moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١٢٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر بيان التبليغ الالكتروني ونتيجه التبليغ: تم التبليغ ا.ه ،وتشير الدايره الي ان سبق ان احيلت هذه القضيه للدايره الفرديه العاشره بهذه المحكمه وقد فصل في اختصاصها فضيله رييس المحكمه باحالتها الي الدايره المشتركه الخامسه عشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، دفعها للمدعي عليها لشراكه مضاربه ولم تعدها المدعي عليها حتي تاريخه، تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها ، والسند لامر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي ، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا ، قال الموفق - رحمه الله تعالي - " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١) ، وبما ان الاصل سلامه راس المال ، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعي عليها حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه: (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال.