tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430156871 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-22 date_hijri=1439-05-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439539234 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مجموعه(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/04/10ه الموافق 2021/11/15م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مصعد كهربايي للركاب ماركه (...)حموله 630 كجم وحده الجر (VVVF) السرعه ١م/ ث الوقفات 5 وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/10ه الموافق 2021/11/15م بثمن اجمالي قدره (161,000) مايه وواحد وستون الف ريال سدد منه (80,500) ثمانون الفا وخمسمايه ريال، ولم تستلم المدعي عليها المبيع، ومده العقد (4) اربعه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/20ه الموافق 2022/04/21م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). وطالب باستلام المصعد محل العقد والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (80,500) ثمانين الفا وخمسمايه ريال. 2- تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه البالغ قدرها (20,000) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 15/11/2021م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 14/03/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: استلام المصعد محل العقد والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (80,500) ثمانون الفا وخمسمايه ريال. 2- تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه البالغ قدرها (20,000) عشرون الف ريال. وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثلها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ ت وتاريخ 4/5/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك العقد المبرم مع المدعي عليها والذي يثبت التعاقد معها، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات وفقا لنظام ابشر، ولم يحضر ممثلها ولم يقدم جواب لهذه الدعوي، فان ذلك يعتبر اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضور ممثلها للدفاع عن نفسه، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضور ممثلها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعيه في دعواها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وبالتالي فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه البالغ قدرها (20,000) عشرون الف ريال، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، وبما ان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
بالزام مجموعه (...) للتجاره رقم الهويه (...) بما يلي: اولا: باستلام المصعد الكهربايي للركاب ماركه (...)حموله ٦٣٠ كجم وحده الجر (VVVF) السرعه ١م/ث الوقفات (٥) من مؤسسه (...) للمصاعد رقم الهويه (...). ثانيا: بان تدفع لمؤسسه (...) للمصاعد رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨٠,٥٠٠ ثمانون الفا وخمسمايه ريالا. ثالثا: بان تدفع لمؤسسه (...) للمصاعد رقم الهويه (...) مبلغا قدره 8.050 ثمانيه الاف وخمسون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.