moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٩٨٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المدعيه حصرت طلبها بايقاف تنفيذ السندات لامر علي نحو ما ورد بالوقايع؛ فان الفصل في ذلك ما تختص به المحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان دايره الطلبات والاوامر تنظر الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها بنظر هذا الطلب، وحيث ان قررت القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الطلب الماثل بايقاف تنفيذ السندات لامر ليس من الطلبات المستعجله الوارده بالماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، كما انه يمكن تداركه بالتعويض مما يتبين معه انتفاء حالات الاستعجال لتخلف ركنها؛ الامر الذي يتبين معه للدايره تخلف اركان الطلب العاجل المتمثله بالاستعجال والجديه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل وللمدعيه التقدم بطلبها موضوعا، ولها حق الاستيناف علي هذا الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: قررت الدايره رفض الطلب المستعجل المقدم من شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) برقم (...).