tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430004357 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-01 date_hijri=1444-01-04 document_type=ruling entity=document_number:078ffe1a-1902-48db-a5b3-a430bd843db2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٨٠٢٦١لعام١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في اختبارات للتربه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٧٢,٦٢٥) مايه واثنان وسبعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٢,٦٢٥) مايه واثنان وسبعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٠,١٦٤) عشره الاف ومايه واربعه وستون ريال سعودي، والمتبقي (١٦٢,٤٦١) مايه واثنان وستون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٢,٤٦١) مايه واثنان وستون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي مستند حصر الاعمال هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين لها ان المستندات المشار اليها غير مرفقه بملف الدعوي لذا جري افهام وكيل المدعيه بضروره ارفاق كافه المستندات المؤيده لدعوي موكلته، خلال (عشره ايام) ابتداء من الغد، ورفعت الجلسه من اجل ذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر وكيل المدعيه دون حضور المدعي عليه او من ينبو عنه، ثم جري الاستيضاح من وكيل المدعيه حيال عمل موكلته المتعاقد بخصوصه مع المدعي عليه؟ فاجاب بقوله: موكلتي شركه تعمل في مجال الاستشارات الهندسيه وعملها مع المدعي عليه انها اجرت للمدعي عليه عده اختبارات فحص تربه للتاكد من مدي صلاحيتها لاعمال المقاوله هكذا اجاب، ثم جري سؤاله هل تقدمت موكلتك بالدعوي الماثله سابقا لدي المحكمه العامه؟ فاجاب بقوله: لم تتقدم موكلتي سابقا لدي المحكمه العامه ولموكلتي عده قضايا مماثله منظوره لدي المحكمه التجاريه هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا، ولما كانت هذه الدعوي وفقا لتحريرها المبين في الوقايع تعد من الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعه القعود التجاريه وفقا للفقره (الثانيه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي الماثله لا تزيد علي خمس ميه الف ريال، الامر الذي يجعل نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (الحاديه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: [تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال]، وبالتالي فان نظرها داخلا في اختصاص المحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي الماثله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.