tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430662520 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:197a5a4c-7776-42fd-96ac-f9d9ba4c1351 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439205038 لعام 1443ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيه وكيل المدعي/ (...)، والمدعي عليه اصاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، وتقديم ذلك عبر النظام القضايي، وعلي المدعي عليه الاطلاع علي اللايحه وتقديم جوابه عليها، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي لايحه عبر النظام تضمنت: بان موكله قام بالتعاقد مع مكتب المحامي (...) بتاريخ 21 جمادي الاولي 1442، ومثله في العقد (...)؛ وذلك لاجل الترافع عن المدعي لاسترداد مستحقاته وقدرها (497,000) ريال، فحكمت الدايره الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه لصالح المدعي ببعض مستحقاته، بمبلغ قدره: (265,000) ريال؛ وذلك لتقصير من المدعي عليه في تقديم كافه البينات، وبقي للمدعي مبلغ قدره: (232,000) ريال، وعد المدعي عليه باستدراك تقصيره في الحكم الابتدايي من خلال تقديم لايحه امام محكمه الاستيناف للاعتراض علي الحكم، فحكمت محكمه الاستيناف بعدم قبول الاستيناف؛ لعدم تقديم الاعتراض من محامي، وذلك استنادا علي الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، فتضرر المدعي لضياع حقه في التقاضي علي درجتين؛ بسبب قصور المدعي عليه بعدم تمثيله الصحيح لدي محكمه الاستيناف رغم تعاقده مع مكتب محامي مختص ودفعه لمقدم الاتعاب، وحيث خالف المدعي عليه ما نص عليه العقد في البند (6-1) ونص الحاجه منه: (يتعهد ممثل الطرف الاول ببذل العنايه اللايقه والجهد الذي تبرا به الذمه امام الله تعالي وذلك في اداء ما هو مطلوب منه وبمهنيه عاليه)، وثبت قصور المدعي عليه بالصك الصادر من محكمه الاستيناف، والوكيل يضمن اذا ثبت تقصيره، بعد صدور حكم الاستيناف بعدم قبول الاعتراض، قام ممثل المدعي عليه (...) بتوقيع عقد اخر يقر فيه بتحمل الخطا الحاصل، وقام بجعل التاريخ في العقد كتاريخ العقد المبرم مع مكتب المحامي (...)، وذكر فيه حكم الاستيناف صادر بتاريخ 3 رجب 1442، مما يدل علي عدم دقه التاريخ، فالمدعي عليه ملزم بضمان ما فات المدعي من حق بسبب تقصيره، وكذلك رد مقدم الاتعاب لما نص عليه البند (6-4) من العقد: (في حاله عدم تحقيق العمل الوارد في البند (رابعا) فيقوم ممثل الطرف الاول برد المبلغ المدفوع للطرف الثاني)، والمدعي عليه مسؤول عن تصرفات تابعه اعمالا لقاعده ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: (232,000) ريال، والزامه برد قيمه مقدم الاتعاب وقدرها: (12,500) ريال، ثم قدم المدعي عليه اجابه تضمنت: الدفع بعدم الاختصاص المكاني للدعوي، وحيث انه من سكان مدينه الرياض، وذلك بموجب العنوان الوطني، وطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي ردا تضمن: بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، حيث ان الدعوي مقامه في موضوع الاختلاف في الاتفاق علي اتعاب محاماه او بطلانها، وتنص الماده (26) من نظام المحاماه انه في حال الاختلاف في تقدير الاتعاب ترفع دعوي الاتعاب الي المحكمه ناظره القضيه، واكد علي طلب موكله، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ فقرروا جميعا الاكتفاء بما تم تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها بتاريخ 3 محرم 1444، والقاضي: (بعدم قبول الدعوي)، وبتسليم المدعي نسخه منه قدم وكيله لايحه اعتراضيه رفعت مع كامل ارواق الدعوي، وباحالتها لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه اصدرت بشانها الصك رقم: (4430141238) وتاريخ 22 ربيع الاول 1444، القاضي: بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للفصل في موضوعها وفق ما يستجد وما يثبت لديها. ثم جري اعاده النظر في هذه الدعوي، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/(...)، والمدعي عليه اصاله ووكيله/ (...) ثم قرر وكيل المدعي التاكيد علي ما سبق تقديمه، فيما اكد المدعي عليه علي عدم الصفه، وانكر التعامل مع المدعي، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن سبب اقامه الدعوي علي (...)؟ فاجاب بقوله: ان العقد الاول مبرم بين موكله وبين/ (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليه (...)، وقد حرر العقد علي مطبوعات المدعي عليه؛ لذلك تقدم موكلي بهذه الدعوي ضد المدعي عليه، ثم اضاف: نقول وكاله عن موكلنا ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، والصحيح ان (...) ممثل للمكتب وقد كان محاميا متدربا لدي المدعي عليه، ودليل تمثيله توقيعه علي مطبوعات المدعي عليه، وما ذكره من انه كان متطفلا ويتحمل خطاه او عدم توكيله فيحق للمدعي عليه الرجوع علي (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: اشاره الي ما دفع به وكيل المدعي فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، والمذكور لا يمثلنا وليس مفوض بالتوقيع، ونتمسك بعدم الصفه حيال هذا العقد، وذلك استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ثم جري سؤال وكيل المدعي لماذا وقع موكلك العقد الثاني مع (...)؟ فاجاب: ان (...) تواصل مع موكلي وافهمه بانه قد حصل خطا وطلب منه تحرير عقد اخر لمحاوله لمعالجه الخطا الحاصل، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من كونه يقيم في الرياض، ذلك ان الماده (26) من نظام المحاماه نصت علي ان تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق... قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما... ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه، والمدعي يطلب بالتعويض عن تقصير المحامي المدعي عليه في الدعوي المرفوعه لدي هذه الدايره، وبالتالي فالمحكمه مختصه بذلك.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه بمبلغ قدره: (232,000) ريال لقاء اخلاله بالتزامه بالعقد الموقع بينهما، فيما انكر التعامل مع المدعي، ودفع بان (...) لا يمثله وليس مفوض بالتوقيع عنه، ولما كان وكيل المدعي قد اقر في دعواه بان (...) هو من مثل المدعي عليه في العقد الاول، كما اقر بان موكله وقع عقد اخر مع (...) يقر فيه بتحمل الخطا الحاصل، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق؛ لما ثبت في السنه عن النبي صلي الله عليه وسلم، وقال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، كما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي تعامله المباشر مع المدعي عليه، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، كما ان اقرار المدعي بان (...) هو المباشر للتعامل في العقد الاول، واقراره بتوقيعه مع (...) العقد الثاني وبنفس تاريخ العقد الاول، وتقديمه لسند قبض موقع من (...) ايضا، كلها قراين تقوي جانب المدعي عليه وانه لم يتعامل مع المدعي، اذ لا يمكن ان يوقع المدعي عقد ثاني متعلق بموضوع العقد الاول ومرتبط به، مع طرف لا علاقه له بالتعامل كما يدعي، مما يثبت لدي الدايره بان المدعي لم يتعامل مع المدعي عليه، وان حقيقه التعامل كان مع (...) وان توقيع المدعي للعقد الثاني يؤكد ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي المدعي.
نص الحكم:
رفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...)
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439205038 لعام 1443ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه بمبلغ قدره (232000) ريالا لقاء اخلاله بالتزامه بالعقد الموقع بينهما. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من/ (....) ضد/ (...). ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410734872) وتاريخ 26 /06 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (1- مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. 2- الخطا في تكييف الواقعه، او وصفها وصفا غير سليم، وبيان ذلك بما يلي: اولا: لما تاسست الدعوي علي مطالبه موكلي (...)(...)بعد ما تعاقد موكلي مع مكتب المحامي المدعي عليه في الدعوي (...) للمرافعه امام محكمه الاستيناف وقام المكتب بتقصير واضح يكمن في ان محكمه الاستيناف في القضيه رقم (340) وتاريخ 7 /6 /1442ه حكمت بعدم قبول الاستيناف لعدم تقديمه من محامي، وذلك استنادا علي الماده الحاديه والخمسين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام) فاصبح الحكم نهاييا غير قابل للاعتراض. وحيث ان هذا التقصير والتهاون لا يعذر من كان مثله به بموانع المسؤوليه ولا يستطيع التنصل عنه بموجب عقد اتعاب المحاماه المطبوع علي مطبوعات مكتبه اذ ان العقد المبرم بين موكلي (...) ومكتب المدعي عليه (...)مثبت ومؤرخ وموقع عليه وحيث ان موكلي قد تعاقد مع المدعي عليه وهو مكتب المحامي ومثله في التعاقد الاستاذ (...) ولا ينال ذلك من الدعوي شييا، اي ان ممثل الاستاذ (...) المدعي عليه هو (...) عملا بالقاعدتين التابع تابع والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، والتي انطبقت في الواقعه المعروضه بين يدي فضيلتكم بشروطها المعمول بها قضاء من حيث: 1- توفر علاقه التبعيه بين المتبوع وبين المتسبب في الضرر. 2- الخطا من التابع. 3- ان يكون خطا التابع وقع في اداء وظيفته او بسببها. وبتفصيل ذلك وتطبيق الشروط وتفصيلها علي الواقعه المعروضه بين يديكم نجد التالي: ان شرط توفر العلاقه التبعيه قد انطبق ولم ينتف حيث ان المتسبب في الضرر تابع للمحامي المقيده عنده الدعوي، وكذلك وجد الخطا الفعلي الذي نجم عنه ضرر تحقق ولم يحتمل، وليس هذا الخطا بمعزل عن المهام الوظيفيه المتصله بالمحامي، بل هو متصل بها اتصالا مباشرا، مما تتوفر معه قيام المسؤوليه الموجبه للضمان، وهذه الضوابط تمت الاشاره اليها في قرارات محكمه الاستيناف الاداريه في القضيه رقم 2175/ ق لعام 1436ه. اما ما استندت عليه الدايره الموقره من دفع الاستاذ بانه لا يمثله وليس بمفوض منه فهذا غير صحيح ولو افترضنا جدلا انه غير مفوض للتوقيع فاهماله وجعل من اراد الوصول لمطبوعات مكتبه وهو الخبير بما عليها من مساءله قضاييه لا يعفيه من الضمان والمساءله القانونيه واثرها والا لفقدت المطبوعات الرسميه حجيتها واصبحت لا وزن لها فكل يطعن بان الموقع ليس مفوضا وهذا بين اشكاله. وكذلك وجود محادثات يقر فيها الاستاذ (...)بعمل الاستاذ (...) وانه سيقوم بتوبيخه بتاريخ 28 /مارس /2021م في الساعه 10:33م وقال في رسالته ما نصه: (لقد تم غسل الاخ (...) وقال ساحل موضوع عميلي) فكيف نجمع بين انه قام بغسل اي توبيخه علي ما تسبب به في موضوع موكلي وبين انكاره علي صحه تعاقده معه اذ ليس يمثله وليس بمفوض منه! لذلك كان الاجدر نفي العلاقه لا توبيخه فهو بهذا يعتبر قد اقر اقرارا بعلاقته بالاستاذ (...) وتفويضه وتعتبر هذه المحادثات دليلا رقميا معتبرا نظاما بموجب الماده الرابعه والخمسين من نظام الاثبات، بالاضافه الي وجود وكاله برقم (...) وتاريخ 21 /05 /1442ه تضم المستانف ضده (...)والمدعو (...) وقد اخطات الدايره بتقديرها لاقرار موكلي ووزنته الوزن غير السليم اذ كما هو متقرر من نظام الاثبات الماده الثامنه عشر الفقره ب والتي تنص علي (لا يتجزا الاقرار علي صاحبه) فموكلي يقر بالتوقيع مع الاستاذ (...) كونه تابعا لمكتب المحامي (...)بانه طرف في عقد للمكتب لا كونه مستقلا بذاته. اما العقد الثاني فليس ذا وزن وان ارخ في ذات يوم العقد الاول اذ ينص باطنه علي تحريره بعد نشوء الاشكال ونص الحاجه منه (حيث ان سبق ان قام الطرف الاول برفع لايحه اعتراض بدون اوراق المكتب مما سبب رفضها امام محكمه الاستيناف) فيدل دلاله صريحه علي تراخي هذا العقد الي صدور الحكم من الاستيناف اذ لا يتصور عقلا ان من بنود العقد توافق الحال مستقبلا فعليه لا يعفي المدعي عليه من تبعات العقد الاول. اذا تقرر هذا فسننتهي الي ان المدعي عليه ملزم بالاتي: اولا: ضمان ما فات موكلي من حق بسبب تقصيره: حيث انه المستانف ضده قد اسند امر نظر القضيه والمرافعه المتعلقه بها الي مطلع بتفاصيل الاجراءات المتضمنه صون مال وحق موكله، وهذا يوجب عند الفقهاء الضمان بالاجماع، نص عليه ابو العباس القرافي حيث يقول: "من ترك واجبا في الصون ضمن" الفروق للقرافي، وبيان هذا الضمان بان المكتب قد فرط في صيانه هذا المال باسناد نظرها الي غير مطلع كما بينا الامر الذي ادي الي هدر هذا الحق وضياعه. ثانيا: رد مقدم الاتعاب: لانه لم يبذل العنايه اللازمه لتحقيق النتيجه ولم يمارس الرعايه المتوقع ان يقوم بها كل من توكل عن مدع قبل الدخول في اتفاق او عقد مع الطرف الاخر، ويلاحظ في الدعوي محل المنازعه ان محكمه الاستيناف قد حكمت بعدم قبول الاعتراض وصيروره الحكم نهاييا، حيث لم تقدم الدعوي من محام، مما حرم موكلي من حق التقاضي علي درجتين الامر الذي يثبت تراخيه فيما هو معلوم قضاييا، وعليه، وبما انه تتوفر علاقه التبعيه بين المتبوع وبين المتسبب في الضرر وحيث ان الخطا قد وقع من التابع في اداء وظيفته او بسببها فان المدعي عليه يكون صاحب صفه في هذه الدعوي، وان اتصاله بها مباشر). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: 1- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا الغاء الحكم الصادر برفض الدعوي. 2- الحكم علي المستانف ضده بالزامه بضمان ما فات موكلي من حق بسبب تقصيره، وهو ما قيمته الاجماليه (232000) ميتان واثنان وثلاثون الف ريال. 3- رد مقدم الاتعاب ما قيمته (12500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال. بتاريخ 29 /07 /1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق المدعي عليه طلب استيناف فرعي مقابل متضمنا ما نصه: "ولهذه الاسباب نتقدم بهذا الطلب الاستينافي الفرعي المقابل ضد طالب استيناف المدعي: 1- حيث ان المدعي وكاله قد اقر بعدم الصفه وبتوقيع عقد اخر كما ثبت لدي الدايره الابتداييه ونص اقراره: "ثم جري سؤال وكيل المدعي لماذا وقع موكلك العقد الثاني مع (...) فاجاب ان (...) تواصل مع موكلي وافهمه بانه حصل خطا وطلب منه تحرير عقد اخر لمحاوله معالجه الخطا الحاصل" قلت وبما ان الاقرار سيد الادله وشيخها ولا عذر لمن اقر ولا رجعه في الاقرار وقد نصت الفقره 3 من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي: "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار...بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي"، وبما ان اقراره ثبت لدي الدايره الابتداييه فحقه في طلب الاعتراض سقط شكلا بقوه النظام. 2- بتامل بيانات طلب استيناف المدعي وكاله فكذلك فقد وقع فيما وقع فيه سابقا وحيث لم تستوف مذكرته الشروط النظاميه الوارده في الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف ووجه مخالفه مذكرته للماده الثانيه ان مذكرته لم تتضمن احكام الفقره الاولي: تقدم مذكره الاعتراض الي محكمه الدرجه الاولي مشتمله:... ب. اسم المستانف ضده ومكان الاقامه ووجه مخالفته انه لم يسم مقر سكن المستانف ضده ج. بينات الحكم والاسباب ووجه مخالفه مذكرته للفقره ج انها لم تسم الدايره مصدره الحكم وهذا اهم بيانات الحكم وكذلك لم تذكر اسباب الحكم. وبذلك سقط حقه في الاعتراض لعدم توفر الشروط الشكليه النظاميه الوارده بالماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف وعلي الدايره الموقره قبل الخوض بالموضوع التحقق من توفر الشروط النظاميه لذلك وذلك بناء علي الماده الحاديه عشره من ذات النظام. وبما انه قد سقطت اغلب الشروط النظاميه والواجب توفرها في طلب الاستيناف فيقتضي بحقه اعمال نص الماده الثالثه عشر من اللايحه سالفه الذكر. والمتضمنه "واذا لم يستوف طلب الاستيناف البيانات المنصوص عليها في الفقره 1/ج من الماده الثانيه من اللايحه فتحكم المحكمه بعدم قبوله" ويعد الحكم بعدم تحقق الشروط الشكليه متصفا بالقطعيه بقوه النظام وذلك استنادا للماده الرابعه عشر من نفس اللايحه المشار لها اعلاه. 3- من جهه اخري وبما ان وكيل طالب الاستيناف قد اقر بعدم سلامه صفتنا وبعدم مباشره التعامل معنا ووجه ذلك ما ثبت لدي الدايره الابتداييه ونصه: "ثم جري سؤال وكيل المدعي لماذا وقع موكلك العقد الثاني مع (...) فاجاب ان (...) تواصل مع موكلي وافهمه بانه حصل خطا وطلب منه تحرير عقد اخر لمحاوله معالجه الخطا الحاصل"، وبما انه اقر بعدم صفتنا وحيث ان التمسك بالدفع بعدم سلامه الصفه من المسايل الاوليه المتعلقه بالنظام العام والتي يجب التمسك بها في جميع مراحل الدعوي القضاييه وذلك استنادا لما ورد في نظام المرافعات الشرعيه بالماده السادسه والسبعين: "...الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". 4- كذلك ايضا ما اورده المدعي وكاله في مذكرته مفصلا فقد سبق واثير لدي الدايره الابتداييه واثير لدي طلب الاستيناف السابق وهو مكرر ولم يؤخذ بموجبه لتكراره. وتاسيسا علي جميع ما سبق ذكره وتفصيله نطلب من فضيلتكم: 1. الحكم برد الاستيناف شكلا لعدم توفر الشروط الشكليه. 2. الحكم بعدم الصفه بناء علي اقرار المدعي وكاله". وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق 1 /8 /1444ه حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439205038) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430395567) وتاريخ 18 /06 /1444ه القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.