...)، بناء علي طلب المدعي. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛وقد حصر المدعي طلبه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال المسلم له وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ولما كان المدعي عليه تخلف عن الحضور والجواب علي الدعوي رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان وكيل المدعي قدم بينه موكله علي الدعوي والتي تتمثل في العقد المبرم مع المدعي عليه وايصال الحواله لحساب المدعي عليه بذات مبلغ المطالبه كما هو مشار اليه بالوقايع، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مكتب (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.