tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530823016 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-03-10 date_hijri=1445-08-15 document_type=ruling entity=document_number:fcc37e87-8e12-4eb6-9dff-3c35737c4425 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٢٨٦٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للصناعه
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مكاتب متنقله، بثمن اجمالي قدره (٢٤٤,٣٧٥) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي سددت منه (١٨٢,٣٧٥) مايه واثنان وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه فاتوره مشتريات علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٢٤٤,٣٧٥) ميتان واربعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال مذيل بختم المدعيه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن اقرارها بصحه مبلغ المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٥/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضرت وكيله المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قررت صحه مبلغ المطالبه وطالبت بالحكم به بدون اضرار التقاضي لانه سبق التواصل مع المدعيه لطلب الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في اقرارها بصحه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما تقدم، ولما اقرت وكيله المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، وكما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به،اما فيما يخص اتعاب المحاماه فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر للمحكمه ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا الزام المدعي عليها/فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون الفا ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها/فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. والله الموفق.