moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449050652 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مصنع (...) للصناعات الخشبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2017/04/17 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه اخشاب تم توريدها الي المدعي عليه بثمن اجمالي قدره (342,152.50) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريالا، وخمسون هلله سدد منه (325,252.70) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: 1- دفعه قدرها (2,728.50) الفان وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريالا وخمسون هلله، 2- دفعه قدرها (4,168) اربعه الاف وميه وثمانيه وستون ريالا، 3- دفعه قدرها (1,959) الف وتسع ميه وتسعه وخمسون ريالا، 4- دفعه قدرها (8,050) ثمانيه الاف وخمسون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ثمن بيع الاخشاب وقدره (16,905.50) سته عشر الفا وتسع ميه وخمسه ريالات وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليه بمبلغ قدره (60,939) ستون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريالا، بتاريخ 2021/12/31 م. 2- كشف حساب عميل علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2022/01/08 م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/01ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، واكد ان موكلته تستند في دعواها علي مطابقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليه بمبلغ (60,939) ستون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريالا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (اخشاب)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه يقر فيها المدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليه ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعات الخشبيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦,٩٠٥.٥٠) سته عشر الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي و خمسون هلله.ثانيا: بالزام المدعي عليه(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعات الخشبيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه الاخشاب العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي.