moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470381671 لعام 1444ه المدعي: ناصر بن حسين بن ناصر القحطاني المدعي عليه: شركه عبدالرحمن ومحمد العبدالعزيز الشعلان مساهمه مقفله الوقايع: وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 6/5/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وزاد فيها موضحا (ولما كان المدعي ليس له صفه في الدعوي الصادر بها حكم ضدي حيث ان رقم السجل التجاري لا يرجع (شركه اسواق سله الرجبه المركزيه) وليس له علاقه بالمنفذ من قريب او بعيد وتم الحكم عليه بطريق الخطا ولم يحضر اي جلسه امام المحكمه التجاريه لانه لم يبلغ بالقضيه وجلساتها ولعل عله ذلك في انعدام الصفه بينه وبين الشركه المطلوب رفع الدعوي عليها امام المحكمه التجاريه وحيث ان رقم السجل التجاري لا يرجع الي الشركه المدعي عليها وتبين لنا عند مراجعه وزاره التجاره ان رقم السجل التجاري (...) مقيد لحساب شركه مقاولات تخص (عتقان ثعيل عويض المطيري) ، اما بخصوص سجل تجاري المدعي الخاص به والمقيد بوزاره التجاره هو مقيد تحت رقم (...) والاسم التجاري للمؤسسه هو (اسواق سله الرجبه المركزيه) ، حيث ان المدعي لم يتعامل مع المدعي عليها من الاساس وهناك لبس وخطا وقع من المدعي عليها في مخاصمه طرف ليس له علاقه علي الاطلاق ويظهر ذلك بصوره اوضح من رقم السجل التجاري المحكوم به انه لا يرجع الي مؤسسه المدعي ، لذا نطلب من فضيلتكم من الرجوع لوزاره التجاره للوقوف علي حقيقه الامر، ومن خلال ما تقدم نثبت لفضيلتكم انتفاء صفه المدعي في المطالبه. نصت الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وبسؤال المدعي عن الحكم الصادر عليه الذي اشار اليه في الدعوي فقال: هو بتاريخ 24/6/1443ه صادر من المحكمه التجاريه بالرياض (الثالثه والعشرون)، واطلب ابطال السند التنفيذي (الحكم) وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعها للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي وقف قرار محكمه التنفيذ الموصوف اعلاه، بدعوي عدم علاقه المدعي بطالب التنفيذ ووجود التباس بسبب تشابه رقم السجل التجاري، ولما كان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها او النظر فيه بحكم قضايي؛ فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، حيث ان النزاع الماثل تم الفصل فيه بحكم صادر عن الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بهذه المحكمه في القضيه رقم (9069) حيث حكمت الدايره ب: (بالزام ناصر حسين ناصر القحطاني بموجب السجل المدني رقم (...) ان يدفع لشركه عبدالرحمن ومحمد العبدالعزيز الشعلان مبلغا وقدره 8800 ثمانيه الاف وثمان ميه ريال وهذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض وبالله التوفيق)، وحيث ان حقيقه طلب المدعي هنا هو اعتراض علي الحكم المشار اليه، وبما ان الاعتراض علي الاحكام المكتسبه الصفه النهاييه لها طريق رسمه النظام في الاعتراض عليها، ومنها: التماس اعاده النظر؛ وفقا لاحكام المواد (200) و (201) و (202) من نظام المرافعات الشرعيه، ولايحته التنفيذيه، ووفقا لاحكام المواد (86) و (87) من نظام المحاكم التجاريه، والمواد (52) و(227) من لايحته التنفيذيه، وليس باقامه دعوي جديده، ولما كان من المقرر قضاء انه لا يجوز النظر في دعوي منظوره امام جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد انتهاء تلك القضيه بحكم مكتسب القطعيه متضمن عدم اختصاص تلك الجهه، او بنقضه او صدور ما يستوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما؛ وعليه وتاسيسا علي ما سبق بيانه ورقمه؛ تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق .